رفع الحصانة عن السيناتور مليك بوجوهر من المقرر أن يجتمع مكتب مجلس الأمة اليوم من أجل رفع الحصانة عن عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة، مليك بوجهر، الذي أقصاه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، من صفوف الحزب بعد تورطه في قضية فساد. ويأتي الاجتماع بعدما جاء قرار فصل السيناتور في بيان نشره الأرندي عبر صفحته الرسمية في الفايسبوك، أين تضمن إقصاء بوجوهر بعد تورطه في قضايا الفساد وهو ما يعد مساسا بسمعة الحزب وكافة مناضليه، واستند قاضي تحقيق محكمة تيبازة لإيداع السيناتور الحبس المؤقت بسجن الحجوط على المادة 128 من الدستور. من سليمة عثماني إلى مليك بوجوهر ولم يكن مليك بوجوهر المنتمي للارندي وحده من أصحاب الحصانة الذين يتورطون في قضايا رشوة، حيث سبقته سليمة عثماني القيادية بجبهة التحرير الوطني بولاية قسنطينة، بالإضافة إلى عشرات الشكاوى المرفوعة ضد نواب في المجلس الشعبي الوطني وبقي أصحابها ينتظرون تحرك القضاء. ومعلوم بأن مسالة الحصانة قد اسالت حبرا كثيرا خلال السنوات الاخيرة وسط مطالب بضرورة إدخال تعديلات عليها، وجعلها حصرا لحماية ممثل الشعب أثناء القيام بمهامهم داخل قبة البرلمان، حتى لا تخرج عن إطاراها القانوني الذي وٌجدت من أجله وتتحول إلى أداة لخرق القانون والتملص من المسؤوليات المنوطة بممثل الشعب، خاصة وأن اجراءات نزع الحصانة غالبا ما تطوى في أروقة المجلس الشعبي الوطني الذي لا يفصل في الطلبات المقدمة من طرف الضحايا من أجل رفع الحصانة عن البرلمانيين الذين ارتكبوا أخطاء جزائية. وفي هذا السياق، يوجد تصريح لوزير العدل، الطيب لوح، أدلى به شهر ماي من السنة الفارطة، اعترف فيه بأن مسألة الحصانة البرلمانية هامة جدا ولا بد من فتح نقاش وطني حولها، ليضيف بأن بأن المطلوب هو إيجاد توازن في التشريعات بين تمتع النائب بالحصانة المنصوص عنها قانونا وعدم تقييد صلاحيات القضاء في هذا المجال للقيام بدوره كاملا. ويوضح الخبير القانوني، عمار خبابة، أن الاشكال الحقيقي ليس في الحصانة البرلمانية في حد ذاتها، وإنما على مستوى المجلس، الذي لا يفعل آليات نزع الحصانة بصفة يسيرة، ولا يفصل في الطلبات التي توجه له من طرف وزير العدل والهيئات القضائية، الأمر الذي ساهم في الاستغلال السيئ لها، داعيا إلى ضرورة التخفيف من شروط، خاصة ما تعلق بشرط تصويت ثلثي النواب. وتنص المادة 127 من القانون الجزائري على أنه لا يجوز الشّروع في متابعة أيّ نائب أو عضو مجلس الأمّة بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشّعبي الوطني أو مجلس الأمّة الذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبيّة أعضائه. كما تشير المادة 128 إلى أنه وفي حالة تلبّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمّة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشّعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمّة، حسب الحالة، فورا، ويمكن للمكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النّائب أو عضو مجلس الأمّة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادّة 127 من الدستور الجزائري. كما تشير المادة 125 من القانون الداخلي لمجلس الأمة إلى أنه يودع طلب رفع الحصانة البرلمانية من أجل المتابعة القضائية لدى مكتب المجلس من قبل الوزير المكلف بالعدل. ويحيل المكتب الطلب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، التي تعد تقريرا في الموضوع في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إحالة الطلب عليها، بعد الاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه من أعضاء المجلس.