أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر في حق ممثل الزاوية التجانية بمسعد سابقا "ب.ع" الصادر عن مجلس قضاء الجلفة الغرفة الجزائية بتاريخ 03/04/2002 والقاضي بسجن المتهم ثلاث سنوات وبعشرة آلاف دينار غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية ألزمته بدفع مبلغ 169 مليون سنتيم قيمة الصك ومبلغ 200000دج تعويضا وتحميله المصاريف القضائية. الحكم صدر غيابيا بعد أن استأنف المتهم، حيث كان متابعا من طرف محكمة مسعد بجنحة النصب والإحتيال اللذين تعرّض لهما الضحية "ل. ب" على يد المتهم، حينما طلب منه وثائق تجارية "تثبت نشاطه التجاري" وصك بنكي من أجل الحصول على بعض السلع الغذائية وهو ما تمّ بالفعل واستلم المتهم البضاعة وتصرّف فيها، حيث باع مادة "الفرينة" لبعض خبازي المدينة، وتوبع الضحية بعدم تسديد ثمن البضاعة للمؤسسة صاحبة البضاعة، وحين استدعائه من طرف إحدى محاكم البليدة، إتضحت خيوط اللعبة، حيث وجد نفسه ضحية الثقة المفرطة. أسامة