أكد مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي استجابة قانون البلدية الجديد لكثير من الطموحات وعلى رأسها تصحيح الاختلالات التي كانت في القانون القديم المطبق منذ سنة 1990، ونفى أن يكون هذا القانون قد كرس تداخلا بين صلاحيات الولاة ورؤساء المجالس البلدية. وقال طالبي في حديثه الأحد لبرنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أن القانون الجديد للبلدية جعل من مداولات المجالس الشعبية البلدية قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد 21 يوما من إيداعها على مستوى الولاية، باستثناء المداولات المتعلقة باتفاقيات التوأمة بين المدن، والتنازل عن الأملاك العقارية البلدية، وما يتعلق بشعارات ورموز الدولة. ونصت المادة56 من قانون البلدية حيز التطبيق، على أنه مع مراعاة أحكام المواد المواد 57 و59 و60 من القانون ذاته، تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ إيداعها بالولاية، وجاء المادة(57) ضابطة للمادة(56) بالتنصيص على أن لا تنفذ مداولات المجالس البلدية المتعلقة ب الميزانيات والحساب، وقبول الهبات والوصايا الأجنبية، واتفاقيات التوأمة، والتنازل عن الأملاك العقارية، إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوالي. ويضمن قانون البلدية الجديد على ما أكده طالبي، مشاركة المواطنين والحركة الجمعوية، في التسيير الجماعي للبلدية والاستعانة في ذلك بالكفاءات وأهل الخبرة. ورد طالبي عن مخاوف المنتخبين المحليين من عرقلة الولاة عملية تنفيذ وعودهم للمواطنين من خلال الإشراف بالقول أن "ميزانية البلدية عمل مصيري يتطلب موافقة الجميع، ولذلك تم إخضاعه لمراقبة الوالي". وعدا هذا، يؤكد المتحدث باسم الداخلية، إعطاء قانون البلدية المصادق عليه ضمن سلة قوانين الإصلاحات السياسية للبلاد، صلاحيات واسعة للمجالس المحلية للاتخاذ القرار في مجالات واسعة سيما ما يتعلق بالاستثمار والتنمية المحلية. واعتبر محمد طالبي القانون موضوع الحديث ليس قرآنا، وقال في مضمون حديثه سيضع هذا القانون حدا للانسداد الذي تسبب في شل عدة بلديات في العهدات السابقة، مشيرا إلى أن رئيس البلدية بإمكانه اتخاذ قرارات في غياب أعضاء المجلس المتغيبين عن المداولات، وحتى رئيس البلدية بنص هذا القانون برأي طالبي لا يمكنه عرقلة عمل المجالس باعتبار المداولات يرأسها منتخب محلي وليس رئيس البلدية. ويُنتخب رئيس البلدية بموجب القانون الجديد من بين مرشحي الأحزاب اللذين تحصل قوائمهم الانتخابية على 35 بالمائة من الأصوات، وإذا لم تحصل أي قائمة على هذه النسبة، يتسنى لكل حزب تقديم مرشحا عنه لمنصب رئيس البلدية، يتم انتخابه من طرف الأعضاء المنتخبون. وتطرق المسؤول ذاته إلى موضوع التعاون والتضامن بين مختلف البلديات، مشيرا إلى أن التشريع الجديد يخول للبلديات العاجزة بالاستفادة من معدات وتجهيزات بلديات أخرى.