أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن الصلاحيات التي يكفلها مشروع قانون البلدية لفائدة المجالس الشعبية البلدية من شأنها إنجاح مهام هذه الأخيرة في تسيير شؤون الجماعات المحلية وتلبية احتياجات المواطن. (وا) وأوضح السيد ولد قابلية في رده على تساؤلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة أن أحكام هذا المشروع تتوافق وواقع البلدية في الوقت الحالي من حيث الآليات وانعكاساتها على عملية تنظيم وتسيير هذا المرفق القاعدي الهام في مسار التنمية المحلية. وأضاف وزير الداخلية أن الصلاحيات التي أعطيت للمجالس الشعبية البلدية مرهونة في نجاحها بثلاثة عناصر رئيسية وهي الإطار المؤسساتي والنصوص التنظيمية التي من شأنها تعزيزه إضافة إلى الإطار البشري وذلك الخاص بالمالية. ونظرا لكون العنصر البشري (المنتخب المحلي) يمثل قاعدة هذه الصلاحيات أكد الوزير بأن اختيار المترشحين لمنصب رئيس البلدية ''ليس من صلاحيات الدولة بل الأحزاب''، مسجلا التطور الإيجابي في المستوى الثقافي للمنتخبين فيما لوحظ بالمقابل عدم الاستقرار في الترشح للمجالس البلدية وعدم الانسجام بين المنتخبين في إطار التعددية الحزبية. ويعود أصل هذا المشكل -حسب تقدير الوزير- إلى قلة المقاعد في البلديات، مشيرا إلى أن أكثر من 1200 بلدية من أصل 1541 لا يتعدى عدد المقاعد فيها 11 مقعدا وهو الشيء الذي يعوق عملية إيجاد ''توازن'' بين مختلف أعضاء المجلس. وأعلن بالمناسبة بأنه يقترح بأن لا يقل هذا العدد عن 15 مقعدا وهو الاقتراح الذي سيتم إدراجه في المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات القادم علما بأن قانون الانتخابات الحالي في مادته 97 ينص على وجود ما بين 7 إلى 33 مقعدا. وبخصوص الحماية القانونية لرئيس المجلس الشعبي البلدي أكد السيد ولد قابلية بأن النص الجديد ''يعزز هذه الحماية ويتيح للرئيس أن يمثل لوحده الهيئة التنفيذية للبلدية والقرارات التي يتخذها بصفته ممثلا للدولة لا يشاركه فيها أحد''. وفيما يتعلق بقضية المداولات أوضح ممثل الحكومة أن هيئة المداولة في البلدية ''تنحصر فقط في المجلس الشعبي البلدي الذي يعالج كل الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداولات''. وعن بطلان المداولات التي تجري خارج مقر البلدية شدد الوزير على أن نص المادة 19 من القانون يفهم منه ضمنيا أنه تعد باطلة كل الأشغال والمداولات التي تتم خارج مقر البلدية في الحالات العادية. وفيما يخص المادتين 56 و57 أكد السيد ولد قابلية أنه عدا التي نصت عليها المادة 57 فإن كل المداولات تصبح قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ إيداعها لدى الولاية بغرض إبداء الرأي فقط وللبلدية -كما قال- أن تأخذ بهذا الرأي أو ترفضه. وبخصوص الانشغال الذي أبداه عدد من أعضاء المجلس الذين اعتبروا أن المادة 65 تكرس التراجع عن الديمقراطية وتفتح المجال واسعا أمام انسداد المجالس البلدية المنتخبة اعتبر الوزير بأن أعضاء المجلس البلدي في هذه الحالة غير معنيين بانتخاب رئيس مجلسهم ذلك أن المادة -حسبه- نصت على أن ''يعلن رئيسا للمجلس...'' بدلا من ''ينتخب رئيسا'' وهذا أيضا خروج عما هو متعارف عليه وهو انتخاب كل المجالس رئيسها. وأضاف في نفس السياق بأن استبعاد سحب الثقة يصب أيضا في نفس الاتجاه وهذا لا ينسجم -يقول ولد قابلية- مع إعلان رئيس الجمهورية الرامي إلى توسيع صلاحيات المنتخبين. وضمن نفس السياق أوضح بأن هذه المادة كانت تنص في مشروع القانون على انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي وبعد تعديلها أصبحت تنص على أن متصدر القائمة الفائزة بأغلبية أصوات الناخبين يعلن رئيسا للمجلس. وفي معرض رده على مسألة الجباية المحلية أكد نفس المسؤول على أن نص القانون منح للبلدية إمكانية وضع تصور للتنمية وقبول أو رفض المشاريع المقترحة كما تكفلت بعض أحكامه بالجباية المحلية للبلدية. ونفى الوزير بالمناسبة الادعاءات القائلة بأن البلديات لا تتوفر على موارد مالية كافية مؤكدا بأن الدولة مسحت ديون البلديات والتي بلغت قيمتها 120 مليار دج لكل من سنوات 2002 و2005 و.2008 وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية في الأخير أن المنح والعلاوات المقدمة لرئيس البلدية والتي كانت في كثير من المرات محور تدخلات أعضاء مجلس الأمة ستأتي عن طريق مرسوم رئاسي، مشيرا إلى أن الوزارة ستقترح أن تكون هذه المنحة ''لائقة بمكانة رئيس البلدية وبحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه''.