وأوضح ولد قابلية في رده على تساؤلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، أن أحكام هذا المشروع تتوافق وواقع البلدية في الوقت الحالي من حيث الآليات وانعكاساتها على عملية تنظيم وتسيير هذا المرفق القاعدي الهام في مسار التنمية المحلية. وأضاف وزير الداخلية أن الصلاحيات التي أعطيت للمجالس الشعبية البلدية مرهونة في نجاحها بثلاثة عناصر رئيسية وهي :الإطار المؤسساتي، والنصوص التنظيمية التي من شأنها تعزيزه، إضافة إلى الإطار البشري وذلك الخاص بالمالية. ونظرا لكون المنتخب المحلي يمثل قاعدة هذه الإصلاحات، أكد الوزير بأن اختيار المترشحين لمنصب رئيس البلدية "ليس من صلاحيات الدولة بل، الأحزاب" مسجلا التطور الايجابي في المستوى الثقافي للمنتخبين، فيما لوحظ بالمقابل عدم الاستقرار في الترشح للمجالس البلدية وعدم الانسجام بين المنتخبين في إطار التعددية الحزبية. ويعود أصل هذا المشكل —حسب تقدير الوزير— الى قلة المقاعد في البلديات، مشيرا إلى أن أكثر من 1200 بلدية من أصل 1541 لا يتعدى عدد المقاعد فيها 11 مقعدا، وهو الشيء الذي يعوق عملية إيجاد "توازن" بين مختلف أعضاء المجلس. وأعلن بالمناسبة بأنه يقترح بأن لا يقل هذا العدد عن 15 مقعدا وهو الاقتراح الذي سيتم أدراجه في المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات القادم، علما بأن قانون الانتخابات الحالي في مادته 97 ينص على وجود ما بين 7 إلى 33 مقعدا. وبخصوص الحماية القانونية لرئيس المجلس الشعبي البلدي، أكد ولد قابلية بأن النص الجديد "يعزز هذه الحماية ويتيح للرئيس أن يمثل لوحده الهيئة التنفيذية للبلدية والقرارات التي يتخذها بصفته ممثلا للدولة لا يشاركه فيها أحد". وفيما يتعلق بقضية المداولات، أوضح ولد قابلية أن هيئة المداولة في البلدية "تنحصر فقط في المجلس الشعبي البلدي الذي يعالج كل الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداولات". وعن بطلان المداولات التي تجري خارج مقر البلدية، شدد الوزير على أن نص المادة 19 من القانون يفهم منه ضمنيا أنه تعد باطلة كل الأشغال والمداولات التي تتم خارج مقر البلدية في الحالات العادية. وفيما يخص المادتين 56 و57، أكد ولد قابلية أنه عدا التي نصت عليها المادة 57، فإن كل المداولات تصبح قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرين يوما من تاريخ إيداعها لدى الولاية بغرض إبداء الرأي فقط وللبلدية —كما قال—أن تأخذ بهذا الرأي أو ترفضه. وبخصوص الانشغال الذي أبداه عدد من أعضاء المجلس الذين اعتبروا أن المادة 65 تكرس التراجع عن الديمقراطية، وتفتح المجال واسعا أمام انسداد المجالس البلدية المنتخبة، اعتبر الوزير بأن أعضاء المجلس البلدي في هذه الحالة غير معنيين بانتخاب رئيس مجلسهم، ذلك أن المادة —حسبه— نصت على أن "يعلن رئيسا للمجلس..."بدلا من "ينتخب رئيسا" وهذا أيضا خروج عما هو متعارف عليه وهو انتخاب كل المجالس رئيسها. وأضاف في نفس السياق، بأن استبعاد سحب الثقة يصب أيضا في نفس الاتجاه و هذا لا ينسجم —حسب أقواله— مع إعلان رئيس الجمهورية الرامي إلى توسيع صلاحيات المنتخبين. وضمن نفس السياق، أوضح بأن هذه المادة كانت تنص في مشروع القانون على انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبعد تعديلها أصبحت تنص على أن متصدر القائمة الفائزة بأغلبية أصوات الناخبين يعلن رئيسا للمجلس. ك.م