المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد بوزينة    أدرار: تثمين الابتكارات والخبرات الميدانية لترقية الفلاحة الصحراوية    رابطة الأبطال الإفريقية: تعادل ثمين لمولودية الجزائر أمام تي بي مازمبي في لوبومباشي (0-0)    حوادث الطرقات: وفاة 5 أشخاص وإصابة 66 آخرين بالجزائر العاصمة خلال شهر أكتوبر المنصرم    الجزائر قامت بقفزة نوعية في مجال تطوير مشاريع السكك الحديدية    العدوان الصهيوني على غزة: الاحتلال ارتكب 7160 مجزرة منذ أكتوبر 2023    الجزائر تنجح في طرد مجرمة الحرب تسيبي ليفني من منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بالبرتغال    عدالة: ورشة تكوينية لفائدة قضاة وضباط الشرطة القضائية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي    الفروسية : كأس الاتحادية للمسابقة الوطنية للقفز على الحواجز من 28 إلى 30 نوفمبر بتيبازة    بوريل يطالب دول الاتحاد الأوروبي بالامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال المسؤولين الصهاينة    جائزة الشيخ عبد الكريم دالي: افتتاح الطبعة الرابعة تكريما للفنان الراحل نور الدين سعودي    إطلاق الإكتتاب لشراء أسهم أول شركة ناشئة ببورصة الجزائر في الفاتح ديسمبر    رقمنة القطاع التربوي: التأكيد على "الانجازات الملموسة" التي حققتها الجزائر    حوادث الطرقات: وفاة 34 شخصا وإصابة 1384 آخرين بجروح الأسبوع الماضي    الدور الجهوي الغربي الأخير لكأس الجزائر لكرة القدم: جمعية وهران -اتحاد بلعباس في الواجهة    رئيس الجمهورية يشرف على مراسم الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين    شركة جزائرية تبتكر سوار أمان إلكتروني لمرافقة الحجاج والمعتمرين    عطّاف يستقبل عزيزي    إعادة انتخاب دنيا حجّاب    اختتام زيارة التميز التكنولوجي في الصين    اعتداء مخزني على صحفي صحراوي    ندوة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة    توقيف مُشعوذ إلكتروني    الشرطة توعّي من أخطار الغاز    هيئة بوغالي تتضامن مع العراق    حشيشي يتباحث مع وفد عن شركة عُمانية    حاجيات المواطن أولوية الأولويات    المنظومة القضائية محصّنة بثقة الشعب    آفاق واعدة للتعاون الاقتصادي وشراكة استراتيجية فريدة قاريا    الجزائر تسير بخطوات ثابتة لتجويد التعليم    دروس الدعم "تجارة" تستنزف جيوب العائلات    الجزائر تدعو إلى فرض عقوبات رادعة من قبل مجلس الأمن    رسميا.. رفع المنحة الدراسية لطلبة العلوم الطبية    الرئيس تبون رفع سقف الطموحات عاليا لصالح المواطن    العميد يتحدى "الكاف" في اختبار كبير    استذكار أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية    التجريدي تخصّصي والألوان عشقي    اتفاقيات بالجملة دعما لحاملي المشاريع    منظمة الصحة العالمية:الوضع في مستشفى كمال عدوان بغزة مأساوي    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: تسليط الضوء على أدب الطفل والتحديات الرقمية الراهنة    وزارة الشؤون الدينية والأوقاف : مجلة "رسالة المسجد" تنجح في تحقيق معايير اعتماد معامل "أرسيف"    وفد طبي إيطالي في الجزائر لإجراء عمليات جراحية قلبية معقدة للاطفال    الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي : مشروع "غزة، من المسافة صفر" يفتك ثلاث جوائز    اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة: تنديد بانتهاكات المغرب ضد المرأة الصحراوية ودعوة لتطبيق الشرعية الدولية    الوادي: انتقاء عشرة أعمال للمشاركة في المسابقة الوطنية الجامعية للتنشيط على الركح    "تسيير الارشيف في قطاع الصحة والتحول الرقمي" محور أشغال ملتقى بالجزائر العاصمة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    سيدات "الخضر" في مهمة تعبيد الطريق نحو المونديال    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة        قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوالي يتحكم في الصفقات وللأميار النظافة
مشروع قانون البلدية الجديد جعل للعاصمة وضعا خاصا
نشر في الخبر يوم 08 - 10 - 2010

تعترف الحكومة في عرضها أسباب مراجعة قانون البلدية لسنة 90، بما أسمته ''بروز جماعات مصالح تحاول الاستحواذ على هيئات البلدية لصالحها عن طريق لعبة التحالفات حتى على حساب المنطق الحزبي''. وساهم هذا الأمر، حسب مشروع تعديل قانون البلدية، في زعزعة استقرار رئيس البلدية واللجوء السريع وغير المؤسس إلى سحب الثقة والى وجود حالات الانسداد.
قلصت المادة 60 من مشروع قانون البلدية الذي حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، الكثير من صلاحيات رؤساء البلديات، بحيث لا قيمة لمداولات المجلس البلدي وقراراته من دون مصادقة الوالي عليها، خصوصا تلك المتعلقة بالصفقات والمناقصات العمومية، القروض، الميزانية، التمليك، منح امتياز المرافق العمومية البلدية، عقود البرامج أو الطلبيات المتعلقة بتفويض تسيير المرافق العامة، وهي أهم المجالات الحيوية التي يلهث وراءها رؤساء البلديات. يأتي هذا رغم إعطاء المادة 64 صلاحية لرئيس البلدية لرفع طعن قضائي أمام الجهات الإدارية ضد قرار الوالي الرافض المصادقة على المداولة. في المقابل كلف رئيس البلدية بمهام عديدة تقع على عاتقه من بينها السهر على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات ونظافة العمارات والمحيط والشوارع ومنع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة.
من جانب آخر أقر القانون ضرورة انتخاب رئيس البلدية من طرف جميع أعضاء المجلس بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات عند انتخاب رئيس البلدية يعلن المرشح الأكبر سنا رئيسا للمجلس، مثلما كان معمولا به في السابق، والإضافة الجديدة أنه في حال تساوي الأصوات في وجود مرشحة امرأة، فهي التي ترأس البلدية، وهو تطبيق للمادة الدستورية الجديدة الرامية لترقية تواجد المرأة في المؤسسات المنتخبة. يمكن حل أو التجديد الكلي للمجلس البلدي في العديد من الحالات من بينها ''عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة أو خلافات حادة بين المنتخبين، ويتم الإعلان عن ذلك من طرف الوالي استنادا للمادة .''51 المادة 73 رسّمت منصب نواب رئيس البلدية بعدما كان في السابق يسمى المنصب ''مساعدان'' لرئيس البلدية، ويتم اختيارهم من قبل المير، على أن تحديد عددهم يكون استنادا إلى عدد مقاعد المجلس البلدي. وورد في نص القانون بأنه لا استقالة لرئيس البلدية بدون إعلانها أمام أعضاء المجلس. وإن خولت المادة 79 إمكانية سحب الثقة من رئيس البلدية من قبل ثلثي الأعضاء على الأقل، إلا أن القانون الجديد شدد الإجراءات بشأنها، بحيث لا يمكن سحب الثقة في السنة التي تلي انتخاب رئيس البلدية أو قبل السنة التي تسبق انتهاء العهدة الانتخابية. كما أن كل طلب بسحب الثقة المرفوض لا يمكن إعادة إدراجه قبل سنة كاملة.
وكرست المادة 81 حق الأميار ونوابهم والمنتدبون البلديون في تقاضي منحة مرتبطة بوظائفهم، إلا أن تحديد قيمتها سيتم عن طريق التنظيم. ولمنع تجاوزات رؤساء البلديات مع المواطنين أو التعسف في استعمال سلطتهم أقر القانون في مادته 102 بأن قرارات رئيس البلدية لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا ''بعد إعلام المعنيين بها عن طريق النشر أو الإشعار الفردي'' وكذا إرسالها في أجل 48 ساعة للوالي. وأعطت المادة 105 صلاحيات للوالي للتدخل في جميع البلديات، في مجالات الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام، في حال إهمال السلطات البلدية القيام ببعض المهام أو رفض رئيس البلدية ذلك بعد إعذاره. كما يقوم الوالي بالمصادقة على ميزانية البلدية في حال حدوث اختلال بالمجلس يحول دون المصادقة على الميزانية. إخضاع عمليات توأمة البلديات إلى موافقة وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير الخارجية، ونفس الشيء بالنسبة لقبول الهبات والوصايا الأجنبية، مثلما جاء في المادة .176 وجعل القانون الجديد الأملاك التابعة للأملاك العمومية للبلدية ''غير قابلة للتقادم، للتنازل ولا للحجز''.
وحسب المادة 223، فإن للعاصمة قانونا أساسيا خاصا توضع بموجبه منظومة قانونية تكميلية لهذا القانون، وبالتالي فإن ما يسري على رؤساء بلديات العاصمة غير المطبق على بقية بلديات الوطن الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.