كرة القدم/الكأس الجزائرية الممتازة-2024 (مولودية الجزائر- شباب بلوزداد): مرشحان في رحلة البحث عن أول لقب للموسم    الدراجات/ طواف الجزائر2025: الطبعة ال25 عبر ولايات شرق و جنوب الوطن    تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المتواصل والمقاولاتية من 8 الى 10 فبراير بالعاصمة    "الأونروا" تحذر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في غزة للبرد القارس    الكويت تجدد موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني    رئيس جنوب افريقيا يؤكد استمرار بلاده في الوقوف مع الشعب الفلسطيني    الفريق أول شنقريحة يزور حوض بناء السفن " ڨوا شيبيار ليميتد" في ثاني يوم من زيارته إلى الهند    عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها    رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التشيكي    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    السيد عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    الجيش الوطني يسترجع أسلحة وذخيرة    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    بوغالي يجدّد رفضه للائحة البرلمان الأوروبي    عطاف يُحادث فيدان    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    مع فرضية غير واقعية    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    كرة القدم/ كأس الجزائر: تأجيل مباراة اتحاد الجزائر-نجم مقرة ليوم الاثنين 10 فبراير    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    تأسيس جمعيات للتنشئة السياسية لفائدة الشباب    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوالي يتحكم في الصفقات وللأميار النظافة
مشروع قانون البلدية الجديد جعل للعاصمة وضعا خاصا
نشر في الخبر يوم 08 - 10 - 2010

تعترف الحكومة في عرضها أسباب مراجعة قانون البلدية لسنة 90، بما أسمته ''بروز جماعات مصالح تحاول الاستحواذ على هيئات البلدية لصالحها عن طريق لعبة التحالفات حتى على حساب المنطق الحزبي''. وساهم هذا الأمر، حسب مشروع تعديل قانون البلدية، في زعزعة استقرار رئيس البلدية واللجوء السريع وغير المؤسس إلى سحب الثقة والى وجود حالات الانسداد.
قلصت المادة 60 من مشروع قانون البلدية الذي حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، الكثير من صلاحيات رؤساء البلديات، بحيث لا قيمة لمداولات المجلس البلدي وقراراته من دون مصادقة الوالي عليها، خصوصا تلك المتعلقة بالصفقات والمناقصات العمومية، القروض، الميزانية، التمليك، منح امتياز المرافق العمومية البلدية، عقود البرامج أو الطلبيات المتعلقة بتفويض تسيير المرافق العامة، وهي أهم المجالات الحيوية التي يلهث وراءها رؤساء البلديات. يأتي هذا رغم إعطاء المادة 64 صلاحية لرئيس البلدية لرفع طعن قضائي أمام الجهات الإدارية ضد قرار الوالي الرافض المصادقة على المداولة. في المقابل كلف رئيس البلدية بمهام عديدة تقع على عاتقه من بينها السهر على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات ونظافة العمارات والمحيط والشوارع ومنع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة.
من جانب آخر أقر القانون ضرورة انتخاب رئيس البلدية من طرف جميع أعضاء المجلس بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات عند انتخاب رئيس البلدية يعلن المرشح الأكبر سنا رئيسا للمجلس، مثلما كان معمولا به في السابق، والإضافة الجديدة أنه في حال تساوي الأصوات في وجود مرشحة امرأة، فهي التي ترأس البلدية، وهو تطبيق للمادة الدستورية الجديدة الرامية لترقية تواجد المرأة في المؤسسات المنتخبة. يمكن حل أو التجديد الكلي للمجلس البلدي في العديد من الحالات من بينها ''عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة أو خلافات حادة بين المنتخبين، ويتم الإعلان عن ذلك من طرف الوالي استنادا للمادة .''51 المادة 73 رسّمت منصب نواب رئيس البلدية بعدما كان في السابق يسمى المنصب ''مساعدان'' لرئيس البلدية، ويتم اختيارهم من قبل المير، على أن تحديد عددهم يكون استنادا إلى عدد مقاعد المجلس البلدي. وورد في نص القانون بأنه لا استقالة لرئيس البلدية بدون إعلانها أمام أعضاء المجلس. وإن خولت المادة 79 إمكانية سحب الثقة من رئيس البلدية من قبل ثلثي الأعضاء على الأقل، إلا أن القانون الجديد شدد الإجراءات بشأنها، بحيث لا يمكن سحب الثقة في السنة التي تلي انتخاب رئيس البلدية أو قبل السنة التي تسبق انتهاء العهدة الانتخابية. كما أن كل طلب بسحب الثقة المرفوض لا يمكن إعادة إدراجه قبل سنة كاملة.
وكرست المادة 81 حق الأميار ونوابهم والمنتدبون البلديون في تقاضي منحة مرتبطة بوظائفهم، إلا أن تحديد قيمتها سيتم عن طريق التنظيم. ولمنع تجاوزات رؤساء البلديات مع المواطنين أو التعسف في استعمال سلطتهم أقر القانون في مادته 102 بأن قرارات رئيس البلدية لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا ''بعد إعلام المعنيين بها عن طريق النشر أو الإشعار الفردي'' وكذا إرسالها في أجل 48 ساعة للوالي. وأعطت المادة 105 صلاحيات للوالي للتدخل في جميع البلديات، في مجالات الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام، في حال إهمال السلطات البلدية القيام ببعض المهام أو رفض رئيس البلدية ذلك بعد إعذاره. كما يقوم الوالي بالمصادقة على ميزانية البلدية في حال حدوث اختلال بالمجلس يحول دون المصادقة على الميزانية. إخضاع عمليات توأمة البلديات إلى موافقة وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير الخارجية، ونفس الشيء بالنسبة لقبول الهبات والوصايا الأجنبية، مثلما جاء في المادة .176 وجعل القانون الجديد الأملاك التابعة للأملاك العمومية للبلدية ''غير قابلة للتقادم، للتنازل ولا للحجز''.
وحسب المادة 223، فإن للعاصمة قانونا أساسيا خاصا توضع بموجبه منظومة قانونية تكميلية لهذا القانون، وبالتالي فإن ما يسري على رؤساء بلديات العاصمة غير المطبق على بقية بلديات الوطن الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.