تعترف الحكومة في عرضها أسباب مراجعة قانون البلدية لسنة 90، بما أسمته ''بروز جماعات مصالح تحاول الاستحواذ على هيئات البلدية لصالحها عن طريق لعبة التحالفات حتى على حساب المنطق الحزبي''. وساهم هذا الأمر، حسب مشروع تعديل قانون البلدية، في زعزعة استقرار رئيس البلدية واللجوء السريع وغير المؤسس إلى سحب الثقة والى وجود حالات الانسداد. قلصت المادة 60 من مشروع قانون البلدية الذي حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، الكثير من صلاحيات رؤساء البلديات، بحيث لا قيمة لمداولات المجلس البلدي وقراراته من دون مصادقة الوالي عليها، خصوصا تلك المتعلقة بالصفقات والمناقصات العمومية، القروض، الميزانية، التمليك، منح امتياز المرافق العمومية البلدية، عقود البرامج أو الطلبيات المتعلقة بتفويض تسيير المرافق العامة، وهي أهم المجالات الحيوية التي يلهث وراءها رؤساء البلديات. يأتي هذا رغم إعطاء المادة 64 صلاحية لرئيس البلدية لرفع طعن قضائي أمام الجهات الإدارية ضد قرار الوالي الرافض المصادقة على المداولة. في المقابل كلف رئيس البلدية بمهام عديدة تقع على عاتقه من بينها السهر على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات ونظافة العمارات والمحيط والشوارع ومنع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة. من جانب آخر أقر القانون ضرورة انتخاب رئيس البلدية من طرف جميع أعضاء المجلس بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات عند انتخاب رئيس البلدية يعلن المرشح الأكبر سنا رئيسا للمجلس، مثلما كان معمولا به في السابق، والإضافة الجديدة أنه في حال تساوي الأصوات في وجود مرشحة امرأة، فهي التي ترأس البلدية، وهو تطبيق للمادة الدستورية الجديدة الرامية لترقية تواجد المرأة في المؤسسات المنتخبة. يمكن حل أو التجديد الكلي للمجلس البلدي في العديد من الحالات من بينها ''عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة أو خلافات حادة بين المنتخبين، ويتم الإعلان عن ذلك من طرف الوالي استنادا للمادة .''51 المادة 73 رسّمت منصب نواب رئيس البلدية بعدما كان في السابق يسمى المنصب ''مساعدان'' لرئيس البلدية، ويتم اختيارهم من قبل المير، على أن تحديد عددهم يكون استنادا إلى عدد مقاعد المجلس البلدي. وورد في نص القانون بأنه لا استقالة لرئيس البلدية بدون إعلانها أمام أعضاء المجلس. وإن خولت المادة 79 إمكانية سحب الثقة من رئيس البلدية من قبل ثلثي الأعضاء على الأقل، إلا أن القانون الجديد شدد الإجراءات بشأنها، بحيث لا يمكن سحب الثقة في السنة التي تلي انتخاب رئيس البلدية أو قبل السنة التي تسبق انتهاء العهدة الانتخابية. كما أن كل طلب بسحب الثقة المرفوض لا يمكن إعادة إدراجه قبل سنة كاملة. وكرست المادة 81 حق الأميار ونوابهم والمنتدبون البلديون في تقاضي منحة مرتبطة بوظائفهم، إلا أن تحديد قيمتها سيتم عن طريق التنظيم. ولمنع تجاوزات رؤساء البلديات مع المواطنين أو التعسف في استعمال سلطتهم أقر القانون في مادته 102 بأن قرارات رئيس البلدية لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا ''بعد إعلام المعنيين بها عن طريق النشر أو الإشعار الفردي'' وكذا إرسالها في أجل 48 ساعة للوالي. وأعطت المادة 105 صلاحيات للوالي للتدخل في جميع البلديات، في مجالات الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام، في حال إهمال السلطات البلدية القيام ببعض المهام أو رفض رئيس البلدية ذلك بعد إعذاره. كما يقوم الوالي بالمصادقة على ميزانية البلدية في حال حدوث اختلال بالمجلس يحول دون المصادقة على الميزانية. إخضاع عمليات توأمة البلديات إلى موافقة وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير الخارجية، ونفس الشيء بالنسبة لقبول الهبات والوصايا الأجنبية، مثلما جاء في المادة .176 وجعل القانون الجديد الأملاك التابعة للأملاك العمومية للبلدية ''غير قابلة للتقادم، للتنازل ولا للحجز''. وحسب المادة 223، فإن للعاصمة قانونا أساسيا خاصا توضع بموجبه منظومة قانونية تكميلية لهذا القانون، وبالتالي فإن ما يسري على رؤساء بلديات العاصمة غير المطبق على بقية بلديات الوطن الأخرى.