طالب رجال الأعمال والمتعاملون الاقتصاديون بإدراج نقاط جديدة في مسودة تعديل الدستور التي أفرجت عنها رئاسة الجمهورية أول أمس، والمطروحة للنقاش أمام الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، منها المساواة بين القطاعين العام والخاص وتثمين المؤسسة الاقتصادية وحرية الاستثمار والمبادرة والتجارة وتكريس العدالة الاقتصادية واقتصاد السوق ذو البعد الاجتماعي. وأكد رجل الأعمال صاحب مجمع "أليانس للتأمينات" حسان خليفاتي، أن مسودة الدستور الجديد لم تتعمق في الجانب الاقتصادي رغم تطرقها لعدد من النقاط الخاصة بإنشاء منظمات باترونا وتسديد الضريبة ومبادئ التشغيل، أهمها ضرورة المساواة بين القطاعين الخاص والعام وأهمية تكريس وتثمين المؤسسة الجزائرية، وقال خليفاتي "يجب أن ينتهي عهد التمييز بين المؤسسات الخاصة والعمومية في الصفقات والامتيازات والتعامل مع جميع المتعاملين الاقتصاديين والشركات الموجودة في السوق على أنها شركات جزائرية وفقط". وصرح خليفاتي ل"الشروق" أن الدستور الجديد يجب أن يضمن حرمة الملكية الخاصة وتكريس العدالة الاقتصادية وإمكانية اللجوء إلى العدالة من طرف المتعاملين الاقتصاديين في حال ظلم الإدارة أو في حال أي ضغوط يتعرض لها رجل الأعمال. كما دعا خليفاتي إلى ضرورة تكريس نمط اقتصاد السوق ذي البعد الاجتماعي، أي التعامل بمنطق اقتصادي بحت دون إغفال حماية الفئات الهشة، ودسترة حرية المبادرة والاستثمار والتجارة، وتكريس خلق الثروة ومناصب الشغل، وهي النقاط التي لم يتم التطرق إليها في المسودة الحالية التي لا تزال محل نقاش وإثراء. وكان أهم ما تضمنته مسودة تعديل الدستور في الجانب الاقتصادي تكريس مجلس وطني اقتصادي وبيئي، كما تنص المادة 62 على أن تتولى الدولة ضبط السوق وتؤكد المادة 63 أن السلطات تعمل على ضمان حريات المستهلكين بشكل يضمن لهم الأمن والسلامة والصحة وتنص المادة على مساهمة الدولة في تمكين المواطنين من الحصول على السكن، حيث تعمل الدولة على حصول الفئات المحرومة على السكن. وفي سياق ذي صلة، تنص المادة 69 على أنه لكل مواطن الحق في العمل ويضمن القانون الحق في العمل والاستفادة من الحماية والنظافة والأمن في العمل، كما يضمن القانون الحق في الضمان الاجتماعي والحق في الراحة وفق إجراءات يتم تحديدها لاحقا إضافة إلى الحق في الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون. وحسب المادة 71 من مسودة الدستور تعمل الدولة على ضمان حق التناصف بين الرجال والنساء في سوق تشغيل وتشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والمؤسسات وتؤكد المادة 72 أنه يمكن للمتعاملين الاقتصاديين أن ينتظموا في منظمة أرباب العمل في إطار احترام القانون، كما تتطرق مسودة الدستور الجديد إلى شق دفع الضرائب، وتؤكد المادة 78 أنه يلتزم كل شخص بأداء الضريبة حسب قدرته الضريبية كما أن كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة ويحدد القانون حالات وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة كما أن كل فعل يهدف إلى التحايل على مبدأ المكلفين بالضريبة سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون. ووفقا لنفس المسودة يعاقب القانون على الغش والتهرب الضريبيين وتهريب رؤوس الأموال، كما لا تحدث أي ضريبة إلا بمقتضى القانون ولا تحدث بأثر رجعي أي ضريبة أو جباية أو رسم كيفما كان نوعها.