كشفت تعليمة صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مؤرخة في 9 جوان الجاري موجهة إلى القائمين على تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية وإلى مفتشيات الوظيف العمومي، كيفيات توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية. وأشارت التعليمة التي تحوز "الشروق" نسخة منها أنه في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-214 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أكتوبر 2019، لاسيما فيما يخص كيفية تخصيص نسبة 1 بالمائة على الأقل، من المناصب المالية ومناصب الشغل المفتوحة، لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات والإدارات العمومية، أن تخصيص نسبة 1 بالمائة على الأقل من مناصب الشغل لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، ينطبق فقط على المؤسسات والإدارات العمومية التي يساوي أو يفوق عدد مستخدميها 100 عون، ويتم تحديد هذا العدد على أساس التعدادات الحقيقية للمؤسسات والإدارات العمومية، الموقوفة عند تاريخ 31 ديسمبر للسنة المنصرمة،عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي. وذكرت التعليمة في هذا الخصوص على ضرورة الأخذ في الحسبان، عند تحديد هذه النسبة، عدد الموظفين والأعوان المتعاقدين وكذا شاغلي الوظائف والمناصب العليا، بما فيهم الأعوان العموميون المتواجدون في وضعيات خاصة كالانتداب والاستيداع والعطل المرضية طويلة المدى وغيرها. ومثال على ذلك، فإن مؤسسة أو إدارة عمومية تحصي بتاريخ 31 ديسمبر من السنة المنصرمة 1230 عون وتتوفر على 410 منصب مالي شاغر بعنوان السنة المالية الجارية والتي قررت تخصيص 230 منها للتوظيف الخارجي، فإنه في هذه الحالة وعملا بإحكام القرار الوزاري المشترك، يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية تخصيص 1 بالمائة على الأقل من المناصب الشاغرة المخصصة للتوظيف الخارجي أي منصبين على الأقل لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة من أصل 230 منصب شاغر مخصص للتوظيف الخارجي. كما أوضحت التعليمة أنه ينبغي إدراج هذين المنصبين في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للسنة المعتبرة، حيث يتم توزيع هذين المنصبين المخصصين لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة على أنماط التوظيف الخارجي حسب احتياجات وخصوصيات الهيئة المستخدمة مع الإشارة إلى انه بإمكان المؤسسات والإدارات العمومية، التي تمت المصادقة على مخططها السنوي لتسيير الموارد البشرية للسنة الجارية، إدراج هذه المعطيات الخاصة بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، بصفة استثنائية، في مقررات توزيع المناصب المالية وكذا قرارات أو مقررات فتح المسابقات، مع ضرورة استيفاء الأشخاص المعنيين المترشحين للتوظيف، لجميع الشروط القانونية المحددة لهذا الغرض وضرورة تقديم مقرر الاعتراف بصفة عامل ذوي الاحتياجات الخاصة واثبات مدى ملاءمة الإعاقة مع مقتضيات المنصب المطلوب شغله، والذي يتم تسليمه من طرف اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني.