حددت الحكومة في مرسوم تنفيذي صدر على صفحات الجريدة الرسمية شروط منح التراخيص الخاصة باستعمال المخدرات، والمؤثرات العقلية،لأغراض طبية أو علمية، وجاء هذا المرسوم بغية الوقاية من الاتجار غير الشرعي لهذا النوع من المواد. ونصت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي الصادر في 30 من جويلية2007 على صفحات الجريدة الرسمية، على أن وزارة الصحة تكلف بمنح الترخيص الخاصة بإنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع، أو حصول وشراء قصد البيع، أو التخزين أو استخراج، أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأي صورة كانت، أو سمسرة أو نقل عن طريق العبور .. وكذا زرع خشخاش الأفيون، أو شجيرة الكوكايين أو القنب، وكان المرسوم التنفيذي قد اشترك في إعداده كل من وزارة العدل والصحة وحملت الجريدة الرسمية في عددها 49 تحديد كيفيات منح الترخيص للحيازة والمتاجرة بالمخدرات، في إطارها الطبي والعلمي من طرف أي شخص أو هيئة، ويستلزم لذلك بطلب لوزارة الصحة، يتضمن هوية وصفة طالب الترخيص ،طبيعة العملية المراد القيام بها، اسم المنتوج وكميته بالأرقام والأحرف ، مع إرفاق طلب الترخيص بشهادة السوابق العدلية. كما نص المرسوم على إمكانية طلب ترخيص لمزاولة التجارة بالمخدرات على المستوى الخارجي بأن يرفق طالب الترخيص، اسمي وعنواني المرسل و المرسل إليه، اسم وكيل العبور لدى الجمارك، وفي حالة العبور أو الاستعمال الإقليم الجمركي، يرفق الطلب بالترخيص بالتصدير، الصادر عن السلطة الإدارية، المؤهلة للدولة المصدرة، كما نص المرسوم على أن الترخيص يسلم بناءا على تحقيق اجتماعي حول السلوك الأخلاقي والمهني للشخص طالب الترخيص، بالإضافة إلى تحديده قرار رفض الترخيص الذي يسلم خلال شهر واحد ، مع فتح الباب لأمر الطعن فيه، ولم يستثني المرسوم طرق تجارة المخدرات من طرف الهيئات الصيدلانية، فيما يخص الأقراص المهلوسة، بأن تقدم تصريح فصلي لوزارة الصحة، تحدد فيه كمية المواد المستوردة، الجرعة، الشكل و التقديم، واسم الممون وعنوانه، كما نص المرسوم على أن وزارة الصحة، تقوم بتفتيش المخازن بصفة منتظمة، فيما نصت المادة التاسعة من المرسوم على ضرورة تقديم الأشخاص المرخص لهم بالمتاجرة تقريرا سنويا للوزارة يتضمن ، الكمية التي تم تسليمها، الكمية التي تم التنازل عنها ووجهتها. وحدد المرسوم تاريخ 15 من فبراير كأقصى تاريخ لتقديم التقارير السنوية، كما نص المرسوم على سحب رخص الممارسة من قبل وزارة الصحة، في حال عدم احترام أحكام هذا المرسوم، وفي حال الحكم على المعني بسبب جريمة من الجرائم، فيما نصت المادة 11 على الاحتفاظ بالوثائق الثبوتية، التي تم استعمالها للحصول على الترخيص لمدة 5 سنوات إبتداءا من تاريخ تسليمها قصد الرجوع عليها عند الضرورة. فضيلة مختاري