منذ الأمس، وبعد صدور مرسوم الرئيس عبد المجيد تبون، القاضي بحل المجلس الشعبي الوطني، لم يعد هناك رسميا غرفة سفلى للبرلمان، بقيت فقط الغرفة العليا ممثلة في مجلس الأمة. فكيف ينظم الدستور عملية استكمال بناء الهيئة التشريعية، وهل من دور تشريعي للغرفة العليا في الفترة التي تسبق انتخاب المجلس الجديد؟ ما أقدم عليه الرئيس تبون تنظمه المادة 151 من الدستور والتي تنص على: "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشّعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة". أما الفقرة الثانية فتحدد مدة إجراء الانتخابات: "تجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية". هذه الحالة نظمها دستور 2016 بشكل مغاير، وقد تحدثت عنها المادة 147 التي تنص على: "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعيّة قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول. وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر". ويبدو أن المشرع في دستور 2020 وانطلاقا من الظروف السياسية التي مرت بها البلاد خلال السنتين المنصرمتين، تمكن من استشراف الوضع وأضاف ثلاثة أشهر لرئيس الجمهورية، حتى يتحرك بأريحية عند ضبطه لموعد الانتخابات التشريعية، عندما أضاف له ثلاثة أشهر أخرى ليصبح المجموع ستة أشهر، في حال تعذر عليه احترام المهلة الأولى المحددة بنصف المدة. ومعنى هذا أن رئيس الجمهورية أمامه مهلة ستة أشهر لتنظيم التشريعيات المبكرة، بداية من الفاتح مارس الجاري تاريخ صدور مرسوم حل المجلس، ومع ذلك فقد لا يحتاج إلى تلك المدة، لكن الظرف الخاص الذي تمر به البلاد، قد يحتم عليه استهلاك الثلاثة أشهر الإضافية، وهي فسحة كان يمكن أن يحرم منها القاضي الأول في تعاطيه مع الوضع الراهن، في حال لم ينتبه إليها المشروع في الدستور الجديد. ويمكن أن تساعد هذه المدة (نصف السنة) الرئيس تبون في البحث توافق سياسي قبل الذهاب لانتخابات تشريعية، وهو أمر تبرره الظروف السياسية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة. لكن وقبل ذلك، هل من دون تشريعي للغرفة العليا للبرلمان خلال فترة شغور المجلس الشعبي الوطني؟ يرى السيناتور السابق، إبراهيم بولحية، أن مجلس الأمة ليس له من دور تشريعي قبل انتخاب المجلس الجديد، لأن مجلس الأمة لا يمكنه مناقشة المشاريع القانونية، إلا بعد استلامها إثر الحسم فيها على مستوى المجلس الشعبي الوطني الذي لم يعد له وجود. ورغم أن الدستور المعدل في 2016، أعطى بعض الصلاحيات التشريعية لمجلس الأمة مثل المبادرة بالاقتراح، خاصة ما تعلق ببعض القطاعات مثل التقسيم الإداري، إلا أن ذلك يبقى غير ممكن من الناحية الدستورية، لأن مناقشة أي قانون بالغرفة العليا يجب أن يسبقه مناقشة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، ما يعني أن دور مجلس الأمة خلال نصف السنة المقبلة، لا يتعدى ضمان عدم شغور منصب الرئيس بالنيابة.