يهدف مشروع قانون السمعي البصري- الذي سيعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه- إلى إعادة إصلاح الحقل السمعي البصري الوطني المتعلق بالخدمة العمومية. وحسب نص المشروع فإن الأمر "لا يقتصر على التكفل بالمشاكل المرتبطة بفتح المجال السمعي البصري للاستثمار الخاص فحسب، بل يندرج في منظور أوسع يتمثل في إعادة إصلاح الحقل السمعي البصري الوطني المتمحور حول الخدمة العمومية". وتشير الوثيقة إلى أن "ضمان ديمومة الخدمة العمومية يتطلب قطاعا عموميا فعالا وقادرا على تقديم برامج إبداعية وذات جودة للمجتمع بجميع شرائحه"، وعليه "يكون من البديهي أن يستفيد القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري من الدعم الكامل للدولة حتى يضطلع بكل حرية بمسؤولية توفير خدمة عمومية تنسجم مع الانتظارات المشروعة للمجتمع التي تمكن الشخصية الوطنية من الازدهار ضمن خصائصها ومقوماتها الحضارية والتاريخية". ومن أجل تحقيق هذه الأهداف وحماية الخدمة العمومية للسمعي البصري من الانحرافات المحتملة، تنشأ سلطة ضبط مستقلة تدعى "سلطة ضبط السمعي البصري" يعين أعضاؤها التسعة بمرسوم رئاسي و تكون "حجر الأساس للنظام السمعي البصري الوطني الجديد بفضل ما تتمتع به من صلاحيات تسمح لها بمراقبة المطابقة القانونية ومختلف أشكال الممارسة للنشاط السمعي البصري من خلال "بسط سلطتها الضبطية بصفتها في آن واحد الحارس والضامن لهذه الحرية". وأوضح مشروع النص القانوني أنه رغم التطورات التكنولوجية المتسارعة "يتحتم تأطير المبادرة الخاصة في القطاع السمعي البصري بوضع قواعد احترازية، تتعلق في آن واحد بشروط إنشاء خدمات جديدة للاتصال السمعي البصري ونمط تمويلها وكذا محتوى برامجها". وجاء مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري في 105 مادة موزعة على ستة أبواب خصص الباب الثالث منها إلى سلطة الضبط السمعي البصري، حيث تم تحديد صلاحياتها في مجال الضبط والمراقبة والاستشارة والنزاعات. وقد أوكلت لهذه السلطة مهمة "تنفيذ الإجراء المتعلق بمنح الرخصة" وذلك وفقا للمادة 21 من المشروع بعد دراسة ملف المترشحين من قبل هذه السلطة، حيث تتضمن هذه الدراسة "الاستماع العلني للمترشحين الذين استوفوا الشروط"، حسب المادة 24 ويترتب عن منح الرخصة دفع مقابل مالي، وقد حددت مدة الرخصة المسلمة من طرف سلطة الضبط بعشر( 10) سنوات لاستغلال خدمة البث التلفزيوني وبخمس (5) سنوات لخدمة البث الإذاعي حسب المادة 27 مع إمكانية تجديد هذه الرخصة. بالمقابل حددت المادة 31 أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري، حيث قدرت بسنة واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني وستة أشهر لخدمة البث السمعي.