يهدف مشروع قانون السمعي البصري الذي سيعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه إلى إعادة إصلاح الحقل السمعي البصري الوطني المتمحور حول الخدمة العمومية. وحسب نص المشروع الذي تحصلت "وأج" على نسخة منه فان الأمر "لا يقتصر على التكفل بالمشاكل المرتبطة بفتح المجال السمعي البصري للإستثمار الخاص فحسب، بل يندرج في منظور أوسع يتمثل في إعادة اصلاح الحقل السمعي البصري الوطني المتمحور حول الخدمة العمومية". وتشير الوثيقة الى أن "ضمان ديمومة الخدمة العمومية يتطلب قطاعا عموميا فعالا وقادرا على تقديم برامج إبداعية وذات جودة للمجتمع بجميع شرائحه". وعليه "يكون من البديهي أن يستفيد القطاع العمومي للإتصال السمعي البصري من الدعم الكامل للدولة حتى يضطلع بكل حرية بمسؤولية توفير خدمة عمومية تنسجم مع الإنتظارات المشروعة للمجتمع التي تمكن الشخصية الوطنية من الإزدهار ضمن خصائصها ومقوماتها الحضارية والتاريخية". ومن أجل تحقيق هذه الأهداف وحماية الخدمة العمومية للسمعي البصري من الإنحرافات المحتملة, تنشأ سلطة ضبط مستقلة تدعى "سلطة ضبط السمعي البصري" يعين اعضاؤها التسعة بمرسوم رئاسي و تكون "حجرالأساس للنظام السمعي البصري الوطني الجديد بفضل ما تتمتع به من صلاحيات تسمح لها بمراقبة المطابقة القانونية ومختلف أشكال الممارسة للنشاط السمعي البصري من خلال "سط سلطتها الضبطية بصفتها في آن واحد الحارس والضامن لهذه الحرية". وأوضح مشروع النص القانوني أنه بالرغم من التطورات التكنولوجية المتسارعة, "يتحتم تأطير المبادرة الخاصة في القطاع السمعي البصري بوضع قواعد احترازية تتعلق في آن واحد بشروط إنشاء خدمات جديدة للإتصال السمعي البصري ونمط تمويلها وكذا محتوى برامجها". جاء مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري في 105 مادة موزعة على ستة أبواب خصص الباب الثالث منها إلى سلطة الضبط السمعي البصري حيث تم تحديد صلاحياتها في مجال الضبط و المراقبة والإستشارة والنزاعات. وقد اوكلت لهذه السلطة مهمة "تنفيد الإجراء المتعلق بمنح الرخصة" وذلك وفقا للمادة 21 من المشروع بعد دراسة ملف المترشحين من قبل هذه السلطة حيث تتضمن هذه الدراسة "الإستماع العلني للمترشحين الذين استوفوا الشروط" حسب المادة 24 و يترتب عن منح الرخصة دفع مقابل مالي. وقد حددت مدة الرخصة المسلمة من طرف سلطة الضبط بعشر( 10) سنوات لإستغلال خدمة البث التلفزيوني و بخمس (5) سنوات لخدمة البث الإذاعي حسب المادة 27 مع امكانية تجديد هذه الرخصة. بالمقابل حددت المادة 31 أجل الشروع في استغلال خدمة الإتصال السمعي البصري حيث قدرت بسنة واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني وستة أشهر لخدمة البث السمعي.