خص مشروع القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي عقوبات صارمة ضد الأطباء وأطباء الأسنان، والقابلات والصيادلة، وكل من يتلاعب بأموال المؤمنين اجتماعيا، الأمر الذي جلب لهذا المشروع انتقادات لاذعة من عمال القطاع، خاصة من قبل الأطباء، الذين رفضوا التنازلات التي قدمتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني لوزير الصحة. ويسلط المشروع، الذي سيشرع المجلس الشعبي الوطني في مناقشته بداية من يوم غد الأحد، عقوبات صارمة ضد عمال القطاع، على اختلاف تخصصاتهم في حالات محددة، وهي العقوبات التي تضمنها الباب السادس من المشروع، المعنون ب "أحكام جزائية"، بحيث تنص المادة 82 منه، على أنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، كل شخص عرض خدمات أو قبلها أو قدمها، بغرض الحصول على أداءات غير مستحقة لفائدته، أو لفائدة الغير". كما تشير المادة 83 من المشروع، إلى أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية من 100 ألف إلى 200 ألف دينار، كل شخص يدلي بتصريحات كاذبة قصد حصوله أو حصول الغير، على أداءات أو تعويضات غير مستحقة، من هيئة الضمان الاجتماعي، وكذلك الشأن بالنسبة للأطباء وأطباء الأسنان، والقابلات والصيادلة، الذين يتعمدون وصف الحالة الصحية للمؤمن اجتماعيا على غير حقيقتها، حيث تصل عقوبتهم إلى ما بين سنة وخمس سنوات، وغرامات مالية تتراوح ما بين 200 ألف دينار و500 دينار. ولم يكن غضب عمال القطاع، من أخصائيي الصحة، لاسيما منهم الأطباء، مرتبطا بثقل هذه العقوبات، بقدر ما كان مرتبطا بالآليات التي تضمنها المشروع، فيما تعلق بتسليط العقوبات على أطباء القطاع، بحيث استغربوا قبول لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، لعدد من التعديلات، قبل أن تعود للتراجع عنها بضغط من وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، الطيب لوح، والفريق المرافق له، بحسب ما أفادت به مصادر من داخل اللجنة ل "الشروق اليومي". ويقول المنتقدون للمشروع إن هذا القانون يتعارض مع قانون أخلاقيات مهنة الطب، لاسيما فيما يتعلق بتشيكلة اللجنة التي تدرس ملف الطبيب المعرض للعقاب، والتي أعطى مشروع القانون للوزارة (التنظيم)، صلاحية تحديد الأسماء التي تتكون منها هذه اللجنة، بالرغم من أن المرسوم التنفيذي رقم 92 276 المؤرخ في السادس من جويلية 1992، الذي يشرح قانون أخلاقيات المهنة، يشترط أن يكون في اللجنة المتساوية الأعضاء، أطباء مؤهلون، تعيّنهم نقابة الأطباء. محمد مسلم