صورة من الارشيف أجل قاضي قسم الجنح لدى محكمة ڤالمة النطق بالحكم في قضية المندوب الولائي السابق للحرس البلدي المتابع بتهمتي إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة، حيث استهل القاضي الجلسة بالمناداة على المتهم (خ. ب) والشهود التسعة من أعوان وإطارات مندوبية الحرس البلدي بولاية ڤالمة. * وقائع القضية، ترجع تفاصيلها إلى 11 نوفمبر 2006 عندما تقدم الضحية (ق،رابح ) بشكوى إلى النيابة مفادها أن المتهم قام بطرده من منصب عمله كعون حرس بلدي بطريقة تعسفية، وقام بتحرير تقارير ضده شوهت سمعته بين زملائه، والإفتراء عليه بأنه ليس ضحية إرهاب وطعن في هويته الشخصية ونسبه كونه ابن شهيد، كما أنه قام بجمع المعلومات التي تخصه عن طريق خلية الاستعلامات التي أنشأها بطريقة غير قانونية داخل سلك الحرس البلدي، كما أنه يقوم بالإستيلاء على كميات من مواد التنظيف والبنزين والضغط عليه لعدم رفع شكاوى أمام الجهات القضائية. * وقال المتهم ان خلية الاستعلامات موجودة من قبل وأنه قام بتنظيمها فقط، وأنه رصد كل المعلومات الخاصة بالأمن العمومي والإرهاب، مضيفا بأن الوالي طلب منه الإختصار في التقارير المرسلة، وبعد مدة تدخلت قيادة مجموعة الدرك الوطني وأخبرته أن عمل خلية الاستعلامات بسلك الحرس البلدي غير قانوني. * وقال المتهم بأن كل المعلومات التي "كنا نجمعها كانت تحت تصرف كل الجهات الأمنية"، نافيا الإستيلاء على البنزين ومواد التنظيف لحسابه الخاص، مضيفا بأن توقيف الضحية (ق.ر) تم طبقا لقرار لجنة التأديب ولتصرفاته التي تسيء لسمعة الجهاز، موضحا أنه قام بتوقيف 50 عونا، لتصرفاتهم وسوابقهم وهذا في إطار تطهير السلك من المخمورين والمدمنين على المخدرات وغيرهم - كما قال - فيما قال الضحية إنه أثناء توقيفه لم يتم سحب منه البطاقة المهنية والبدلة وحتى السلاح وقد سلمهم للدرك الوطني سنة 2006، في وقت أبرز المتهم ان السلاح والبطاقة المهنية والبدلة من صلاحيات الدرك الذي أبلغ بالقرار، وقال ان كل ما قام به هو فرض للنظام بالمندوبية حول الدخول والخروج خلال ساعات العمل ليس إلاٌ. * دفاع الضحية الطرف المدني الأستاذة عوادي زينب، ركزت في مرافعتها على حجم الأضرار التي لحقت بموكلها جراء التقارير الباطلة التي رفعها بشأنه المتهم والتي شوٌهت سمعته بين زملائه والتمست تعويضا قدره 5 ملايين دينار جزائري. اما النيابة، فقد ركزت في مرافعتها على عدم وجود أي مرسوم أو قانون يؤطر خلية الاستعلامات التي استحدثها المتهم، ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والمساس بالحريات الفردية، وامتناعه عن استرجاع البدلات والأسلحة والبطاقات المهنية، ما يشكل خطرا حتميا على النظام والأمن العام، إضافة إلى عدم إبلاغه لمصالح الدرك بشطب هؤلاء الأعوان ليتحمل كل منهم مسؤولياته. * والتمست النيابة معاقبة المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دينار جزائري. من جهته، دفاع المتهم قدم جملة من الوثائق حول هوية الضحية حاول تبرير أفعال المتهم وإدراجها ضمن صلاحياته المهنية لحفظ الأمن والنظام العام، مؤكدا أن ما نسب إليه من أفعال مجرد مكيدة نسجتها ضده بعض الأطراف بإحكام للإيقاع به فقط، ملتمسا تبرئة ساحة موكله من التهم الموٌجهة إليه، ليقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري.