الجرائم الاسرائيلية تهز العالم في الأيام الأخيرة من عام 2008 والعالم يستعد لوداع عام قد مضى إلا القليل منه واستقبال عام جديد علّه ينسي العالم ما حدث في العام السابق من كوارث ومآسٍ، فوجئ العالم بقيام الكيان الصهيوني في فلسطينالمحتلة إلى حين، بالعدوان العسكري على غزة، بعد هدنة استمرت ستة أشهر بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وبين الكيان الصهيوني، انتهت في 19/12/2008. * واستمر القصف الجوي فقط على كل غزة البشر والشجر والحجر والمدر وكل شيء في غزة الصابرة الصامدة المجاهدة، والتي تعتبر بحق تعبيرا عن حال أمة من الأمم. * فقد شنّت قوات الاحتلال الصهيونية عدوانا سافرا مخالفا لكل ولأبسط قواعد القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وكل المواثيق والاتفاقيات التي عقدت ليس في القانون الدولي المعاصر فحسب، بل وصل الأمر إلى مخالفة حتى قواعد القانون الدولي التقليدي وكل قواعد المبادئ والأخلاق التي عرفتها البشرية؛ هي حرب إجرامية بكل المعايير، حربا لم تعرفها البشرية حتى في عصورها المظلمة، استمر الطيران الحربي الصهيوني في قصف كل شيء في غزة، لم يترك حتى الحيوانات التي تعرضت للقصف من جانب الطيران. * فقد ضربت قوات الاحتلال الصهيونية ليس عرض الحائط بل في الأرض كل القواعد والمبادئ في القانون الدولي، وليس في القانون الدولي قاعدة أو مبدأ يؤيد ما ارتكبته وترتكبه قوات الاحتلال، وتشكل كافة الجرائم الدولية والواردة في المادة(5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبرتوكولات الملحقة. * استمرت المعارك الجوية أكثر من أسبوع، طال القصف الجوي كل المواقع والأماكن التي وفر لها القانون الدولي حماية من المدنيين والمساجد والمدارس والجامعات، رافق ذلك صمود شعب، وزراء الخارجية العرب لم يجتمعوا إلا بعد أربعة أو خمسة أيام من العدوان، بمقر جامعة الدول العربية، واكتفت الدول العربية حتى دول الممانعة بالأقوال، بصدور بيان طالبوا فيه باللجوء إلى مجلس الأمن، الذي أخذ أسبوعا في التشاور، ثم أصدر قراره رقم (1860 في 9/1/2009) هو أقرب إلى البيان منه إلى القرار، سوف نتناوله بالدراسة بعد وكان في إمكان الدول العربية والدول الإسلامية اللجوء إلى الجمعية العامة للاتحاد من أجل السلم، لاستصدار قرار بوقف العدوان، ونادت بعض الدول العربية باجتماع عاجل لقمة عربية، ولكن تصدت لذلك بعض الدول العربية التي زعمت بأنها غير ضرورية، إذا كانت القمة غير ضرورية في هذا التوقيت البالغ الحرج والأسف، متى يجتمع القادة العرب؟ * والموقف المصري جاء مخالفا لأحكام القانون الدولي في الآتي: * * صرحت مصر بأنها لن تفتح المعبر تأسيسا على اتفاقيات بينها وبين الكيان الصهيوني، وعلى أن الكيان الصهيوني محتل غزة وأن غزة أرض محتلة، ولا بد لقوة الاحتلال أن تكون حاضرة أثناء فتح المعابر، ويجب تنفيذ الاتفاقيات منها اتفاقيات عام 2005، وغيرها من الاتفاقيات التي تخص المعابر الفلسطينية. * هذا الموقف المصري مخالف للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة لما يأتي: * 1 - بطلان اتفاقيات المعابر لمخالفتها قانون المعاهدات الدولية، ومخالفة القانون الدولي الإنساني، لأن الاحتلال لا ينقل السيادة، والإشراف على المعابر من أمور السيادة، ويبقى الإشراف على المعابر للسلطة الفعلية وهي هنا حماس لأنها هي صاحبة السلطة الفعلية والمنتخبة في غزة. * 2 - اعتراف مصر بأن غزة أرض محتلة يعطي حق الدفاع الشرعي لكافة الفصائل طبقا للمادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة، مما يجعل الصواريخ الفلسطينية دفاعا شرعيا مشروعا ولا يحق للكيان الصهيوني التذرع بالرد عليها، لأنه طبقا للقاعدة المستقرة في القانون الدولي (أنه لا دفاع شرعي ضد دفاع شرعي). * 3 - مخالفة غلق معبر رفح لإعلان حقوق وواجبات الدول الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 375 (4) لعام 1949. * 5 - الإشراف على المعابر من مقتضيات ومستلزمات ومتطلبات حماية السيادة ومبدأ السيادة، وطبقا للقاعدة المستقرة في القانون الدولي ومفادها (أن الاحتلال لا ينقل السيادة) وتظل السيادة لأبناء الأرض المحتلة الدولة المحتلة، لذلك لا يجوز تحكم الصهاينة في معبر رفح أو أن يكون لهم حتى الاشتراك في الإشراف عليه ويبقى ذلك مسئولية مصر وفلسطين. * 6 - اعترف العدو الصهيوني بكون حركة المقاومة الإسلامية حماس وحكومتها حركة تحرر وطني، بدليل أنها عقدت معها هدنة استمرت ستة أشهر حفظتها وطبقتها حماس دون العدو الصهيوني، وطبقا للقانون الدولي ينبغي مساعدة حركات التحرر الوطني في نضالها حتى الاستقلال. * والغريب، أن الدول العربية التي تتمسك بالشرعية الدولية هي أول من خالفت الشرعية الدولية وميثاق الأممالمتحدة، وقد تقدمت مصر بمبادرة لوقف الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني بعد مرور أكثر من عشرة أيام من الحرب، وسقوط حوالي ثمانمائة شهيد حوالي 30٪ منهم أطفال، وأكثر من 10٪ نساء وأكثر من ثلاثة آلاف جريح، ممن يتمتعون بالحماية القانونية لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبرتوكولين الإضافيين لها لعام 1977. * واكتفت جامعة الدول العربية بالموقف السياسي والوقوف سياسيا فقط في وجه العدوان، ولم يتم تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، لم تطبق في حرب الخليج الثالثة 2003، ولم تطبق في أي حرب حتى في حرب الخليج الثانية باحتلال العراق للكويت واستعانوا بقوات أجنبية لازالت موجودة ولم تخرج حتى الآن. * بدأت الحرب البرية بعد أن اعتقدت قوات الاحتلال أنها حققت أهدافها في ضرب نقاط القوة لحركات المقاومة الفلسطينية وخاصة حركة حماس، تكبّدت قوات الاحتلال خلالها قتلى وجرحى تكتم العدو على الأرقام الحقيقية لها، ولكن تسرب البعض منها، عن طريق القنوات الفضائية، وأثبتت المقاومة قدرة على الصمود والتصدي لأشرس حرب من قوة عسكرية تعد أقوى القوات العسكرية الموجودة في المنطقة، بإمكانات قليلة وصدق فيهم قول الله تعالي: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة). * وقد استخدمت الولاياتالمتحدةالأمريكية الفيتو ضد مشروع قرار، وطالبت بصدور بيان رئاسي من المجلس مما أعطى فرصة لإطالة أمد الحرب، ولكن الوفد العربي عمد إلى ضرورة إصدار قرار من مجلس الأمن وظلت المفاوضات الشاقة أكثر من ثلاثة أيام صدر بعدها القرار رقم (1860في 9/1/2009). * قرار مجلس الأمن رقم (1860 الصادر في 9 / 1 / 2009 صدر معيبا وفيه من المثالب القانونية الكثير وهي: * 1 - هذا القرار أقرب إلى بيان رئاسي عن المجلس منه إلى القرار، لخلوّه من مواد الإسناد من ميثاق الأممالمتحدة. * 2 - نص القرار في ديباجته على التذكير فقط وليس المطالبة بتطبيق قرارات مجلس الأمن * أرقام 242 (1967)، و338 (1973)، و1397 (2002)، و1515 (2003)، و1850 (2008) ولا يعد ذلك سندا قانونيا للقرار لأن القرار ذكر بها فقط دون الاستناد عليها والبناء فوقها. * 3 - القرار لم يصدر وفقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، علما بأن الوضع ينطبق عليه الفصل السابع فهو يهدد السلم والأمن الدوليين، لذلك لا يتمتع القرار بالقوة الملزمة. * 4 - القرار لم ينص على تحديد وقت معيّن لانتهاء الحرب، فكان يجب على القرار أن ينص على إيقاف القتال ابتداء من الساعة ويحددها كما يحدد اليوم الذي يبدأ فيه سريان وقف النار. * 5 - القرار لم ينص على أي آلية تراقب وقف إطلاق النار. * 6 - القرار ساوى بين أطراف الحرب رغم علمه مسبقا أن إسرائيل هي التي بدأت الحرب بقرار منفرد، فكان لزاما عليه أن يطالب إسرائيل بوقف القتال، لأنها قوة معتدية وقوة احتلال، كما أن الصواريخ الفلسطينية هي من قبيل الدفاع الشرعي الذي نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة. * 7 - القرار مخالف لإعلان حقوق وواجبات الدول الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 375 ((4 لعام 1949، والذي دعا الدول إلى مساعدة حركات التحرر الوطني، وقد اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عدة قرارات كون المقاومة الفلسطينية حركات تحرر وطني طبقا للقانون الدولي. * 8 - القرار تبني وجهة النظر الإسرائيلية الخاصة بالمعابر وأشار القرار لاتفاقية عام 2005 بشأن المعابر، رغم كون هذه الاتفاقية باطلة لمخالفتها قانون المعاهدات، ولمخالفتها للقانون الدولي في كون الكيان الصهيوني قوة احتلال في غزة وقد انسحب منها في الماضي، وطبقا للمبدإ المستقر في القانون الدولي أن الاحتلال لا ينقل السيادة، والإشراف على المعابر من مستلزمات ومقتضيات السيادة، وبالتالي فإن الإشراف على المعابر يكون للسلطة الفعلية في غزة وهي هنا حكومة حماس، لأنها هي السلطة الفعلية. * 9 - منع وصول الأسلحة إلى حركة حماس مخالف للقانون الدولي والمادة(51) من ميثاق الأممالمتحدة التي أشارت إلى حق الدفاع الشرعي، وهو حق طبيعي لا يملك القانون الدولي حياله سوى تنظيمه فقط وليس له الحق في الحد منه أو منعه، وتقع كافة محاولات منع وصول الأسلحة لحركة تحرر وطني مخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة. * 10 - القرار في البند السادس منه أشار إلى (منع التجارة السرية في الأسلحة والذخائر) قاصدا بذلك الأسلحة التي تصل إلى حركات المقاومة الفلسطينية، وهو تكييف خاطئ طبقا للقانون الدولي كما بينّا في البند السابق. * 11- كل بنود القرار جاءت فضفاضة دعوات ومطالبات وترحيب، أي بعبارات وكلمات لا تفضي أو تعني الإلزام رغم خطورة الموقف، ومليئة بالنقاط الغامضة، والتي يمكن إن تعطي إسرائيل مجالا للمماطلة والالتفاف على تنفيذ القرار، مما يجعله يأخذ حكم البيان الرئاسي أكثر منه قرار، وجرى التحايل في التسمية وصدر مضمون البيان الرئاسي الذي كان موضوعا في التداول تحت عنوان قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي. * 12- تبنى القرار المبادرة المصرية دون غيرها من المبادرات وهي التي تعبّر عن وجهة نظر إسرائيلية وغير متوازنة لتلبيتها كافة المطالب للسلطة ولقوات الاحتلال دون وجهة نظر حماس. * 13- القرار تبنى مبادرة السلام العربية وهي مخالفة لأحكام ميثاق الأممالمتحدة لمخالفتها قرار التقسيم الذي قبلت إسرائيل على أساسه عضوا بالأممالمتحدة، ولمخالفتها القانون الدولي. * 14 - القرار لم يدين الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني مخالفا بذلك اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة، وقصفه للمدنيين والمساجد والجامعات والمدارس وعربات الإسعاف وكافة الأماكن والأشخاص التي تتمتع بالحماية القانونية أثناء النزاعات المسلحة، رغم أنها تشكل كافة الجرائم المنصوص عليها في المادة(5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. * 15 - ينص القرار على ما يسميه فتح ممرات إنسانية ولا ينص على إنهاء الحصار، كما أنه لا يتضمن أي إشارة جازمة لانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وبالتالي فالنتيجة العملية للقرار ستكون استمرار الواقع الحالي في غزة واستخدام الضغط العسكري الإسرائيلي لتطويع موقف المقاومة السياسي في مفاوضات الوضع الفلسطيني الداخلي انطلاقا من اعتماد محمود عباس رئيسا مستمرا رغم انتهاء ولايته. * 16- النص الصادر لا يتضمن تعبير الإلزام ولا يلزم بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال من غزة ويحقق شروط إسرائيل في منع التسلح على الشعب الفلسطيني، بينما العصابات الصهيونية مستمرة في عمليات القتل الجماعي في كل غزة بما فيها مقرات تابعة للأمم المتحدة. * * مواقف أطراف الحرب( ): وقد رفض الكيان الصهيوني القرار واستمر في حربه المفتوحة على غزة بل أوقف العمل بمدة الهدنة المؤقتة ثلاث ساعات التي كان قد قررها قبل القرار بيومين، وكثف غاراته على غزة واستمر في الحرب البرية كما هو مخطط لها. * كما أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 لم يلبِّ طموحات الشعب الفلسطيني وساوى بين الجلاد والضحية، وأعرب الناطق باسم حركة حماس عن رفض الحركة لمشروع القرار الأممي الجديد، معتبرا إيّاه محاولة لانتزاع أثمان سياسية وتحقيق مصالح إسرائيلية عبر العملية السياسية، وأن هذا القرار لا يلزم حركة حماس بشيء ما لم يحقق مطالبها المتمثلة بوقف ما وصفه بالعدوان فورا وإنهاء الحصار وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من غزة. * وعبّر عن رأي السلطة وزير خارجيتها فقال: »القرار رغم أنه يتحدث عن الوقف الفوري لإطلاق النار لكنه لا يتحدث عن الانسحاب الفوري ولا يتحدث صراحة عن موضوع رفع الحصار وإنما يتحدث عنه بطريقة غير مباشرة. كما أنه فيما يتعلق بآليات الرقابة على وقف إطلاق النار والمعابر ولوجود مراقبين دوليين لتوفير الحماية، فهم تحدثوا عن ترتيبات وضمانات يمكن التوصل إليها لاحقا، ولاحقا هذه متى تأتي وكيف تأتي هذا هو مصدر قلقنا كفلسطينيين«. * * التكييف القانوني للحرب في القانون الدولي * * تعد هذه الحرب مخالفة واضحة وانتهاكا صريحا للقانون الدولي عامة والقانون الدولي الإنساني خاصة، وميثاق الأممالمتحدة. فهذه حرب عدوانية وليست حرب مشروعة، فحق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الوارد في المادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة، حق مكفول لأهالي غزة باعتباره إقليما محتلا من قبل الكيان الصهيوني، وتطبيقا للقاعدة التي تقول: »أنه لا دفاع شرعي ضد دفاع شرعي«، لأن حركات المقاومة الفلسطينية حركات تحرر وطني طبقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 والبروتوكولات الأخرى الملحقة، واعترف بذلك العدو بعقد هدنة مع حركة حماس لمدة ستة أشهر، وكذلك الأممالمتحدة في قرارات صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. * أما عن الأسلحة المستخدمة في هذه الحرب فإنها أسلحة محرمة دوليا سواء قنابل الفسفور أو القنابل الارتجاجية، طبقا لاتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات المحلقة بها، كما أنها ليست ضرورية في الحرب، فضلا عن أنها ضد كل المحرمات في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتشكل كافة الجرائم الدولية الواردة في المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم تحترم قواعد قانون الحرب بل هي انتهاكات جسيمة لقانون الحرب. * والمطلوب من الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، إنشاء محكمة لمحاكمة قادة حرب العدو على الجرائم التي ارتكبت في هذه الحرب، والقانون الدولي يعطيهم هذا الحق، بموجب الاختصاص العالمي لمحاكمة مجرمي الحرب، الذين ينتهكون قوانين الحرب ويرتكبون إحدى الجرائم الدولية الواردة في المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أو التقدم لهذه المحكمة لمحاكمتهم خاصة وأن اليمن وجيبوتي من الدول العربية المصدقة على اتفاقية المحكمة، وهناك دول إسلامية مصدقة على اتفاقية هذه المحكمة، مما يحق لها اللجوء إليها وطلب تحريك الدعوى ضدهم. * ولكن الدول العربية والإسلامية عازفة عن إنشاء محكمة أو محاكم وطنية تختص بمحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني عن جرائمهم في هذه الحرب أو ما سبقها من حروب، خاصة وأن الجرائم المرتكبة لا تسقط بالتقادم، كما أنها عازفة عن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم، وأيضا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي قد عزفتا عن استخدام هذا الحق بإنشاء محاكم وطنية أو دولية خاصة للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، فلا يُلام القانون الدولي على عدم توفير آلية لمحاكمة مجرمي الحرب، ولكن يلام من بيده استخدام هذا الحق ولم يستخدمه.