الاستقالة أمر دستوري أفاد بوجمعة صويلح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية بمجلس الأمة، أن التعديل الدستوري ليوم 12 نوفمبر 2008، لا يلغي إلزامية تقديم الوزير الأول لاستقالته بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية. * * عكس ما ذهبت إليه قراءات في الدستور المعدل، قدرت بأن اختزال صلاحيات رئيس الحكومة في مجرد "منسق" لا يتعدى دوره تنفيذ برنامج القاضي الأول. * وقال الخبير القانوني في تصريح ل "الشروق اليومي" أمس، إن "الدستور الجزائري واضح في هذه المسألة، وهو يؤكد على أنه بعد التنصيب الرسمي لرئيس الجمهورية الجديد، يصبح الوزير الأول ملزم بتقديم استقالته للرئيس المنتخب، ولهذا الأخير صلاحية التقدير في تثبيت تكليف الوزير الأول المستقيل، أو تكليف شخص آخر بديل عنه "، لكنه لفت إلى أنه ليس هناك نص صريح بهذا الخصوص، مؤكدا بأن المرجع يبقى ما جرى العمل به في التجارب الجزائرية السابقة. * ولاحظ السيناتور أن الرأي القائل بأنه ليس هناك ما يلزم في الدستور الجديد الوزير الأول على تقديم استقالته بعد انتخاب رئيس جديد، "اجتهاد قانوني غير صائب"، وأضاف متسائلا "ماذا سيكون الموقف لو تم انتخاب رئيس آخر.. الأكيد أن الوزير الأول سيقدم استقالته، وسيعكف خلفه على تحضير خطة عمل الحكومة الجديدة ليعرضها على البرلمان بغرفتيه". * واستند عضو مجلس الأمة في قراءته على المادة 77 من الدستور، التي تنص على "يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية.. يرأس مجلس الوزراء، ويعين الوزير الأول وينهي مهامه.. ". * ويؤكد المتحدث على أن تبعية الوزير الأول لرئيس الجمهورية ثابتة بنص المادة 79 من الدستور، التي تنص في فقرتها الثانية على: "ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة"، كما يتكفل الوزير الأول بتحضير مخطط عمل الحكومة، وذلك استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة 79 من الدستور التي تقول "يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء". * من جهة أخرى، ينتظر أن يستعيد البرلمان نشاطه التشريعي مطلع الشهر المقبل، بعد بطالة إجبارية استمرت لأكثر من أربعة أشهر، وهو يستعد لاستقبال مخطط عمل الحكومة الذي سيكون جاهزا مع نهاية الشهر الجاري. * ويعود آخر نشاط للبرلمان إلى مطلع شهر جانفي من العام الجاري، حيث ناقش وصادق على ثلاثة مشاريع قانونية، هي مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ومشروع قانون معدل ومتمم للأمر رقم 66- 156 والمتضمن قانون العقوبات، إضافة إلى مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية الغش، ولم يقم البرلمان منذ ذلك الوقت بأي نشاط باستثناء افتتاح الدورة الربيعية في الثاني من مارس الماضي.