كشفت مراجع اقتصادية متخصصة، الاثنين، عن غربلة مرتقبة ستطال قانون المنافسة، وستتضمن تعديل 50 مادة، فضلا عن تشديد حزمة العقوبات وإقرار "مبدأ الرحمة"، بالتزامن مع اقتراب الكشف عن نتائج دراسة أممية للسوق الوطنية. في تصريحات نشرها موقع "إيكو ألجيريا" الإخباري، أفاد "عمارة زيتوني" رئيس مجلس المنافسة، إنّ ما لا يقلّ عن خمسين مادة من 73 يحتويها الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة، باتت بحاجة إلى إعادة النظر تعديلا أو إتماما أو إلغاءً، مبررا ذلك بكون "ثلاث سنوات من تطبيق القانون كشفت عن ثغرات في هذه التشريعات وجب تصحيحها"، فضلا عن حتمية المطابقة مع ما جاء في الدستور المعدل مطلع العام الحالي. وأحال "زيتوني" على كون المادة 43 من الدستور تنص على حرية الاستثمار والتجارة، عمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية، تكفل الدولة بضبط السوق، ويحمي القانون حقوق المستهلكين، فضلا عن منع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة.
الأدوية والبناء والأشغال العمومية تحت المجهر كشف "زيتوني" إنّ وزير التجارة الأسبق "مصطفى بن بادة" طلب سنة 2014 من مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية إجراء تقييم خبرة للمنظومة التشريعية للسوق الوطنية ومدى مطابقتها مع المنافسة النزيهة حيث تم إعداد تقرير لم ينشر بعد (..)، مستطردا أنّ الخبراء يوصون بدراسة سوقين مهمّين في أي بلد، وهذا على ضوء الاحتمال الكبير لارتكاب ممارسات تضرب نزاهة المنافسة فيهما، ويتعلق الأمر بسوقي الأدوية والبناء والأشغال العمومية. وبالتزامن مع الإعلان عن شروع مجلس المنافسة في إجراء دراسة تخص سوق الأدوية سيتم نشر حيثياتها نهاية السنة الجارية، أقرّ "زيتوني" بخلوّ القانون ساري المفعول من "مبدأ الرحمة" الذي يحفز أحد المتواطئين في تشكيل (الكارتلات) للتحكم في السوق على الكشف عن هذه الأخيرة أمام السلطات المعنية. وأشار "زيتوني" إلى آخر قضية أعلنت عنها مصالح مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي في 19 جويلية الأخير والمتعلقة ب (كارتل) مصنعي الشاحنات الأوروبيين الذي نشط على نحو مشبوه بين سنتي 1997 و2011، وهو احتكار تمّ إنهائه بالتعاون مع أحد المتواطئين في (الكارتل) وهو المصنع الألماني للشاحنات "مان" الذي سيستفيد من مبدأ الرحمة بتخفيف العقوبة المسلطة التي تصل قيمتها إلى 2.93 مليار يورو. ولا يتضمن مبدأ الرحمة المطبق في قانون العقوبات الجزائري في التشريعات المتعلقة بقواعد المنافسة، لذا شدّد "زيتوني" على وجوب تعديل الأمر 03 – 03، بينما أشار رئيس مجلس المنافسة أنّ القانون إياه لا ينص على مضاعفة الغرامة في حال تكرارها، وهو أمر يفرض المراجعة، تماما مثل ضرورة إدراج بند عقوبة المنع من الصفقات العمومية في حال تكرار المخالفة لأكثر من مرتين.