فتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران، الإثنين،ملف تبييض الأموال، الذي عرف تورط رجال أعمال في مجال البناء مع شركة فرنسية تنشط في نفس المجال، في فعل تهريب المال عن طريق شركة وسيطة يترأسها جزائري، إذ تم كشف خيوط الملف عن طريق تحقيق فتحته العدالة الفرنسية. وتوبع، أربعة من رجال الأعمال بوهران، يملكون شركات لاستيراد مواد البناء من فرنسا بتهم ثقيلة؛ وهي: تبييض الأموال، ومخالفة التنظيم وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. المتهمون بحسب ما دار في جلسة المحاكمة قاموا بمعاملات غير قانونية مع شركة فرنسية تمثلت في تبييض الأموال، عن طريق شركة وسيطة كانت تختص في تهريب الأموال بطريقة مشبوهة، تعتمد على تحويل المال صكا وليس نقدا، دون التصريح بالعملية. تفجير قضية الحال، تم عن طريق القضاء الفرنسي الذي كان قد فتح تحقيقا حول شركة فرنسية تنشط في مجال الأشغال العمومية والبناء، عن فعل تبييض الأموال. حيث، خلص التحقيق إلى تورط شركات جزائرية مع هذه الشركة الفرنسية، فيما يخص استيراد مواد البناء والمعاملات الناتجة عنه. تعاملات الطرفين، كانت عن طريق شركة وسيطة يديرها جزائري؛ فالتصدير كان من الشركة الفرنسية التي كانت تضمن للشركات الجزائرية دفع أجر النقل، على أن تتم مخالصتها عن طريق الشركة الوسيطة كذلك بصكوك دون دفع الأموال نقدا؛ فبعد انتهاء عملية التصدير والاستيراد بين الطرفين، كان الدفع من أرباب العمل الجزائريين بالتقسيط، أين كان يوضع المال ببنك في الجزائر عن طريق الصكوك، قبل أن تسحبه الشركة المصدرة، من خلال الشركة الوسيطة، من بنك في الجزائر، من دون التصريح بهذه العملية التي صنفت في خانت تبييض الأموال. القضاء الفرنسي من جهته اتصل بنظيره الجزائري بشأن الملف الحالي عن طريق إنابة قضائية، ما جعل الأخير يباشر تحريات معمقة منذ سنة 2010 مع الشركات المعنية التي ناهز رقم أعمالها الملايير. وعليه، كانت نتيجة هذه التحريات أن أرباب العمل الجزائريين كانت لديهم معاملات مع الشركة الفرنسية في فعل استيراد مواد بناء كما سبق الذكر، على أن تكون المخالصة بالتقسيط بين الطرفين وأن تكون أجرة النقل مدفوعة أيضا، وأن تختتم العملية بشيكات ووصولات تحمل قيمة مختلفة دون التعامل نقدا، أين تقبض الشركة الفرنسية مستحقاتها عن طريق بنك بالجزائر، الفعل الذي صنف في خانة مخالفة تنظيم حركية رؤوس الأموال، على أساس أن هذه الشركة الفرنسية لم تكن تصرح بأموالها. وأمام هذه الحقائق، نفى المتهمون في قضية الحال، ما نسب إليهم من أفعال، كون أن كل معاملاتهم صحيحة. ليلتمس، في حقهم وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية مفروضة السداد، في انتظار النطق بالحكم.