السؤال: هل صحيح أن البسملة في الوضوء واجبة؟ * الجواب: البسملة في الوضوء هي قول المتوضئ عند شروعه في وضوئه بسم الله، والصحيح أنها مستحبة وليست واجبة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ"، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لاَ وُضُوءَ" يحتمل معنيين، أحدهما: لا وضوء كاملا، وليس بمعنى نفي الصحة، والثاني: أن معناه لا وضوء لمن لم ينو به رفع الحدث أو استباحة الصلاة، ففي سنن أبي داود عن الدراوردي قال: "وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: »لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ«، أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة". *
* السؤال:هل الاستنجاء باليد اليمنى حرام؟ * الجواب: الاستنجاء باليمين منهي عنه، ففي الحديث المتفق عليه عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ"، وروى مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه "أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الخِرَاءَةَ، فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ"، والنهي للكراهة وليس للتحريم، فعليك أن تستعمل اليد اليسرى إلا لضرورة، كأن تكون اليسرى مقطوعة أو بها مرض أو ناقصة الخلقة، بحيث لا تصل إلى موضع الاستنجاء. *
* السؤال :أرى بعض المصلين يلتفتون أثناء الصلاة يمينا وشمالا، وأريد أن أعرف حكم من يفعل ذلك؟ * الجواب: الالتفات يمينا وشمالا لغير ضرورة من مكروهات الصلاة، ولا تبطل به الصلاة ولو التفت بجميع جسده، بشرط بقاء رجليه إلى القبلة، فإن استدبرها أو شرّق أو غرّب بجسده ورجليه بطلت صلاته، والأصل في كراهة الالتفات ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: "هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ"، وإذا كان الالتفات لحاجة مهمة فجائز، لما رواه أبو داود عن سهل بن الحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه قال: ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ يَعْنِي صَلاَةَ الصُّبْحِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنْ اللَّيْلِ يَحْرُسُ. *
* السؤال :إذا ترتب على الإمام سجود السهو البعدي، ولما سلم من صلاته سجد وسجد معه المسبوق، فهل صلاته صحيحه أو باطلة؟ * الجواب: إذا تعمد المسبوق سجود السهو البعدي مع الإمام قبل قيامه لقضاء ما عليه، فإن صلاته تبطل، سواء أدرك مع إمامه ركعة أو أكثر أو لم يدرك، لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها، فكان كمن تعمد زيادة ركن في صلاته، وأما إن سجد معه نسيانا فلا تبطل، وإن سجد معه جهلا ففيه قولان، بالصحة والبطلان، والمعتمد عند أكثر الشيوخ أن صلاته تبطل كما لو تعمد، لأنه لا يعذر بجهله، والواجب عليه أن يؤخر السجود البعدي حتى يقضي ما عليه، إن أدرك مع الإمام ركعة بسجدتيها فأكثر، فإن لم يدرك معه شيئا فلا سجود عليه. *
* السؤال: صديقي مصاب بالوسوسة، ويخاف من موضوع الطلاق إلى درجة كبيرة، وتعتريه هذه الوساوس كثيرا، حتى يظن نفسه أنه طلق زوجته، وفي أحد المرات وهو يحدث نفسه تلفظ بالطلاق من غير قصد فهل يقع طلاقه؟ * الجواب: أول ما نبدأ به الجواب هو أن الوسوسة من الشيطان، وعلى المبتلى بها أن يعلم أن الخلاص منها يكون بإعراضه عنها، وعدم الاكتراث بها، لأن الشيطان لا يهنأ له بال حتى يرى العبد معرضا عن طاعة ربه، ولهذا أمرنا الله أن نتخذه عدوا، فقال في كتابه العزيز: »إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً«، وأما عن حديث النفس بالطلاق، فلا يؤثر ذلك في بقاء العصمة الزوجية، ولا يقع به الطلاق لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ"، وزاد البخاري في روايته: قَالَ قَتَادَةُ: "إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَىْءٍ"، وبناء عليه، فإن المرء إذا نوى الطلاق أو حدث نفسه به فلا يقع طلاقه، إلا إذا تلفظ به، وإذا روادته الشكوك في تلفظه به، فلا عبرة بالشك، عملا بالقاعدة الفقهية "اليقين لا يزول بالشك"، والحالة المذكورة في السؤال، أنه تلفظ بالطلاق من غير قصد، فإننا نقول بأنه مريض ومبتلى، ومن كان في مثل حالته يتصرف تصرفا غير عادي، شبيه بتصرفات فاقد العقل والمختل لا يقع طلاقه، وهو ظاهر كلام مالك في المدونة.