أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو خلال جلساتها الجنائية العادية نهاية الأسبوع الفارط، الحكم 6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ع. رضوان) المتابع بجناية محاولة الاختطاف بالعنف والتهديد، وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بأحكام المواد 30، 393 من قانون العقوبات. تفاصيل القضية، إستنادا إلى ما ورد في قرار الإحالة الذي أصدرته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، تعود إلى يوم 3 أفريل 2006، حيث توجّهت الضحية (ر. زهية) إلى مركز التكوين المهني بتڤزيرت وأثناء مرورها بالقرب من الغابة حاول المتهم والذي كان يرتدي بدلة عسكرية وقناعا ويحمل خنجرا أن يختطفها وهذا بعد أن هدّدها بالقتل، واضعا السكين على بطنها، وقد تمكّنت من الفرار من قبضته مباشرة بعد مرور بعض الأشخاص الذين تدخّلوا وجرّدوا المتهم من سلاحه وأبلغوا مصالح الدرك الوطني بالحادثة. المتهم (ع. رضوان) المسبوق قضائيا، أنكر أمام هيئة المحكمة التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه في صبيحة يوم 3 أفريل كان بمنزله الذي لم يغادره إلا في حدود الحادية عشرة صباحا، مضيفا أنه لم يسبق له وأن تعرّف على الضحية رغم أنه اعترف أنه كان يتردد في بعض الأحيان على مسكنهم بالقرية. الضحية (ر. زهية)، 20 سنة وهي متربصة بمركز التكوين المهني، سردت أمام هيئة المحكمة الوقائع، مؤكدة أنها أثناء مرورها في حدود السابعة صباحا بالقرب من الغابة للالتحاق بالمركز، حاول المتهم اختطافها بعد أن هدّدها بالقتل، وأكّدت الضحية أنه كان يرتدي قناعا ولباسا عسكريا ويحمل سلاحا. أما الشهود الذين حضروا جلسة المحاكمة، أكّدوا أنهم أثناء مرورهم بالقرب من الغابة سمعوا صراخ امرأة ولما اقتربوا من المكان شاهدوا المتهم مسلحا فتدخّلوا وجرّدوه من سلاحه، أما الفتاة فتمكّنت من الفرار. دفاع الطرف المدني ركّز خلال مرافعته، على التأكيد أن ظاهرة الاختطافات والتي أصبحت موضة بمنطقة القبائل هدفها الوحيد إما الاعتداء الجسدي أو تسوية أمور شخصية أو الحصول على المال، وهذا ما كان ينوي المتهم الوصول إليه عندما حاول اختطاف الضحية والتي لو لا تدخل الشهود لكان مصيرها مجهولا. ممثل الحق العام ركّز خلال مرافعته التأكيد على أن إنكار المتهم التهمة المنسوبة إليه هو فقط للتهرّب من المسؤولية الجزائية، ونظرا لثبوت التهمة طلب من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا. وبعد المداولة القانونية، أصدرت محكمة الجنايات الحكم بعقوبة 6 سنوات سجنا في حقه. صونيا قرس