بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    رئيسة لجنة العلاقات الخارجية لإفريقيا بمجلس الشيوخ المكسيكي : إشادة بالدور الريادي للجزائر في تعزيز السلم الإفريقي والعالمي    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    شرفة يترأس اجتماعاً    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتورطون في الجرائم الكبرى غير معنيين بإجراءات العفو الرئاسي
«الأيام» تنشر تفاصيل قرار رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال..

حدّد المرسوم الرئاسي الخاص بإجراءات العفو التي أصدرها رئيس الجمهورية في الذكرى التاسعة والأربعين للاستقلال، بوضوح تفاصيل الفئات المعنية بالعفو الكلي أو تخفيض العقوبة، حيث استثنى القاضي الأول في البلاد من هذه العملية كل المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا في «الجرائم الكبرى» مثل الإرهاب والخيانة والتجسّس وكذا الرشوة والفساد والاعتداء على الأصول.
أوضح مضمون المرسوم الرئاسي رقم 11-233 مؤرخ في 28 جوان 2011 الذي يتضمن إجراءات العفو بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للاستقلال، أن المعنيين من أحكامه هم الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم بأحكام نهائية عند تاريخ الإمضاء عليه، يكون للذين حكم عليهم نهائيا بعقوبة 6 أشهر أو يقل عنها، فيما يستفيد المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا من العقوبة ب 7 أشهر إذا كان باقي العقوبة يساوي 3 سنوات أو يقل عنها.
ووردت تفاصيل في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تؤكد استفادة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا من تخفيض العقوبة ب 8 أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من 3 سنوات ويساوي 5 سنوات أو يقل عنها. وبتخفيض 9 أشهر إذا كان باقي العقوبة 5 سنوات أو يساوي 10 سنوات أو يقل عنها، وب 10 أشهر إذا كان باقي العقوبة من 10 سنوات ويساوي 15 عاما أو يقل عنها، وبتخفيض 11 شهرا إذا كان باقي العقوبة من 15 سنة ويساوي 20 سنة أو يقل عنها.
وقد استثنى رئيس الجمهورية من إجراءات العفو الأخيرة كل المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم متعلقة بالتخريب والإرهاب، وكذلك المحكوم عليهم بسبب محاولتهم ارتكاب جرائم الخيانة والتجسّس والتقتيل وجرائم القتل العمدي، والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي على الأصول. إلى جانب الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة أو الرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب.
وتضمّن المرسوم تأكيدا على أنه «لا يُمكن أن تتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم 65 عاما»، على أن تطبق أحكام هذا المرسوم كذلك على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
أما المرسوم رقم 11-234 المتضمن إجراءات العفو عن المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين، فيعني المحكوم عليهم نهائيا والذين تابعوا بهذه الصفة تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج عن الجامعة أو تحصلوا إلى إحدى شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني خلال العام الدراسي 2010/2011. كما يستفيد من عفو كلي للعقوبة الذين حكم عليهم نهائيا وكان باقي عقوبتهم يساوي 24 شهرا أو يقل عنها، وكذا المحبوسين الذين تكون باقي عقوبتهم أكثر من 24 شهرا ويساوي 3 سنوات أو يقل عنها ويكونوا قضوا نصف العقوبة.
وحدّد هذا المرسوم خمس فئات تستفيد من العفو الجزئي ويتعلق الأمر بالذين تبقت فترة عقوبتهم بحوالي 24 شهرا أو تساوي 3 سنوات أو تقل عنها، بحيث تخفّض العقوبة ب 25 شهرا، فيما يصل التخفيض إلى 26 شهرا إذا كان باقي عقوبة المحبوسين أكثر من 3 سنوات ويساوي 5 سنوات أو يقل عنها، وب 27 شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من 5 سنوات ويساوي 10 سنوات أو يقل عنها.
ويصل التخفيض إلى 28 شهرا إذا كان باقي عقوبة المحبوسين أكثر من 10 سنوات ويساوي 15 سنة أو يقل عنها، وب 29 شهرا إذا كان باقي عقوبة المحبوسين أكثر من 15 سنة ويساوي 20 سنة أو يقل عنها. وبموجب المرسوم ذاته يستثنى من إجراءات العفو فئتان هما المحبوسين الذين سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو لفائدة الحاصلين على شهادات في التعليم أو التكوين، وكذا الحاصلين على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس.
وأوضح المرسوم أنه لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم والإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة، لفائدة فئات أخرى من المحبوسين، كما أشار إلى أنه تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها على العقوبة الأشدّ في حالة تعدّد العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.