رئيس المرصد والأعضاء ينشطون تجمعات ولائية    مزيان يحظى باستقبال رئيس كينيا    للجمارك الجزائرية دور فعال في دعم النمو الاقتصادي    فاتورة استيراد مواد التجميل إلى 58 مليون دولار في 2024    تنظيم حفل تكريم 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم    الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية..!    تشديد على التباعد الاجتماعي لوقاية فعالة    بعثة استعلامية برلمانية بتمنراست    مزيان يسلّم رسالة خطية من الرئيس تبون للرئيس الكيني    الرئيس تبون نصير الأفارقة للوقاية من الإرهاب    الفنان وليد تيغيوارت يبرز جمال مدينة الجزائر في معرض تشكيلي بالعاصمة    بعث مشروع نظام السلامة والأمن البحريين    إشادة دولية بمصالح الأمن الجزائرية    لا يحقّ للبرلمان الأوروبي تقديم دروس للجزائر    سيدي عمار يتهم المغرب بممارسة "إرهاب دولة" في الأراضي المحتلة    كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات.. قريباً    4 اتفاقيات تعزّز علاقات الجمارك مع الشركاء    تكريم 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم    اختتام بطولة الجيدو ما بين مصالح الشرطة لناحية الوسط    الضمان الاجتماعي قائم على مبدأ التضامن بين الأجيال    ولايات الجنوب تحظى بعناية خاصة في مجال حماية البيئة    كاس افريقيا للأمم 2025 : عدد من أساطير كرة القدم سيحضرون عملية القرعة    تشغيل : أزيد من 100 مؤسسة تشارك في الطبعة ال13 لمعرض "أومبلواتيك كونيكت    قرار وزاري صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية..كل التفاصيل عن شروط وكيفيات معالجة طلبات شراء سكنات "عدل"    دراجات هوائية (طواف الشارقة 2025) -المرحلة الثانية : الدراج الجزائري ياسين حمزة يحل في المرتبة الثانية    كتائب القسام تسلم الصليب الأحمر 4 مجندات أسيرات إسرائيليات..الاحتلال يفرج عن 200 أسير فلسطيني من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات    وزيرة السياحة تشرف على لقاء تحضيري لموسم الاصطياف لسنة 2025    سؤال التاريخ بين الكتابة التاريخية وحركة التاريخ    غليزان.. إنقاذ 63 شخصا اختنقوا بغاز أحادي أكسيد الكربون في 2024    عين الدفلى..ضبط ما يقارب 5 قناطير من اللحوم الحمراء فاسدة    كرة القدم : نحو إعادة بعث كأس شمال افريقيا للأندية    جمارك: حجز 8,5 طن من الكيف المعالج و570 كلغ من الكوكايين و11 مليون قرص مهلوس في 2024    لازاريني : إنهاء عمل "الأونروا" قد يؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة    اليوم العالمي للجمارك: الجمارك الجزائرية توقع على أربع اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات    جريدة "إل بوبليكو" الاسبانية : المغرب يستخدم السياحة للترويج للاحتلال وسط قمع ممنهج في الصحراء الغربية    لجنة الخدمة المدنية الدولية تنظم بالجزائر ورشة عمل إقليمية حول عدة مسائل ضمن اختصاصاتها    الأسرى المدنيون الصحراويون يتعرضون للتفتيش المهين والمضايقة    تثمين فلسطيني لدور الجزائر    إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية    المصادقة على قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر تُطالب بالتحرّك فوراً..    وفد برلماني يتفقّد مشاريع مهيكلة بولاية تندوف    ضُعف في المداخيل الجبائية    رباش سعيدٌ بالانتقال إلى نادي غرناطة الإسباني    الهدوء يعود إلى بيت الفريق والإدارة توضح    تجهيزات جديدة ل''الفاف" لتدعيم تقنية "الفار" في البطولة    تفكيك أخطر عصابة أحياء بمفتاح    مساعٍ لتثمين الأدب النسائي في القارة السمراء    حجز 130 كلغ كوكايين ومصادرة 13 مليارا    تصعيد خطير في الضفّة الغربية المحتلّة    بلمهدي: الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتورطون في الجرائم الكبرى غير معنيين بإجراءات العفو الرئاسي
«الأيام» تنشر تفاصيل قرار رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال..

حدّد المرسوم الرئاسي الخاص بإجراءات العفو التي أصدرها رئيس الجمهورية في الذكرى التاسعة والأربعين للاستقلال، بوضوح تفاصيل الفئات المعنية بالعفو الكلي أو تخفيض العقوبة، حيث استثنى القاضي الأول في البلاد من هذه العملية كل المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا في «الجرائم الكبرى» مثل الإرهاب والخيانة والتجسّس وكذا الرشوة والفساد والاعتداء على الأصول.
أوضح مضمون المرسوم الرئاسي رقم 11-233 مؤرخ في 28 جوان 2011 الذي يتضمن إجراءات العفو بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للاستقلال، أن المعنيين من أحكامه هم الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم بأحكام نهائية عند تاريخ الإمضاء عليه، يكون للذين حكم عليهم نهائيا بعقوبة 6 أشهر أو يقل عنها، فيما يستفيد المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا من العقوبة ب 7 أشهر إذا كان باقي العقوبة يساوي 3 سنوات أو يقل عنها.
ووردت تفاصيل في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تؤكد استفادة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا من تخفيض العقوبة ب 8 أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من 3 سنوات ويساوي 5 سنوات أو يقل عنها. وبتخفيض 9 أشهر إذا كان باقي العقوبة 5 سنوات أو يساوي 10 سنوات أو يقل عنها، وب 10 أشهر إذا كان باقي العقوبة من 10 سنوات ويساوي 15 عاما أو يقل عنها، وبتخفيض 11 شهرا إذا كان باقي العقوبة من 15 سنة ويساوي 20 سنة أو يقل عنها.
وقد استثنى رئيس الجمهورية من إجراءات العفو الأخيرة كل المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم متعلقة بالتخريب والإرهاب، وكذلك المحكوم عليهم بسبب محاولتهم ارتكاب جرائم الخيانة والتجسّس والتقتيل وجرائم القتل العمدي، والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي على الأصول. إلى جانب الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة أو الرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب.
وتضمّن المرسوم تأكيدا على أنه «لا يُمكن أن تتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم 65 عاما»، على أن تطبق أحكام هذا المرسوم كذلك على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
أما المرسوم رقم 11-234 المتضمن إجراءات العفو عن المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين، فيعني المحكوم عليهم نهائيا والذين تابعوا بهذه الصفة تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج عن الجامعة أو تحصلوا إلى إحدى شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني خلال العام الدراسي 2010/2011. كما يستفيد من عفو كلي للعقوبة الذين حكم عليهم نهائيا وكان باقي عقوبتهم يساوي 24 شهرا أو يقل عنها، وكذا المحبوسين الذين تكون باقي عقوبتهم أكثر من 24 شهرا ويساوي 3 سنوات أو يقل عنها ويكونوا قضوا نصف العقوبة.
وحدّد هذا المرسوم خمس فئات تستفيد من العفو الجزئي ويتعلق الأمر بالذين تبقت فترة عقوبتهم بحوالي 24 شهرا أو تساوي 3 سنوات أو تقل عنها، بحيث تخفّض العقوبة ب 25 شهرا، فيما يصل التخفيض إلى 26 شهرا إذا كان باقي عقوبة المحبوسين أكثر من 3 سنوات ويساوي 5 سنوات أو يقل عنها، وب 27 شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من 5 سنوات ويساوي 10 سنوات أو يقل عنها.
ويصل التخفيض إلى 28 شهرا إذا كان باقي عقوبة المحبوسين أكثر من 10 سنوات ويساوي 15 سنة أو يقل عنها، وب 29 شهرا إذا كان باقي عقوبة المحبوسين أكثر من 15 سنة ويساوي 20 سنة أو يقل عنها. وبموجب المرسوم ذاته يستثنى من إجراءات العفو فئتان هما المحبوسين الذين سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو لفائدة الحاصلين على شهادات في التعليم أو التكوين، وكذا الحاصلين على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس.
وأوضح المرسوم أنه لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم والإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة، لفائدة فئات أخرى من المحبوسين، كما أشار إلى أنه تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها على العقوبة الأشدّ في حالة تعدّد العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.