تضمّنت التفاصيل التي جاء به المرسوم الرئاسي الخاص بإجراءات العفو ضد المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لعيد الاستقلال، استثناء الكثير من الفئات من هذه التدابير يتقدّمها المحبوسون في إطار ميثاق السلم، إلى جانب فئات مثل المحكوم عليهم في جرائم الجوسسة والتخريب والإرهاب وكذا الرشوة والفساد وجرائم القتل العمدي والاعتداء على الأصول وفئات أخرى. أفرجت مصالح رئاسة الجمهورية عن التفاصيل المتعلقة بالفئات المعنية بإجراءات العفو التي أقرّها الرئيس بوتفليقة بمناسبة الذكرى ال 49 للاستقلال، بعد أن نشرت أحكام المرسوم رقم 11/233 المؤرخ في 28 جويلية 2011 الذي حدّد بوضوح أن المعنيين من أحكامه هم الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ الإمضاء عليه وهم الذين »حُكم عليها نهائي بعقوبة 6 أشهر أو يقل عنها«، وتُطبّق كذلك على المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. واستنادا إلى ما ورد في المرسوم ذاته المنشور أمس في آخر عدد من الجريدة الرسمية، يستفيد كل المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا من العقوبة بتخفيض مدته 7 أشهر إذا كان باقي العقوبة يساوي 3 سنوات أو يقل عنها، وتخفيض ب 8 أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من 3 سنوات ويساوي 5 سنوات أو يقل عنها، وتخفيض 9 أشهر إذا كان باقي العقوبة 5 سنوات أو يساوي 10 سنوات أو يقل عنها. أما المحبوسون الذين تبقت لهم عقوبة تتراوح بين 10 سنوات أو تساوي 15 عاما أو يقل عنها، فيستفيدون بدورهم من تخفيض في العقوبة ب 10 أشهر، وبتخفيض 11 شهرا بالنسبة لمن كان باقي العقوبة من 15 سنوات ويساوي 20 سنة أو يقل عنها. وجاء تأكيد في المرسوم على أنه »لا يُمكن أن تتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم 65 عاما«. وفيما يتعلق بالاستثناءات التي تضمّنها هذا المرسوم فإنها تشمل بالأساس كل المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم متعلقة بالتخريب والإرهاب، وكذلك المحكوم عليهم بسبب محاولتهم ارتكاب جرائم الخيانة والتجسّس والتقتيل وجرائم القتل العمدي، والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي على الأصول، إضافة إلى الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة أو الرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب. وفي سياق ذي صلة أفاد مرسوم آخر تحت رقم 11/234 يتضمن هو الآخر إجراءات العفو على المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين، أنه يُعنى بأحكامه فقط المحكوم عليهم نهائيا والذين تابعوا بهذه الصفة تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج عن الجامعة أو تحصلوا إلى إحدى شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني خلال العام الدراسي 2010/2011. وبموجب ما ورد في هذا المرسوم الرئاسي من توضيحات فإنه »يستفيد من عفو كلي للعقوبة الذين حكم عليهم نهائيا وكان باقي عقوبتهم يساوي 24 شهرا أو يقل عنها، والمحبوسون الذين تكون باقي عقوبتهم أكثر من 24 شهرا ويساوي 3 سنوات أو يقل عنها ويكونوا قضوا نصف العقوبة«، فيما حدّد خمس فئات تستفيد من العفو الجزئي. وعليه يتعلق الأمر بكل الذين تبقت فترة عقوبتهم بحوالي 24 شهرا أو تساوي 3 سنوات أو تقل عنها، بحيث تخفّض العقوبة ب 25 شهرا، فيما يصل التخفيض إلى 26 شهرا إذا كان باقي عقوبة المحبوسين أكثر من 3 سنوات ويساوي 5 سنوات أو يقل عنها، وب 27 شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من 5 سنوات ويساوي 10 سنوات أو يقل عنها. ويصل التخفيض إلى 28 شهرا إذا كان باقي عقوبة المحبوسين أكثر من 10 سنوات ويساوي 15 سنة أو يقل عنها، وب 29 شهرا إذا كان باقي عقوبة المحبوسين أكثر من 15 سنة ويساوي 20 سنة أو يقل عنها. وبموجب المرسوم ذاته يستثنى من إجراءات العفو فئتان هما المحبوسون الذين سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو لفائدة الحاصلين على شهادات في التعليم أو التكوين، وكذا الحاصلين على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس.