التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، أمس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافدا في حق التاجر (ح.ن)ئ الذي توبع بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثيقة خاصة بالتجار صادرة عن مديرية الضرائب سلسلة ''سي ''20ئالمقرر إدراجها في ملف الحصول على قرض من بنك القرض الشعبي الجزائري. متابعة المتهم جاءت بعد شكوى مديرية الضرائب ضده على أساس أن الوثيقة محل التزوير صادرة عن إدارتها وتنفيدا لحكم الأمر بالقبض ضده، حيث أنكر المتهم الوقائع المسندة إليه وحمل كامل المسؤولية للمدعو (م.ر) الذي شجعه على طلب القرض بحكم علاقاته الواسعة في مد يد المساعدة له، وأكد أنه وضع الوثيقة الأصلية في الملف ويجهل كيف أدرجت المزورة كون أن هذه الأخيرة لا يستطيع شخص عادي أن يقدم على تزويرها. وأشار الدفاع إلى أن المدعو (م.ر) هو رهن الحبس لتورطه في قضايا تزوير، وأمام انعدام الدليل المادي المتمثل في إجراءات الخبرة العلمية، والمعنوي لانعدام النية الإجرامية، طالب ببراءة موكله من التهمة لتدرج القضية في المداولة إلى غاية الفصل فيها لاحقا.