الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظواهر بعيون المختصين : المشرع الجزائري جعل دور القاضي محصورا في إعطاء إشهاد فقط
نشر في البلاد أون لاين يوم 20 - 09 - 2013


خلل القانون حول الخلع إلى وسيلة كيدية
أكد المحامي جباري محمد الأمين ان المشرع الجزائري في نصه القوانين المتعلقة بالخلع قد شجع على تنامي الظاهرة، وذلك بجعل القاضي ملزما بالإستجابة لطلب الخلع بعد فشل محاولات الصلح ولا يملك السلطة التقديرية لتقدير الضرر وإثباته على عكس القانون القديم.
وأضاف أن هناك خللا في القانون فيما يتعلق بالمادة 53 من قانون العقوبات، حيث إن القاضي وبموجب هذه المادة ملزم بالاستجابة لطلب الخلع الذي تقدمه الزوجة طالما فشلت محاولات الصلح التي تتم غالبا في جلستين، وهو ما جعل دور القاضي في مثل هذه الحالات يكون لإعطاء إشهاد للخلع، بينما كان قبل تعديله في 2005 يملك القاضي حق تقدير الضرر بالنسبة لقضايا الخلع، حيث كان يقوم بدراسة الضرر الذي لحق بالزوجة، ولم يثبت شرعا، حيث إنه يعتمد على القرائن ويدخل في ما يعرف حسب القانونيين بذمة الإثبات حسب نص المادة 330 وما يليها، حيث إن هناك طرق عديدة يبني عليها القاضي أحكامه ترتكز على البينة والقرائن في إثبات الضرر ويكون بناء على ذلك حكم الخلع،
كما رجع المتحدث إلى أهم الأسباب التي شجعت على تفشي الظاهرة التي أضحت "موضة"، حيث إن القانون الجديد جعل من الخلع وسيلة كيدية في يد المرأة للانتقام من زوجها، لاسيما في حال اكتشاف الخيانة من قبل الزوجات، كما أكد أن أغلب الحالات التي تسجل بالمحاكم فيما يتعلق بالخلع هن نساء عاملات مما يعني أن العمل حرر المرأة وبالتالي فإن المرأة لما تشعر بأنها قادرة على التخلي عن الرجل وإيجاد بدائل فإن هذا العامل يعد مصدر قوة وبالتالي فإنها لا تتوان عن طلب الخلع في ظل تحرر المرأة في وقتنا من قيود المجتمع على عكس ما كانت عليه في وقت سابق، لاسيما مع وجود عدة أسباب تقوي هذا المطلب وهو شخصية الرجل الضعيفة أو عدم قدرته على تحمل المسؤولية الكاملة في الحياة الزوجية.
ودعا المتحدث إلى ضرورة إرساء فكرة أن الزوج مجبر على رعاية أسرته وتحمل كافة المسؤوليات وهو ما غاب حاليا إلى جانب ابتعاد الأسرة الكبيرة، سواء بالنسبة إلى الزوج أو الزوجة، عن دورهم في الإصلاح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.