نحو 50 شخصية برتغالية تؤكد دعمها لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية    سوناطراك : حشيشي يتباحث بأبيجان فرص الشراكة مع وزير المناجم والبترول والطاقة الإيفواري    باتنة: افتتاح المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الناطق بالأمازيغية في طبعته ال13    قسنطينة: دخول عدة هياكل صحية عمومية جديدة ستعزز منظومة القطاع بالولاية    الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية تطلق برنامجا وطنيا للنهوض بقطاع المؤسسات المصغرة    مالية: 2025 ستكون سنة تعزيز مسار الرقمنة بامتياز    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية    قوجيل: التضامن الثابت والفعلي مع الشعب الفلسطيني هو رهان العالم اليوم ومبدأ وطني للجزائر    سهرة الفنون القتالية المختلطة: عشاق الاختصاص على موعد مع 10 منازلات احترافية الجمعة بقاعة حرشة حسان    رئيس الجمهورية يعين واليين جديدين لولايتي وهران وسيدي بلعباس    افتتاح السنة القضائية الجديدة بولايات جنوب البلاد    ملبنات خاصة ستشرع في انتاج أكياس حليب البقر المدعم في 2025    المشروع سيكون جاهزا في 2025..خلية يقظة لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الافتراضي    حوادث الطرقات: وفاة 41 شخصا وإصابة 193 آخرين خلال أسبوع    السيد بلمهدي يشرف على انطلاق الدورة الثانية لتأهيل محكمي المسابقات القرآنية    أشغال عمومية: صيانة الطرقات ستحظى بأولوية الوزارة الوصية خلال المرحلة القادمة    الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائر تتوج بثلاث ذهبيات جديدة في الجيدو وأخرى في الكرة الطائرة    منظمة التحرير الفلسطينية تدعو الأمم المتحدة إلى إلزام الكيان الصهيوني بإنهاء وجوده غير القانوني على أرض دولة فلسطين    مولوجي تستقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني    تدشين "دار الصنعة" بالجزائر العاصمة, فضاء ثقافي جديد مخصص للفنون والصناعات التقليدية    لبنان: إصابتان في قصف للكيان الصهيوني جنوب البلاد في ثاني أيام الهدنة    ركاش يروّج لوجهة الجزائر    عطّاف يدعو إلى مبادرات فعلية وجريئة    شركات مصرية ترغب في المشاركة    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار    الحكومة تدرس آليات تنفيذ توجيهات الرئيس    معسكر تحيي ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر    الحسني: فلسطين قضيتنا الأولى    رئيس الجمهورية يجدد دعم الجزائر الثابت لفلسطين    كأس افريقيا 2024 سيدات/ تحضيرات : فوز الجزائر على اوغندا وديا (2-1)    إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة صالح بوبنيدر ومؤسسة خاصة مختصة في الصناعة الصيدلانية    الارتقاء بالتعاون العسكري بما يتوافق والتقارب السياسي المتميّز    الجزائر تؤكد على حماية العاملين في المجال الإنساني    ميناءا عنابة وجيجل بمواصفات عالمية قريبا    الجزائر مورّد رئيسي لأوروبا بالغاز    الإطار المعيشي اللائق للمواطن التزام يتجسّد    198 مترشح في مسابقة أداء صلاة التراويح بالمهجر    انتقادات قوية لمدرب الترجي بسبب إصابة بلايلي    عطال يتعرض لإصابة جديدة ويرهن مستقبله مع "الخضر"    مدرب فينورد ونجوم هولندا ينبهرون بحاج موسى    فحص انتقائي ل60900 تلميذ    بللو يدعو المبدعين لتحقيق نهضة ثقافية    "فوبيا" دعوة للتشبث برحيق الحياة وشمس الأمل    الجلفة عاصمة للثقافة والتراث النايلي    حرفية تلج عالم الإبداع عن طريق ابنتها المعاقة    إرث متوغِّل في عمق الصحراء    المسؤولية..تكليف أم تشريف ؟!    نال جائزة أفضل لاعب في المباراة..أنيس حاج موسى يثير إعجاب الجزائريين ويصدم غوارديولا    جانت.. أكثر من 1900 مشارك في التصفيات المؤهلة للبطولة الولائية للرياضات الجماعية    مستغانم : قوافل الذاكرة في مستغانم تتواصل    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف 3 أشخاص وحجز 4100 كبسولة مهلوسات    أيام توعوية حول مضادات الميكروبات    الفترة المكية.. دروس وعبر    معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة بوهران: استقطاب أكثر من 15 ألف زائر    تسيير الأرشيف في قطاع الصحة محور ملتقى    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر        هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظواهر بعيون المختصين : المشرع الجزائري جعل دور القاضي محصورا في إعطاء إشهاد فقط
نشر في البلاد أون لاين يوم 20 - 09 - 2013


خلل القانون حول الخلع إلى وسيلة كيدية
أكد المحامي جباري محمد الأمين ان المشرع الجزائري في نصه القوانين المتعلقة بالخلع قد شجع على تنامي الظاهرة، وذلك بجعل القاضي ملزما بالإستجابة لطلب الخلع بعد فشل محاولات الصلح ولا يملك السلطة التقديرية لتقدير الضرر وإثباته على عكس القانون القديم.
وأضاف أن هناك خللا في القانون فيما يتعلق بالمادة 53 من قانون العقوبات، حيث إن القاضي وبموجب هذه المادة ملزم بالاستجابة لطلب الخلع الذي تقدمه الزوجة طالما فشلت محاولات الصلح التي تتم غالبا في جلستين، وهو ما جعل دور القاضي في مثل هذه الحالات يكون لإعطاء إشهاد للخلع، بينما كان قبل تعديله في 2005 يملك القاضي حق تقدير الضرر بالنسبة لقضايا الخلع، حيث كان يقوم بدراسة الضرر الذي لحق بالزوجة، ولم يثبت شرعا، حيث إنه يعتمد على القرائن ويدخل في ما يعرف حسب القانونيين بذمة الإثبات حسب نص المادة 330 وما يليها، حيث إن هناك طرق عديدة يبني عليها القاضي أحكامه ترتكز على البينة والقرائن في إثبات الضرر ويكون بناء على ذلك حكم الخلع،
كما رجع المتحدث إلى أهم الأسباب التي شجعت على تفشي الظاهرة التي أضحت "موضة"، حيث إن القانون الجديد جعل من الخلع وسيلة كيدية في يد المرأة للانتقام من زوجها، لاسيما في حال اكتشاف الخيانة من قبل الزوجات، كما أكد أن أغلب الحالات التي تسجل بالمحاكم فيما يتعلق بالخلع هن نساء عاملات مما يعني أن العمل حرر المرأة وبالتالي فإن المرأة لما تشعر بأنها قادرة على التخلي عن الرجل وإيجاد بدائل فإن هذا العامل يعد مصدر قوة وبالتالي فإنها لا تتوان عن طلب الخلع في ظل تحرر المرأة في وقتنا من قيود المجتمع على عكس ما كانت عليه في وقت سابق، لاسيما مع وجود عدة أسباب تقوي هذا المطلب وهو شخصية الرجل الضعيفة أو عدم قدرته على تحمل المسؤولية الكاملة في الحياة الزوجية.
ودعا المتحدث إلى ضرورة إرساء فكرة أن الزوج مجبر على رعاية أسرته وتحمل كافة المسؤوليات وهو ما غاب حاليا إلى جانب ابتعاد الأسرة الكبيرة، سواء بالنسبة إلى الزوج أو الزوجة، عن دورهم في الإصلاح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.