تشرف وزارة العدل هذه الأيام، على إدخال بعض التعديلات بقانون العقوبات، عن طريق استحداث وتشديد في النصوص التي تجرم الأفعال الإرهابية الواردة في الاتفاقيات . وقد تضمن مشروع قانون العقوبات المشدد الأفعال المتعلقة بالتمويل الإرهابي وتحويل أي وسيلة من وسائل النقل والاعتداءات بالمتفجرات أو المواد النووية. وطبقا لذلك، فإن مشروع القانون يعتبر أفعالا إرهابية إضافة إلى تلك التي سبق ذكرها، إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية وتخريب وسائل الاتصال وكذا احتجاز الرهائن. أما في الفصل الخاص بتجريم التمييز، فينص مشروع القانون على أنه "يعتبر تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد على أساس العرق أو اللون أو النسب الأصلي والقومي والديني أو الإعاقة تسببت في تعطيل الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية". وينجر عن التمييز حبس مرتكبه من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50.000 دج و150.000 دج. ومن جهة أخرى، تساءل نقيب اتحاد المحامين المحامي أنور مصطفى عن إقصاء الوزارة الاتحاد من رفع توصياتها لوزارة العدل، كما انتقد النقيب في حديثه مع "البلاد" عمل الوزارة، وقال "كان من المفروض أن تشركنا الوزارة في كل مشاريع القوانين، خصوصا ما تعلق بقانون التهريب وقانون العقوبات"، وأضاف قائلا "رغم طلباتنا ومراسلاتنا مرات عدة لكنها لم تستجب لذلك"، كما صارحنا النقيب بأنه لا يعلم محتوى مشاريع القوانين ولم يطلع عليها، وتأسف المتحدث من عدم إشراك الوزارة الوصية للأسرة القضائية على غرار المحامين الذين لهم الخبرة في هذا المجال. يذكر أن وزارة العدل بدأت في سلسلة من التعديلات بقوانين الجمهورية، وهذا لمواكبة التشريع الوطني مع تشريعات العالم والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر مع الدول الأخرى، خصوصا ما تعلق بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود كالتهريب ومكافحة الإرهاب.