رئيس الجمهورية يحتفظ بالموافقة على كل قرارات التعيين في الوظائف والمناصب العليا في وزارة الدفاع حدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من خلال مرسوم رئاسي رقم 13- 317 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013، الذي يحدد المهام المخوّلة لنائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، وهو المنصب الذي أعاده رئيس الجمهورية في التعديل الوزاري الأخير بعد استبداله منذ سنوات بمنصب الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، حيث عيّن على رأس هذا المنصب الجديد الفريق أحمد ڤايد صالح، رئيس الأركان للجيش الوطني الشعبي سابقا، وأبرز ما تضمنه المرسوم إسناد مهمة مساعدة نائب الوزير لوزير الدفاع الوطني، ويُمارس عن طريق "التفويض" وتحت رقابته وسلطته بمعنى رقابة وسلطة الرئيس الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته. كما يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. وبموجب هذا المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية بتاريخ 22 سبتمبر الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، "يُعتبر نائب وزير الدفاع الوطني هو المسؤول عن "السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني" وفق المادة الرابعة، وتساعد الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني نائب الوزير من أجل تأدية مهامه وصلاحياته. ووفقا للمادة الثانية من المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية، يتولى نائب الوزير الصلاحيات المرتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال، وبهذه الصفة وبعد إعلام وزير الدفاع الوطني مسبقا، يجمع "نائب وزير الدفاع الوطني" ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية ويبلغ بواسطة ختمه الردود التي يخصصها له وزير الدفاع الوطني"، كما "يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي ويقوم بتمثيل الوزارة في هذا الإطار"، إلى جانب ذلك "يتولى علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي"، و«يجمع ويعالج الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري ويُخصص لها الردود اللازمة، طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني وتعليماته". و«يجمع ويعالج لحساب وزير الدفاع الوطني، المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني وميزانيتها التي يكون الأمر الأول بصرفها"، و«يتولى لحساب وزير الدفاع الوطني، رئاسة اللجنة الوزارية للصفقات"، كما "يعدّ وينفذّ بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تحويل وحركة الضباط والإطارات الشبيهين"، و«يجمع اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني ويعرضها على وزير الدفاع الوطني ليوافق عليها". هذا و«يشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية، ينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها"، و«يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني على متابعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة التقليدية والألغام وحول القضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك ويقوم بتمثيل وزارة الدفاع الوطني في هذا الإطار". ويتولى ويُشرف "على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح وينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها، يتولى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها". وبهذا يكون رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني على جميع الصلاحيات المتعلقة بالتعيينات واتخاذ القرارات الكبيرة الداخلية والخارجية التي تهمّ المؤسسة العسكرية، وقد ألغى هذا المرسوم المرسوم الرئاسي رقم 05/162 المؤرخ في 2 ماي 2005 يُحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته المعدل والمتمم.