وجهت النقابة الوطنية لعمال التربية ''أس أن تي يو''، مراسلة إلى المدير العام للوظيف العمومي، تطالبه فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أساتذة التعليم المتوسط والأساتذة الرئيسيين للابتدائي من الاستفادة من امتيازات المرسوم / 300 95 الخاص بمنحة الامتياز. ودعت النقابة من خلال المراسلة ذاتها التي تلقت ''البلاد'' نسخة منها أمس، جمال خرشي إلى تمكين موظفي التربية الوطنية في رتبة أستاذ التعليم المتوسط وكذا في رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية، والمصنفين في السلم ,12 من الاستفادة من امتيازات المرسوم المتعلقة بمنحة الجنوب ومنحة السكن، خاصة بعد صدور قانون المنح والتعويضات الجديد، إذ لا يوجد-حسبها- أي تبرير لتأجيل تطبيق هذه الامتيازات المشروعة. وتساءل التنظيم من خلال نفس المراسلة، عن سبب تجاهل الوصاية لأساتذة التعليم المتوسط والأساتذة الرئيسيين في الابتدائي بولايات الجنوب، بخصوص منحتي الامتياز والسكن، في حين أقر المرسوم 300/95 هذه الامتيازات لنظرائهم بولايات ليست جنوبية، مشيرة إلى أن هذا التصرف يكرس ''منطق الازدواجية في التعامل مع الأساتذة في نفس الوطن''، علما أنه يتم توظيفهم جميعا بنفس الكيفية والشروط وكلهم مصنفون حاليا في السلم 12 وهناك مراسيم تنفيذية تؤكد على ذلك. وذكرت النقابة أنه بناء على المرسوم 295/95 الخاص بولايات الجنوب الكبير تمنراست وإليزي وتندوف، والمرسوم 300 /95 الخاص بولايات ورفلة، بشار، الوادي، غرداية، الأغواط وبعض بلديات الجلفة وبسكرة، والمرسوم 330/95 الخاص بأم البواقي، باتنة، تيارت، المسيلة، تيسمسيلت، خنشلة وسوق أهراس، فإن جميع الإطارات لهم الحق في الاستفادة من الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة، حيث أن الأساس في الحصول على هذه الامتيازات هو المستوى التأهيلي الذي يعادل أو يفوق رتبة متصرف، وهو شهادة ليسانس التي يحوز عليها المتصرف الإداري مثل الأستاذ الرئيسي للمدرسة الابتدائية أو أستاذ التعليم المتوسط الحائز على شهادة ليسانس أو مهندس دولة، حيث أكدت النقابة أن شروط توظفيهم هي نفس شروط التوظيف في رتبة المتصرف الإداري المصنف مثلهم في السلم 12 في إطار قانون الوظيف العمومي الجديد315/,08 أي ليسانس زائد مسابقة على أساس الاختبار. وأشارت النقابة إلى أن أساتذة الجنوب انتظروا صدور قانون المنح والتعويضات الذي علقوا عليه آمالا لإنصافهم، ليتفاجأوا بحرمانهم من منحة الجنوب رغم أحقيتهم بها مثلما يقتضيه القانون.