الأغلبية تفتح رأسمال المؤسسات العمومية صوت اليوم نواب الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2016، وتمرير المواد التي تم أثارت جدلا سياسي وحراكا اجتماعيا، من بينها المواد 71، و66 بعد أن تقدم وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة بتعديل شفوي عليها أثناء الجلية، وتم التصويت عليها من طرف نواب الأغلبية، مع الإبقاء على التنازل على الأملاك العقارية للجماعات المحلية، ورفع تسعيرة المياه المعدنية بدينار واحد، ورفع سعر الوقود. رغم أن التقرير التكميلي الذي وزع على الصحفيين اليوم بالمجلس الشعبي الوطني، والمتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية إزاء المساهمة الوطنية، غير أن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، تمسك بحقه وتقدم بتعديل شفوي اثناء جلسة التصويت وأعاد طرح المادة 66، ليتم التصويت عليها من طرف نواب حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي الممثلين للأغلبية النيابية، كما أقر النواب إعادة استثمار 30 بالمائة من حصة الامتيازات الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل 04 سنوات. كما تم التصويت على مقترح لجنة المالية المتمثل في تعديل مبلغ قسيمة السيارات التي يزيد عمرها عن 06 سنوات إلى 10 سنوات، بدلا من سيارات يتراوح عمرها ما بين 03 سنوات إلى 10 سنوات، حيث تصبح القسيمة تقدر ب1000 دينار للسيارات حتى 06 أحصنة بخارية، و2000 دينار من 07 إلى 09 أحصنة بخارية، و4000 دينار من 10 أحصنة بخارية فأكثر. ثم قبل نواب الأغلبية مقترح مادة جديدة 12 مكرر2، تخضع جواز السفر لأفراد الجالية لرسم يعادل 6000 دينار حسب أسعار صرف الدينار، و12 ألف دينار بالنسبة لجواز السفر المتضمن 50 صفحة. كما أبقى النواب على المادة 15 وذلك بزيادة الرسم المقترح في مشروع القانون على المنتجات البترولية بمبلغ واحد دينار بالنسبة للبنزين الممتاز، والبنزين العادي والبنزين بدون رصاص نع التخفيض في الرسم على غاز أويل بمبلغ 01 دينار. فيما تم رفض زيادة تقدر ب25 بالمائة في الرسم على المنتجات التبغية والكبريت، وصادق نواب الأغلبية ايضا على رفع الضريبة على حفاظات البالغين بنسبة 30 بالمائة. كما حدد المادة 51 التي صوت عليها نواب الأغلبية، تسعيرة الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، فيما يخص المياه المعدنية، ومياه الينابيع ومياه إنتاج المشروبات، بدينار واحد 01 عن كل لتر من الماء المنتج من ورشات التغليف. وتم الإبقاء على المادة 54 التي تنص على أنه لا يمكن التنازل عن أملاك الجماعات المحلية إلا بعد المصادقة على مداولات المجالس الشعبية الولائية والبلدية من قبل السلطة الوصية. وتمسك نواب الأغلبية، بأن السكنات المدعمة من طرف الدولة بأكثر من 50 بالمائة، لا يمكن أن تكون محل تنازل إلا بعد 10 سنوات، كما صوت النواب على المادة 71 المثيرة للجدل التي تنص على انه "يمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية، من أجل التكفل، عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات العامة"، على أن "يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا كل نهاية السنة المالية حول عمليات التسوية إلى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني".