يستأنف مجلس الأمة أشغال الجلسات العلنية، بداية من يوم غد الأحد وإلى غاية الخميس المقبل، تخصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والتصويت عليها، وأبرز هذه القوانين، مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 -156 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، والذي أثار الجدل وأسال الكثير من الحبر. ترأس عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، بعد ظهر يوم الخميس الماضي، اجتماعا لهيئة التنسيق التي تضم أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية، وخلال هذا الاجتماع ناقش أعضاء الهيئة الجدول الزمني لأشغال مجلس الأمة، حيث تقرر استئناف أشغال المجلس في جلسات عامة، ابتداء من الأحد 6 ديسمبر وإلى غاية الخميس المقبل، تخصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والتصويت عليها التي تهدف إلى "استكمال منظومة الإصلاحات وضبط وتنظيم عدة قطاعات حيوية". وتتمثل مشاريع القوانين التي ستناقش ويصوت عليها، في كل من مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 يونيو 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، ومشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-02 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ومشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75 -59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، وتتضمن الرزنامة أيضا مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، وهو القانون الذي أسال الكثير من الحبر، قبل وأثناء وبعد المصادقة عليه من طرف نواب الغرفة السفلى للبرلمان. وفي آخر تصريح لوزير التضامن الوطني، مونية مسلم، اتهمت الإسلاميين بالوقوف خلف تجميد مشروع القانون بالغرفة العليا للبرلمان، غير أنها أكدت أن المشروع سيتم مناقشته والتصويت عليه، وها قد صدقت نبوءتها، رغم أن القانون أثار الكثير من الجدل، حيث جاء في المادة 266 مكرر1 أنه يعاقب بالحبس من سنة أو ثلاث سنوات كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية. أما المادة 330 مكرر يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية، وفيما يتعلق بالمضايقات في الأماكن العمومية، جاء في المادة 333 مكرر1، أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضايق امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها.