صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الأحد على نص قانون الاستثمار خلال جلسة علنية تراسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس هذه الهيئة البرلمانية و بحضور وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب. و بعد المصادقة على القانون بالأغلبية أشار السيد بوشوارب الى ان هذا النص يعتبر "خطوة هامة" فى عملية الاصلاحات التى تبنتها الوزارة خلال السنتين الأخيرتين. و يهدف هذا القانون حسبه الى وضع تشريعات مستقرة تعتمد على الشفافية والتجانس بما يضمن الفعالية من اجل الوصول الى الأهداف المسطرة من قبل الحكومة فى اطار البرنامج الخماسي 2014-2019. و يدخل هذا القانون ضمن الجيل الجديد من التعديلات الاقتصادية التي تدخل فى اطار سياسة تنويع الاقتصاد التى صادقت عليها الحكومة. ويشير هذا النص المعدل لاحكام التعليمة الصادرة في أغسطس 2001 و المتعلقة بترقية الاستثمار الذي يربط بين مختلف الأليات الموجودة لتحفيز الاستثمار و التي تمنح عدة مزايا خاصة بالقطاع اهمها تخفيض اكبر للحقوق الجمركية الا ان هذه التخفيضات لا تطبق الا في حال كان النشاط ذا فائدة اقتصادية او يتمركز في الجنوب او الهضاب العليا. و تم نزع حق الشفعة وقاعدة 51 /49 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية من محتوى القانون. و ينص القانون في مادته ال30 على اخضاع جميع عمليات نقل الاسهم او الحصص الاجتماعية وكذا ممتلكات من طرف او لصالح اجانب لترخيص من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار. وحسب المادة 31 فان التنازلات- في حدود ال10 بالمئة او اكثر من الاسهم والحصص الاجتماعية للشركات الاجنبية التي تملك مساهمات في مؤسسة جزائرية- و التي تعتبر تنازلات غير مباشرة يجب ان تمر عبر مجلس مساهمات الدولة. اما عن قاعدة 51/ 49 بالمائة التي تضبط الاستثمار الاجنبي بالجزائر فسيتم تاطيرها من خلال نصوص قوانين المالية. و ينص القانون الجديد على ازالة كل العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار كمنع المستثمرين الوطنيين باستيراد العتاد المستعمل في وقت يمكن للاجانب استيراد ذات العتاد في اطار نظام القبول المؤقت. كما يمنح نص القانون ذات الامتيازات لكل المستثمرين (تخفيضات جبائية و جمركية و اعفاءات من الرسم على القيمة المضافة) و ينشئ امتيازات اضافية لفائدة النشاطات المميزة مثل الصناعة و الفلاحة و السياحة الى جانب امتيازات خاصة اضافية لفائدة الاستثمارات التي تولي اهتماما خاصا بالاقتصاد الوطني. و ينص القانون ايضا على تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الى قطب متخصص في دعم الاستثمار و المؤسسات اضافة الى خلق دار للمؤسسة. قانون الاستثمار: قائمة الامتيازات الجزائر- يتضمن نص قانون الاستثمار ثلاثة مستويات من الامتيازات: - إمتيازات مشتركة بالنسبة لكل الاستثمارات المؤهلة. - إمتيازات إضافية ممنوحة للإستثمارات في قطاعات الصناعة و الزراعة و السياحة. - إمتيازات إستثنائية للمشاريع ذات الفائدة للإقتصاد الوطني. 1 - الإمتيازات المشتركة : - فيما يخص مرحلة إنجاز المشروع : أ - الإعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للسلع و الخدمات المستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع. ب - الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسلع و الخدمات المستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع. ت - الإعفاء من حقوق نقل الملكية و الإشهار العقاري بالنسبة لكل العقارات التي يتم إقتنائها في إطار إنجاز المشروع. ث - الإعفاء من حقوق التسجيل و الإشهار العقاري و كذا التخليص المتعلق بالتنازلات العقارية المبنية و الغير مبنية الموجهة لإنجاز مشروع الإستثمار. ج - تخفيض 90 بالمائة من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة خلال فترة إنجاز المشروع. ح - إعفاء كل العقارات التي تم إقتناؤها في إطار إنجاز المشروع و لمدة عشر سنوات من كل الرسوم على الملكية العقارية. خ - الإعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بمحاضر تأسيس المؤسسة و الرفع من رأس مالها.
2- فيما يخص مرحلة الإستغلال و لمدة 3 سنوات بعد محضر بداية الإستغلال محرر من قبل المصالح الجبائية : أ- الإعفاء من الضريبة على أرباح المؤسسات. ب- الإعفاء من الضريبة على النشاط المهني. ت - تخفيض 50 بالمائة من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة خلال فترة الإستغلال. الإمتيازات الإضافية و الإستثنائية تتعلق الإمتيازات الإضافية و الإستثنائية خصوصا بإطالة مدة الإمتيازات المشتركة. أ- 5 سنوات عوض 3 سنوات بالنسبة للإمتيازات الإضافية و التي قد تصل الى 10 سنوات اذا كانت الإمتيازات إستثنائية. الإمتيازات الخاصة من جهة أخرى يتضمن المشروع إمتيازات خاصة موجهة خصوصا للإستثمارات بمناطق الجنوب و الهضاب العليا و كذا المناطق التي تستلزم دعم خاص من الدولة. 1- فيما يخص مرحلة إنجاز المشروع : أ - تكفل الدولة الجزئي أو الكلي بتكاليف أشغال بناء المشروع بعد تقييم من الوكالة الوطنية لتنمية الإستثمارات. ب- التخفيض من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة : - بالدينار الرمزي للمتر الربع لمدة 10 سنوات و 50 بالمائة من سعر الإيجار بعد هذه المدة بالنسبة للإستثمارات المتواجدة بالهضاب العليا و و كذا المناطق التي تستلزم دعم خاص من الدولة. - بالدينار الرمزي للمتر الربع لمدة 15 سنة بالنسبة للإستثمارات بمناطق الجنوب. 2 - فيما يخص مرحلة الإستغلال - نفس الإمتيازات المذكورة أعلاه لمدة 10 سنوات.
قانون الاستثمار: نزع حق الشفاعة و قاعدة 51/49 تم نزع حق الشفعة وقاعدة 51 /49 بالمائة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر مننص قانون الاستثمار الذي تم المصادقة علية الأحد من قبل مجلس الأمة. ويوضح عرض الاسباب لنص القانون بان حق الشفعة فقد دوره كاداة لمراقبة دخول الاجانب الى الاقتصاد الوطني وهذا منذ الغاء اجراء المراجعة القبلية من طرف المجلس الوطني للاستثمار. لهذا تم اقتراح "الاكتفاء-بالنسبة لخفض قيمة المعاملات نقدا- بحق الشفعة المؤسس في اطار قانون الاجراءات الجبائية مع التحفظ على توسيعه الى الاسهم او الحصص الاجتماعية" حسب معدي نص القانون الذين يشيرون الى انه تم ادراج اجراء في هذا الخصوص في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 . واشاروا كذلك الى ان حق الشفعة "لم يعد له مكان في قانون الاستثمار الذي ينص في مادته ال30 على اخضاع جميع عمليات نقل الاسهم او الحصص الاجتماعية وكذا ممتلكات من طرف او لصالح اجانب لترخيص من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار". وياتي اجراء مراقبة التحويلات هذا -المستعمل في اغلب القوانين المتعلقة بالاستثمار- لتعويض قانون الشفعة الذي يبقى اجراء ذا طابع لا يتناسب مع العمليات الصغيرة وايضا خارجة عن القانون العام حسب توضيحات عرض الاسباب. وحسب المادة 31 فان التنازلات -في حدود ال10 بالمئة او اكثر من الاسهم والحصص الاجتماعية للشركات الاجنبية التي تملك مساهمات في مؤسسة جزائرية- التي تعتبر تنازلات غير مباشرة يجب ان تمر عبر مجلس مساهمات الدولة. وعدم احترام هذا الاجراء الشكلي او وجود اعتراض من قبل مجلس مساهمات الدولة -في اجل قدره شهر ابتداءا من استقبال المعلومة الخاصة بالتنازل- "يمنح للدولة حق الشفعة الخاص بعدد من الاسهم اوالحصص الاجتماعية" التابعة للشركة الجزائرية. وتخص هذه القاعدة العمليات المنجزة خارج البورصة حسب نص عرض الأسباب. ومن جهة اخرى يوضح القانون انه بالامكان بالنسبة للاستثمارات الاخرى (الوطنية) القيام بتنازلات للاستثمارات الوطنية الاخرى لكن بترخيص من السلطات العمومية. وينص القانون ان الممتلكات التي تكون راس المال التقني المتحصل عليه بامتيازات للقيام بالنشاط المعني بالاستثمار المسجل يمكن ان تخضع للتنازل بالتحفظ لترخيص - حسب الحالة- الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار او مركز تسيير المصالح المختص اقليميا. لكن عملية التنازل هذه تخضع لالتزام المشتري لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار باحترام كل الالتزامات التي تعهد بها المستثمر الاولي والذي سمح بمنح هذه الامتيازات وإلا يتم سحب هذه الامتيازات. و يعتبر كل تنازل بدون اعلان او ترخيص عملا اختلاسيا يعاقب عليه.
قاعدة 51/49 بالمائة تؤطر بقانون المالية اما عن قاعدة 51/49 بالمائة التي تضبط الاستثمار الاجنبي بالجزائر والتي ادرجها قانون المالية 2009 فينص القانون على سحبها لكي يتم تاطيرها من خلال نصوص قوانين المالية علما ان اجراء مماثلا تم ادراجه في قانون المالية 2016. ويبرر هذا الاجراء حسب معدي نص قانون الاستثمار بصعوبة مراقبة كافة الاستثمارات الاجنبية الداخلة كون أنه لا يتم تسجيل لدى وكالة تطوير الاستثمار الا الاستثمارات المؤهلة والراغبة في الاستفادة من الامتيازات. وسمحت الوضعية هذه خلال الفترة من 31 ديسمبر 2008 الى 31 ديسمبر 2013 ل5.141 اجنبي بالتسلل و ممارسة انشطة تجارية منهم 711 كمستوردين فيما لم تسجل الوكالة خلال ذات الفترة سوى 110 تصريح استثمار اجنبي اقره المجلس الوطني للاستثمار. من جهة اخرى يتضمن نص القانون تعديل اجرائين اثنين: قاعدة اللجوء الاجباري الى التمويل الداخلي و القاعدة المنظمة للشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية بفتح راس المال. وحسب معدي النص يجب ان تسجل القاعدة الاولى في قانون المالية إما من خلال تنظيم من بنك الجزائر كون ان القانون "يقتصر على المستثمرين في قطاعين من بين الستة قطاعات التي تنص عليها قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري". ووفقا لذات الوثيقة فإن خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية يجب ان تنظم بواسطة قانون المالية علما ان اجراءا كهذا تم النص عليه في قانون المالية 2016 حيث يسمح لمؤسسة عمومية بفتح راسمالها للمساهمة الخاصة شرط الحفاظ على 34 بالمائة من أسهمها. كما ينص القانون ايضا على الغاء قاعدة الحصيلة من العملات الفائضة.