مفاجآت في مشروع قانون الاستثمار ** يحمل مشروع قانون الاستثمار الذي من المقرر أن يُعرض اليوم الاثنين للمناقشة في المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية مفاجآت بالجملة يُنتظر أن تثير جدلا كبيرا أهمها حذف حق الشفعة وقاعدة 51 /49 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر. ويوضح عرض الأسباب لمشروع القانون بأن حق الشفعة فقد دوره كأداة لمراقبة دخول الأجانب إلى الاقتصاد الوطني وهذا منذ إلغاء إجراء المراجعة القبلية من طرف المجلس الوطني للاستثمار. لهذا تم اقتراح الاكتفاء -بالنسبة لخفض قيمة المعاملات نقدا- بحق الشفعة المؤسس في إطار قانون الإجراءات الجبائية مع التحفظ على توسيعه إلى الأسهم أو الحصص الاجتماعية حسب معدي نص القانون الذين يشيرون إلى انه تم إدراج إجراء في هذا الخصوص في قانون المالية التكميلي لسنة 2015. واشاروا كذلك إلى ان حق الشفعة لم يعد له مكان في قانون الاستثمار الذي ينص في مادته ال30 على إخضاع جميع عمليات نقل الأسهم أو الحصص الاجتماعية وكذا ممتلكات من طرف أو لصالح اجانب لترخيص من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار . ويأتي إجراء مراقبة التحويلات هذا- المستعمل في أغلب القوانين المتعلقة بالاستثمار- لتعويض قانون الشفعة الذي يبقى إجراء ذو طابع لا يتناسب مع العمليات الصغيرة وأيضا خارجة عن القانون العام حسب توضيحات عرض الأسباب. وحسب المادة 31 فإن التنازلات- في حدود ال10 بالمائة أو اكثر من الأسهم والحصص الاجتماعية للشركات الأجنبية التي تملك مساهمات في مؤسسة جزائرية- التي تعتبر تنازلات غير مباشرة يجب ان تمر عبر مجلس مساهمات الدولة. وعدم احترام هذا الإجراء الشكلي أو اعتراض من قبل مجلس مساهمات الدولة-في اجل قدره شهر ابتداءا من استقبال المعلومة الخاصة بالتنازل- يمنح للدولة حق الشفعة الخاص بعدد من الأسهم أو الحصص الاجتماعية التابعة للشركة الجزائرية. وستخص هذه القاعدة العمليات المنجزة خارج البورصة حسب نص عرض الأسباب. ومن جهة أخرى يوضح مشروع القانون أنه بالإمكان بالنسبة للاستثمارات الأخرى (الوطنية) القيام بتنازلات للاستثمارات الوطنية الاخرى لكن بترخيص من السلطات العمومية. وينص القانون أن المممتلكات التي تكون رأس المال التقني المتحصل عليه بامتيازات للقيام بالنشاط المعني بالاستثمار المسجل يمكن أن تخضع للتنازل بالتحفظ لترخيص - حسب الحالة- الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو مركز تسيير المصالح المختص إقليميا. ولكن عملية التنازل هذه تخضع لالتزام المشتري لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار باحترام كل الالتزامات التي تعهد بها المستثمر الأولي والذي سمح بمنح هذه الامتيازات وإلا يتم سحب هذه الامتيازات. ويعتبر كل تنازل بدون إعلان أو ترخيص عمل اختلاسي يعاقب عليه. قاعدة 51/49 بالمائة تؤطر بقانون المالية أما عن قاعدة 51/49 بالمائة التي تضبط الاستثمار الأجنبي بالجزائر والتي أدرجها قانون المالية 2009 يقترح مشروع القانون سحبها من قانون الاستثمار لكي يتم تأطيرها من خلال نصوص قوانين المالية علما ان اجراء مماثلا تم إدراجه في قانون المالية 2016. ويبرر هذا المقترح حسب معدي نص قانون الاستثمار بصعوبة مراقبة كافة الاستثمارات الأجنبية الداخلة كون أنه لا يتم تسجيل لدى وكالة تطوير الاستثمار إلا الاستثمارات المؤهلة والراغبة في الاستفادة من الامتيازات. وسمحت الوضعية هذه خلال الفترة من 31 ديسمبر 2008 إلى 31 ديسمبر 2013 ل5.141 أجنبي بالتسلل وممارسة أنشطة تجارية منهم 711 كمستوردين فيما لم تسجل الوكالة خلال ذات الفترة سوى 110 تصريح استثمار أجنبي أقره المجلس الوطني للاستثمار. من جهة أخرى ينص مشروع تعديل القانون تحويل إجرائين اثنين: قاعدة اللجوء الإجباري إلى التمويل الداخلي والقاعدة المنظمة للشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية بفتح رأس المال. وحسب معدي النص يجب أن تسجل القاعدة الأولى في قانون المالية إما من خلال تنظيم من بنك الجزائر كون أن القانون يقتصر على المستثمرين في قطاعين من بين الست قطاعات التي تنص عليها قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري . ووفقا لذات الوثيقة فإن خصخصة المؤسسات العمومية الاقتصادية يجب ان تنظم بواسطة قانون المالية لافتا إلى أن إجراء كهذا تم النص عليه في قانون المالية 2016 حيث يسمح لمؤسسة عمومية بفتح رأسمالها للمساهمة الخاصة شرط الحفاظ على 34 بالمائة من أسهمها. كما يقترح مشروع القانون الغاء قاعدة الحصيلة من العملات الفائضة. ترتيب الامتيازات حسب أهمية قطاع النشاط ينص مشروع مراجعة قانون الاستثمار على ترتيب الامتيازات حسب أهمية قطاع النشاط. ويشير هذا القانون المعدل لأحكام التعليمة الصادرة في أوت 2001 المتعلقة بترقية الاستثمار إلى أن النظام الوطني لتشجيع الاستثمار يجب أن يكون مبنيا بطريقة تعدل الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف البلاد وهذا بتبسيطه والتسريع من الإجراءات (المواد 5 و19). وينص مشروع القانون على وضع آليات لمختلف اجهزة التشجيع الموجودة مع إقرار قاعدة تتمثل في استفادة المستثمر من التشجيع الأكثر امتيازا في حال وجود امتيازات من نفس النوع. ويقترح النص أيضا دعم قطاع الصناعة بامتيازات خاصة من خلال تخفيض اكبر للحقوق الجمركية لكن الا في حال كان النشاط ذو فائدة اقتصادية أو يتمركز في الجنوب أو الهضاب العليا. ويوضح النص في عرض الأسباب أن هذه الامتيازات التي أقرت في قطاع الصناعة تدمج مع التي خصصت لقطاعي السياحة والفلاحة حيث ستكون امتيازات إضافية إلى جانب تلك الموجهة للنشاطات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهمية والتي تتمركز في مناطق تسعى الحكومة إلى جعلها مناطق انتشار. وفي هذا السياق يراجع هذا المشروع تعليمة الامتيازات والتحفيزات في ثلاثة مستويات. ويتعلق الأمر بالامتيازات المشتركة بالنسبة لكل المستثمرين المؤهلين (اعفاءات ضريبية وجمركية وإعفاء من الرسم على القيمة المضافة...) وامتيازات اضافية لنشاطات متميزة ( الصناعة والفلاحة والسياحة) وامتيازات استثنائية للمستثمرين الذي يشكلون اهمية خاصة للاقتصاد الوطني. أما عن كيفيات منح الامتيازات المشتركة يقترح النص ان يكون ذلك بشكل آلي دون المرور على المجلس الوطني للاستثمار. وفي حال عدم إمكانية تطبيق قاعدة الآلية يحدد النص إلزامية وجوب الدراسة واتخاذ القرار من مجلس الاستثمار لمنح هذه الامتيازات للمشاريع التي تتجاوز حد 5 مليار دج. الملف الإداري: وثيقة واحدة تكفي كما ألغى النص الإجراء الحالي للتصريح بالاستثمار وطلب الامتيازات والملف الإداري وتعويضها بوثيقة وحيدة للتسجيل تمنح الحق في الحصول على كل الامتيازات. لكن بالمقابل على المستثمر احترام آجال إنجاز مشروعه الذي يجب أن يسجل في وثيقة التسجيل. وينص القانون الجديد على إزالة كل العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار كمنع المستثمرين الوطنيين باستيراد العتاد المستعمل في وقت يمكن للأجانب استيراد ذات العتاد في إطار نظام القبول المؤقت. ويجب ان يتم تجديد هذا العتاد الذي يتم إدخاله في اطار الإيجار الدولي. من جهة ثانية يحد هذا النص من التقليل من رأسمال الشركات الأجنبية التي تستفيد من حق تحويل مداخيلها ومنتوجات التصفية والتنازل وهذا من خلال اشتراط مساهمة دنيا للحصول على هذا الحق. ويخضع حاليا حق تحويل مداخيل (رأس المال والأرباح...) المستثمرين الأجانب الى شرط وحيد وهو المساهمة بدينار واحد لشركة ذات مسؤولية محدودة وأقل من 5.000 أورو (ما يقابله بالدينار) لشركة ذات اسهم. ويؤكد النص بأن أي نزاع قد ينشأ بين مستثمر أجنبي والدولة الجزائرية سواء كان مصدره المستثمر أو إجراء اتخذته الدولة سيحال على الهيئات القضائية المخولة إقليميا إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو دولية أو وجود بند في عقد يسمح للطرفين اللجوء إلى تحكيم خاص.