تسقيف هامش الربح للمرقين العقاريين عند نسبة 5 بالمائة صدر، في الجريدة الرسمية، مرسوم وزاري يحوي كيفية التنازل عن أملاك الدولة و كيفية حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي، حيث حدّد هذا المرسوم هامش الربح للمرقي العقاري الموكل له إنجاز هذا النوع من السكنات الذي قدر ب 5 بالمائة من سعر تكلفة السكن. وذكرالمرسوم تكلفة إنجاز حساب ثمن السكن باحتساب جميع الأشغال بما فيها دراسات التصميم ومتابعة الأشغال والخدمات والمراقبة التقنية. ويستفيد المرقي مباشرة من المزايا المالية المحددة في المرسوم 281 - 15 الذي ينص على تنفيذ عملية التحويل على أساس القيمة السوقية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة مع خصم الإتاوات المدفوعة للحصول على الامتياز. إذا تم التنازل على ملكية المباني والحق الحقيقي للعقار الناتج عن الامتياز الخاص بهما من طرف المرقين العقاريين لصالح المستفيدين فإن تحويل الامتياز إلى تنازل يتم مباشرة لصالح المستفيدين بما يتناسب مع حجم المباني التي يمتلكونها على أساس القيمة السوقية لهذه الأرض على النحو الذي تحدده مصالح أملاك الدولة أثناء منح الامتياز مع خصم العوائد المدفوعة من قبل المرقي. وبخصوص المرقين العقاريين الذين حصلوا على امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل من أجل إنجاز ترقية عقارية ذات طابع تجاري ومواعيد الإنجاز لم تنقض أو تم تجاوزها فإنهم يحصلون -على أساس عقد امتياز معدل قابل للتحويل إلى تنازل- على مدة إعفاء إضافية مدتها عامين لاستكمال مشاريعهم.وتبدأ آجال الإعفاء الدخول حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إعداد عقد تحويل الامتياز قابل للتحويل إلى تنازل لصالح المشاريع التي تجاوزت آجال إنجازها ابتداء من تاريخ نهاية الآجال المحددة مسبقا في دفتر الشروط الخاص بالمشاريع التي لم تنته آجالها بعد. وفي حدود آجال الإعفاء إذا تم إنجاز المشروع فعليا مع الحصول على شهادة المطابقة يستفيد المرقي من مزايا مالية منصوص عليها في المرسوم التنفيذي 15-281. في حال انتهاء الآجال والمشروع لم ينجز فعليا يكون الامتياز قابلا للتحول إلى تنازل على أساس القيمة السوقية للأرض كما تم تحديدها من طرف مصالح أملاك الدولة في وقت التحويل و لكن دون أي حسم في الأتاوات المصروفة في إطار الامتياز. أما الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة على أساس قرار من الوالي التي هي موضوع عقود إدارية لم يتم نشرها فتكون موضوع عقود تعديلية خاصة بالتحويل من امتياز إلى تنازل من طرف مصالح أملاك الدولة دون اللجوء إلى تعديلات في القرار الأول الصادر من طرف الوالي. و في حال تعلق الإمر بامتياز غير قابل للتحول إلى تنازل ممنوح بقرار الوالي والذي لم يتم إصدار عقد بخصوصه، تقوم مصالح أملاك الدولة و دون اللجوء إلى تعديل قرار الوالي بإعداد وتسليم العقد الإداري للامتياز القابل للتحويل إلى تنازل في أجل 30 يوما ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويقصى من مزايا التحويل إلى التنازل الامتياز غير القابل للتحول إلى التنازل فيما يخص الأراضي التابعة لأملاك الدولة الممنوحة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية التجارية والمكرسة في عقد إداري منشور والتي لم تنطلق الأشغال بها بعد. ويتوجب على المرقي احترام جميع التزاماته ولا يستطيع إقصاء المكتتبين إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون والتنظيم الساري المفعول، يضيف القرار المشترك لوزيري السكن والمالية. ويشير نفس النص إلى أن المرقي لا يستطيع تغيير موضوع التنازل المنصوص عليه في دفتر الأعباء وهذا تحت طائلة البطلان.