الوزير الأول مطالب بالاستقالة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على المخطط شرع الوزير الأول، عبد المجيد تبون، رفقة طاقمه الحكومي الجديد، في إعداد مخطط عمل الحكومة، بهدف عرضه على رئيس الجمهورية في اجتماع مرتقب لمجلس الوزراء، وذلك تطبيقا للمادة 93 من الدستور والذي سيعرض بعدها على المجلس الشعبي الوطني، بعد 45 يوما الموالية لتعيين الحكومة. وتجبر المادة 93 من الدستور، الوزير الأول عبد المجيد تبون، على إعداد مخطط عمل الحكومة التي ينسق عملها، حيث تنص الفقرة الثالثة منها "تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء"، وتضيف المادة 94 "يقدّم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لهذا الغرض مناقشة عامّة. ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية. يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمّة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني. يمكن مجلس الأمّة أن يصدر لائحة". وفي السياق ذاته، يجبر القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الوزير الأول حسب المادة 46 من القانون العضوي على عرض برنامجه أمام الغرفة السفلى للبرلمان خلال ال45 يوما الموالية لتعيين الحكومة "يعرض رئيس الحكومة برنامجه على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين يوما الموالية لتعيين الحكومة"، ما يعني بأن تبون مجبر على عرض مخطط عمل حكومته قبل تاريخ 8 جويلية القادم، وتضيف الفقرة الثانية من المادة نفسها "ويفتتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة". مع العلم أنه "لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة ببرنامج الحكومة إلا بعد سبعة أيام من بعد تبليغ البرنامج إلى النواب"، حسب المادة 47، و«يتم التصويت على برنامج الحكومة، بعد تكييفه إن اقتضى الأمر، عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة". كما يقدم الوزير الأول، حسب القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، إلى مجلس الأمة "عرضا حول برنامجه خلال العشرة أيام على الأكثر، التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه" حسب ما تنص عليه المادة 49 منه، وتوضح الفقرة الثانية من هذه المادة "يمكن للمجلس أن يصدر لائحة". وفي السياق ذاته، توضح الفقرة الأولى من المادة 95 من الدستور، أنه "يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة في حالة عدم موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على مخطط عمل الحكومة"، وتضيف الفقرة الثانية "يعيّن رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أول حسب الكيفيّات نفسها"، في حين تؤكد المادة 96 من الدستور "إذا لم تحصُل من جديد موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ينحلّ وجوبا"، والفقرة الثانية من المادة نفسها تضيف "تستمرّ الحكومة القائمة في تسيير الشّؤون العاديّة إلى غاية انتخاب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر". للإشارة، توضح المادة 99 من الدستور الجديد، مهام الوزير الأول حيث "يمارس الوزير الأول، زيادة على السّلطات الّتي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، الصّلاحيّات الآتية: يوزّع الصّلاحيّات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستوريّة، يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، يرأس اجتماعات الحكومة، يوقّع المراسيم التّنفيذيّة، يعيّن في وظائف الدّولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 91 و92 السابقتي الذكر، يسهر على حسن سير الإدارة العموميّة".