وجهت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، طلب إخراج أحد المتورطين في فضيحة سرقة الوقود واختلاس أموال عمومية من شركة نفطال بفرع الخروبة بالعاصمة، المتواجد بالمؤسسة العقابية بعين وسارة بالجلفة لإعادة النظر في ملف القضية بجلسة الثالث ديسمبر القادم، ذلك بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به النيابة العامة ودفاع المتهمين البالغ عددهم 26 متهما، بينهم المدير التجاري لنفطال وإطاران في الشركة وموظفون آخرون. وكما سبق لنا نشرهُ، فإن الكشف عن هذه الفضيحة تم بناء على بلاغ تلقته مصالح الضبطية القضائية لأمن دائرة حسين داي، من قبل رئيس فرقة الأمن الداخلي للشركة العمومية لنقل وتوزيع مختلف أنواع الوقود "نفطال" بفرع الخروبة بالعاصمة، يخطرهم بواقعة سرقة كمية معتبرة من البنزين من خزانات وصهاريج الشركة بالخروبة وإعادة بيعها بالسوق السوداء مقابل مبالغ مالية رمزية. وإثر التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية، تبين ضلوع صاحبة شاحنة لنقل الوقود تابع لشركة نفطال ومسير محطة خاصة للوقود فضلا عن عمال آخرين من الشركة، ممن ضبط غالبيتهم في حالة تلبس وهم بصدد تهريب 300 ألف لتر من البنزين. واستمرارا للتحقيق، تبين أن المتورطون بينهم المدير التجاري لشركة نفطال وإطاران بالشركة كانوا ينفذون مخططاتهم يوميا باستخراج البنزين والوقود في صهاريج في شاحنات خاصة بشركة نفطال بموجب وصولات مزورة لتوجه على إثرها نحو محطتي خدمات البنزين والوقود بكل من أولاد فايت وبئرمراد رايس ليعاد بيعها فيما بعد في السوق السوداء بأموال بخسة إذ بيع الصهريج الواحد بمبلغ 42 مليون سنتيم بدل قيمته الأصلية المقدرة ب 60 مليون سنتيم. غير أنه وفي خضم التحقيقات أجريت خبرة قضائية خلصت إلى أن كمية الوقود التي تم تسريبها خلسة تشكل ضياعا لمخزون الشركة واختلاسا لأموال عمومية، لكون الكمية المفقودة "عادية وطبيعية" تمثل نسبة 3 آلاف من الكميات المستعملة المسموح بضياعها، لكون الشركة لا تزال تنتهج النظام التقليدية في نقل الوقود بالطريقة اليدوية، دون أن تتمكن شركة نفطال المؤسسة طرفا مدنيا من تحديد خسائر مادية تكون قد لحقت بها تضررا من أفعال المتهمين، فيما قدرتها مصادر أخرى بالملايير، مما استلزم تعيين خبراء في المحاسبة من قبل القضاء لتحديد الخسائر، فيما ينسب للمتهمين الذين يقضون عقوباتهم بمختلف المؤسسات العقابية عبر الوطن تهما تتعلق بتكوين جماعة أشرار قصد الإعداد لارتكاب الجنايات والجنح، التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والتي سبق أن صدرت في حقهم لأجلها أحكام عن قاضي الدرجة الأولى بالقطب المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد قضت ببراءة البعض وإدانة الغالبية بالحبس النافذ أقصاها 7 سنوات.