يدت غرفة الجنح لدى مجلس قضاء تيبازة اليوم الثلاثاء الحكم الصادر في حق عضو مجلس الأمة ماليك بوجوهر المدان يوم 5 ماي السابق من طرف المحكمة الابتدائية لتيبازة في قضية فساد ب 7 سنوات سجن نافذة. و جاء منطوق الحكم اليوم بعد جلسة استئناف محاكمة السيناتور بوجوهر يوم الثلاثاء الماضي أين التمست نيابة المجلس 8 سنوات نافذة بعد استئناف الحكم القاضي بسجنه 7سنوات نافذة و حرمانه لخمسة سنوات من الترشح لمنصب سياسي أو تقلد منصب مسؤولية و غرامة تقدر ب1 مليون دينار. و تابعت نيابة محكمة تيبازة السيناتور يوم وقائع قضية الفساد شهر أغسطس الماضي بجنح "تلقي مزية بدون وجه حق" و "استغلال النفوذ" و "الإساءة للوظيفة" قبل أن يتم جدولة قضيته للمحاكمة شهر أبريل الماضي بعد انتهاء التحقيقات. كما قضت محكمة تيبازة يومها بتبرئة ذمة متهمين إثنين من جنحة "المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق" مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أغسطس الماضي رفقة المتهم الرئيسي و بحوزتهم مبلغ 2 مليون دينار المقدم من طرف الضحية مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة شنوة بتيبازة. و تمسك الضحية بأقواله خلال جلسة المحاكمة متهما السيناتور بوجوهر بتكوين عصابة إبتزاز باستعمال وسيلة إعلام محلية و صفحة فايسبوك للإطاحة به و فيما إعتبر السيناتور نفسه ضحية لصراع سياسي و تآمر مسؤولين محليين سابقين عليه. و كانت المحاكمة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي قد شهدت رفض هيئة محكمة غرفة الجنح الدفوع الشكلية المقدمة من قبل هيئة دفاع المتهم بوجوهر و المتمثلة في "إطلاق سراحه" و "مباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه قبل اتخاذ أي إجراء قانوني في حقه و متابعته قضائيا". و استندت الدفوعات الشكلية التي قدمها دفاعه لكونه عضو مجلس أمة و "يتمتع بحصانة لم يتخلى عنها بمحض إرادته و لم يتم إخطار مجلس الأمة بالوقائع", حسب الأستاذ مقران أيت العربي. و تقضي إجراءات القانون الجزائي--حسب قرار الإحالة-- في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور و المادة 111 من قانون العقوبات التي إستند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها ب"توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا و مباشرة التحقيق القضائي دون انتظار". و موازاة مع مباشرة التحقيق القضائي و توقيف المتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لإتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا او تثبيتها (الحصانة) إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على سيرورة المتابعة القضائية و إسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.