يلزم مشروع القانون المتعلق بالجمعيات الذي درسه ووافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده أمس الأحد واليوم الاثنين الإدارة بالرد في أجل مدته ثلاثة شهور على طلب الاعتماد الذي تقدمه جمعية ما. واعتبر المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم عدم الرد اعتمادا تلقائيا وان أي رفض للاعتماد قابل للطعن لدى الجهة القضائية الإدارية . ونص المشروع القانون الخاص بالجمعيات على التزام هذه الأخيرة بالامتثال لجملة من الالتزامات المتعارف عليها منها على الخصوص “استقامة مسيريها والشفافية في تسييرها المالي واحترام قانونها التأسيسي بما في ذلك ما يتعلق منه بمجال نشاطها ومراعاة الدستور والقوانين السارية وكذا النظام العام”. واقترح مشروع القانون عدة قواعد منها تمكين الجمعيات من اكتساب صفة المنفعة العامة عندما يكون مجال نشاطها أولويا بالنسبة للمجموعة واستفادة الجمعيات من الإعانات العمومية من باب الإسهام في تنفيذ برنامج عملها وذلك بناء على دفتر أعباء على أن تخضع هذه الإعانات لقواعد مراقبة أموال الدولة. من جهة أخرى حدد مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه يومي الأحد والاثنين قواعد لضمان الشفافية في تسيير وتمويل الأحزاب ومن أجل مكافحة كل أشكال الفساد في الحياة السياسية. واقترح المشروع الذي عرض على مجلس الوزراء عدة أحكام تضبط إنشاء الأحزاب السياسية وعلاقة هذه الأخيرة بالسلطات العمومية واحترام المبادئ المنصوص عليها في الدستور ومراعاتها وكذا الشفافية في تسيير مالية الأحزاب السياسية. وفيما يخص ضمان الحق في إنشاء الأحزاب فقد حدد المشروع المعايير والإجراءات المطلوبة لهذا الغرض من خلال تكليف الإدارة العمومية بالسهر على مراعاتها وعلى أن يكون حكم تجاوز سكوت الإدارة للآجال حكم اعتماد. على أن كل رفض من قبل السلطات العمومية في هذه المرحلة أو تلك من مراحل إنشاء حزب ما يخول الحق في الطعن لدى مجلس الدولة الذي يبت في الأمر بتا نهائيا. أما بخصوص صون حقوق المجموعة الوطنية فإن النص يقترح أحكاما “قيمنة باتقاء تجدد المأساة الوطنية وبمنع أي تراجع عن الحريات الأساسية وعن الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة وبصون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني وكذا مكونات الهوية الوطنية ” و ينص مشروع القانون على المنازعات أو الخلافات التي تنشب بين الإدارة من حيث هي ضامنة احترام القانون والنظام العام من جهة وحزب سياسي معتمد من جهة أخرى . وفي مثل هذه الحالات فإن كل إجراء تحفظي منصوص عليه في القانون يسوغ الطعن لدى مجلس الدولة الذي يتعين عليه في كل الأحوال البت في المسألة في أجل أقصاه ستون يوما. إلى جانب ذلك لم يسوغ مشروع القانون أي تدخل في التنظيم الداخلي للأحزاب السياسية مقتصرا على النص على ما يلزم قوانينها التأسيسية بسن قواعد ديمقراطية لتدبير سيرها وعلى تشجيع ترقية الانتساب النسوي إلى هيئاتها القيادية . للاشارة فان مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية لايحتوي على أية عقوبة بالحبس.