كشفت نورية حفصي، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، عن استحداث قانون عضوي للتعديل الدستوري الخاص بالمشاركة السياسية للمرأة. وذلك عقب الانتهاء من أشغال اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان، أمس الأول، مشيرة إلى أنه تم اعتماد ''نظام الكوطا'' لتمكين المرأة من الحصول على مقاعد في المجالس المنتخبة. وذكرت حفصي، خلال مداخلتها أمس، بمقر جريدة ''المجاهد''، أن ''نسبة النساء المرشحات حددت ب30 بالمائة، وسيتم اعتماد أسلوب المناوبة لاستيفاء النسبة''. مشددة على ضرورة تنسيق الجهود لتطبيق المرجعية القانونية، وذلك عن طريق تغيير الذهنيات المتراكمة حول ترأس المرأة للقوائم الانتخابية. وأكدت المتحدثة أن القوائم التي لا تحترم معايير القانون العضوي الجديد، ستتعرض للشطب على أساس أنها لم تأخذ بعين الاعتبار النسبة المحددة ونظام التداول. منوهة في سياق ذي صلة إلى أن ''الأحزاب التي ستحترم الصيغة القانونية الجديدة، والتي من شأنها تقنين المشاركة السياسة للمرأة، وضمان حقها في الترشح ستستفيد من منح تشجيعية''. وأثارت عضوة اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان خلال مداخلتها، قضية الحرب الشرسة التي تشنها المنظمات غير الحكومية حول واقع حقوق الإنسان بالجزائر، حيث وصفت السيناريوهات التي طفت إلى السطح بهدف التشكيك في نجاعة مسعى السلم والمصالحة الوطنية وزعزعة الاستقرار والأمن بالجزائر ب''المفتعلة''. وكذب مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق قانون السلم والمصالحة الوطنية، من جهة أخرى جميع الإشاعات التي تروج لها بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان حول وجود مراكز سرية للتعذيب بالجزائر، مستدلا في ذلك على عدم تحديد مكان هذه المراكز في حالة تواجدها فعلا. وأطلق عزي النار على ادعاء قادة ''الإيليزيه'' المتعلق بالتشكيك في مرتكب جريمة مقتل الرهبان السبعة بدير تيبحرين سنة 1996. والذي نسبته إلى قوات الجيش الوطني الشعبي، معتبرة ذلك من المساومات التي تستنفر الرأي العام، وتمنح لفرنسا فرصة المتاجرة بدماء رهبانها على حساب أمن الجزائر للظفر بامتيازات تخدم مصالحها. وفتح المتحدث خلال مداخلته، ملف مفقودي مأساة العشرية السوداء، حيث أكد أن 95بالمائة من عائلات المفقودين قد قبلت التعويضات، واندمجت في مسعى المصالحة الوطنية. مشيرا إالى أنه ''لا وجود لمجال اللعب على هذا الوتر من طرف بعض الفئات تحت أي مسمى من المسميات''. وعن مسألة الحجز تحت النظر، ذكر المحامي أن مدته محددة من 48ساعة إلى أزيد من 5 مرات، أي ما يعادل 21يوم، معتبرا أن ''الإجراء محل نقاش قانوني واحتمال إثرائه أو تعديله وارد''.