الجزائر تعرض مشروع قرار حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد في جنيف    القانون الأساسي والنظام التعويضي: استئناف النقاش الثلاثاء القادم    رحيل المفكّر الاقتصادي الجزائري الكبير عمر أكتوف    أوبك+ : عرقاب يشارك هذا السبت في الاجتماع ال59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50609 شهيدا و 115063 مصابا    إنشاء 60 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لترقية مهن استغلال الموارد الغابية    سايحي: "الدولة الجزائرية ملتزمة بتلبية متطلبات الصحة"    دي ميستورا يبدأ زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين    السيد بوغالي يدعو من طشقند إلى تكثيف الجهود العربية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني    التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بتلبية المتطلبات التي يفرضها التطور المتواصل في مجال الصحة    بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية, الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي    الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة جنين لليوم ال72 على التوالي    المغرب: الحقوقي البارز المعطي منجب يدخل في إضراب جديد عن الطعام    القمة العالمية الثالثة للإعاقة ببرلين: السيد سايحي يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية    الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشيد بالتزام التجار بالمداومة خلال عطلة عيد الفطر    السيد بداري يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة عدة مسائل تتعلق بالتكوين    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    بشار تستفيد قريبا من حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات    حيداوي يتحادث بأديس أبابا مع وزيرة المرأة والشؤون الإجتماعية الاثيوبية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    الجزائر فرنسا.. صفحة جديدة    المولودية تنهزم    قِطاف من بساتين الشعر العربي    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    ثامن هدف لحاج موسى    غزّة بلا خبز!    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالتحرّك..    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    فتح معظم المكاتب البريدية    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    مرصد المجتمع المدني يخصص يومين للاستقبال    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    مشاورات مغلقة حول تطورات قضية الصحراء الغربية    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المديرية العامة للضرائب تذكر بالتعديلات التي أدخلت على النظام الضريبي

ذكرت المديرية العامة للضرائب دافعي الضرائب بالتعديلات التي أدخلت على النظام الضريبي الموحد بموجب قانون المالية لعام 2020 ، لا سيما مراجعة سقف فرض الضريبة واستبعاد الأشخاص المعنويين من نطاقه.
و عدل قانون المالية لسنة 2020 أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المتعلقة بسقف الضريبة الجزافية الوحيدة ب 15.000.00 دج عوض عن 30.000.000 دج ” توضح المديرية العامة للضرائب في بيان لها.
و ابتداء من 1 جانفي الجاري، يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا وكذا التعاونيات الحرفية التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشرة مليون دج، ماعدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.
و بموجب الأحكام المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 2 ، فإن تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة يقتصر على الأشخاص الطبيعيين، تضيف المديرية.
من جانب آخر، تم استثناء بعض الأنشطة بشكل تلقائي من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مهما كان رقم الأعمال الذي تحققه، و تخضع بشكل حتمي للنظام الضريبي على أساس الربح الحقيقي.
و يتعلق الأمر بنشاطات الترقية العقارية وتقسيم الأراضي والأنشطة الحرة وأنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها وأنشطة شراء وإعادة البيع على حالها الممارسة حسب الشروط البيع بالجملة ، ونشاطات الممارسة ومن طرف الوكلاء والأنشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة، إلى جانب مخابر التحاليل الطبية.
و يخص الاستثناء أيضا أنشطة الإطعام و الفندقة و القائمين بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة و صانعي و تجار المصنوعات من الذهب والبلاتين و نشاطات الأشغال العمومية والري والبناء.
وأدرج قانون المالية لسنة 2020 من جهة أخرى تعديلات على نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المطبّق على المكلفين الذي ينشطون في مجال المهن غير التجارية، حسب المديرية.
و حسب نفس المصدر، ستصبح الفئة خاضعة إجباريا لنظام الضريبة وفق الربح الحقيقي مع إعادة إدراج نظام التصريح المراقب وهذا فيما يخص تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح الغير تجارية، بداية من الفاتح يناير الجاري.
وفيما يتعلق بالنظام الجبائي المطبق على المهن الحرة، يتضمن في مجال المهن غير التجارية الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لفئة الأرباح غير التجارية وفق معدل نسبي يقدر ب 26 بالمائة محرر من الضريبة، و الرسم على النشاط المهني بمعدل 2 بالمائة من مجموع الإيرادات المهنية، والرسم على القيمة المضافة بمعدل 9 بالمائة أو 19 بالمائة وذلك حسب طبيعة المهنة الممارسة.
أما بخصوص الأرباح المتأتية من ممارسة المهن غير التجارية فتخص ممارسة مهن غير تجارية أو كمداخيل مماثلة لأرباح غير تجارية، متمثلة في أرباح المهن الحرة، والوظائف والمهام التي لا يتمتع أصحابها بصفة التاجر، والأرباح الناجمة من كل الأشغال والاستغلالات المدّرة للأرباح بالإضافة إلى كل مورد للربح غير المرتبطة بأي فئة أخرى من المداخيل أو الأرباح.
كما تخص هذه الفئة ريوع عائدات المؤلف التي تقاضاها الكتاب والمؤلفون الموسيقيون وورثتهم أو الموصى لهم بحقوقهم والريوع التي يتقاضاها المخترعون من منح رخصة استغلال شهاداتهم أو بيع علامات الصنع أو طرق أو صيغ الإنتاج أو التنازل عنها، بحسب نفس المصدر.
و فيما يتعلق بالواجبات الضريبية للمهن الحرة، سيصبح المكلفون بالضريبة الممارسين للمهن الحرة في إطار إحكام قانون المالية لسنة 2020 خاضعين لنظام التصريح المراقب مما يترتب عليه عدة واجبات ضريبية.
و تتمثل هذه الواجبات في القيام باكتتاب شهري عن طريق جدول إشعار بالدفع ( تصريح سلسلة Gn 50) في أجل أقصاه اليوم 20 من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت خلاله الإيرادات المهنية، على أن يوضح الجدول مبلغ الإيرادات المهنية المحققة والحقوق والرسوم المستحقة للدفع لا سيما الرسم على القيمة المضافة (TVA) والرسم على النشاط المهني (TAP).
وحسب البيان فإنه لا بد أن يتضمن هذا التصريح قيمة المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة ومبلغ الاقتطاعات بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأجور.
وعلى الخاضعين للضريبة القيام باكتتاب التصريح السنوي الذي يظهر مبلغ الربح الصافي محدد وفقا لنظام التصريح المراقب وذلك في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة بحيث يجب إرفاق هذا التصريح إجباريا بكل الوثائق التبريرية الضرورية.
للإشارة فإن الربح الصافي الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح غير التجارية هو حاصل فائض القيمة بين الإيرادات الإجمالية والنفقات الضرورية لممارسة هذه المهن.
أما بالنسبة للواجبات المحاسبية للمهن الحرة، فإن المكلفون بالضريبة الممارسين للمهن الحرة غير ملزمون بمسك محاسبة نظامية غير أنهم ملزمون بمسك دفتر مرقم وموقع من طرف المصالح المسيرة للملف الجبائي، لا بد أن يوضح هذا الدفتر تفاصيل إيراداتهم ونفقاتهم المهنية.
و بخصوص المصالح المكلفة بتسيير الملفات الجبائية للمهن الحرة، فسيتم الإشراف على المكلفين بالضريبة الممارسين للمهن الحرة من طرف مراكز الضرائب الملحقين لها أو من طرف مفتشية الضرائب المختصة إقليميا إذا اقتضت الحاجة، والتي هم ملزمون بتأدية واجباتهم التصريحية وتسديد الضرائب والرسوم المستحقة.
أما فيما يتعلق بواجباتهم الضريبية لسنة 2019 والتصريح التكميلي بالضريبة الجزافية الوحيدة والضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأجور للفصل الرابع من سنة 2019، يلتزم هؤلاء المكلفين بتأديتها لدى المصلحة المسيرة السابقة ( المركز الجواري للضرائب أو قباضة الضرائب).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.