بلمهدي، بزيارة تفقدية للديوان الوطني للأوقاف، بالعاصمة    أزيد من 1,4 مليون شخص يستفيد من المنحة الجزافية للتضامن "    تسويق السيارات تحت مجهر السلطات    زيتوني يترأس اجتماعا تنسيقيا    الرئيس يستقبل زغيب    الجزائر تطلب عقد جلسة طارئة    الجزائر تتأسف لتأكيد الولايات المتحدة على موقفها    إدانات الدول العربية والإسلامية لم تعد مقبولة!    كأس الكونفدرالية الإفريقية /ا.الجزائر-ش قسنطينة: "السياسي" يحقق المفاجأة ويبلغ "المربع الذهبي" لأول مرة في تاريخه    صادي يُجدّد الحرص على مرافقة الأندية    اتفاقية جزائرية قطرية    هذا آخر أجل لمغادرة المعتمرين    وزير الصحة يعقد اجتماعاً تنسيقياً    عطاف يشرع في زيارة رسمية إلى تونس    منصوري تلتقي بنائبة وزيرة العلاقات الدولية لجنوب إفريقيا    استرجاع 1200 متر من الكوابل النحاسية المسروقة ببوشقوف    استشهاد 30 مواطنا بينهم أطفال ونساء بحي الشجاعية    إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    جيدو/البطولة العربية للأشبال: المنتخب الجزائري يتوج باللقب حسب الفرق    الجزائر ثابتة على مبادئها ومواقفها إزاء القضايا العادلة    الجزائر كانت ولا تزال نصيرا للقضايا العادلة    رئيس الجمهورية يعزّي في وفاة المقدم جولم لخضر    منظومة مراقبة إلكتروبصرية ورادارات لتأمين الحدود    اتفاقية بين الجزائر وقطر للتعاون في خدمات النّقل الجوي    بلايلي تحت صدمة إقصاء الترجي من دوري الأبطال    هاجس الحساسية.. هذا هو الحل    مساعٍ للتعريف بمخزون "مادور" و"خميسة"    حملة تحسيسية وطنية ضد تعاطي المنشطات    عرض جوانب خفية من أعظم ثورة    ملتقى وطني للنحت احتفاءً بالفنان محمد بوكرش    بهجة الحياة مع إطلالة مواسم الربيع    مازة يكشف سرَّ توهج هيرتا برلين    الفرنسيون يهاجمون بن ناصر بقسوة    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    القرنطيطة أفضل وجبات أكل الشوارع في العالم    لقاء علمي حول حفظ وصيانة المخطوطات    قناة التلفزيون "آرتي" تخصص روبورتاجا لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال    زيتوني يترأس اجتماعا تنسيقيا لمناقشة برنامج عمل المخبر الوطني للتجارب    صحة : اجتماع تنسيقي لدراسة القوانين والأنظمة التعويضية لموظفي القطاع    بنك الفلاحة والتنمية الريفية : أكثر من 200 مليار دج تمويلات استثمارية في 2024    سلطات غزة ترفض آلية الاحتلال الجديدة لتوزيع المساعدات..حماس: مجازر اسرائيل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي    الرابطة الثانية هواة: المنعرج الأخير من أجل الصعود في الشرق, و نجم بن عكنون لتعميق الفارق في الغرب    جامعة التكوين المتواصل تنظم الدورة التكوينية الثانية في المقاولاتية    "زمالة الأمير عبد القادر": أكبر سفينة صيد بحرية جزائرية محلية الصنع تنزل المياه من ميناء المرسى بالشلف    الطبعة ال27 للصالون الدولي للصحة "سيمام" تنطلق بوهران بمشاركة 600 شركة من 38 دولة    حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وجرح أكثر من 270 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة    وفاة ضابط وإصابة 3 أعوان للحماية المدنية بجروح    دعم تام لمشروع تطوير إنتاج الليثيوم    الفيفا تنظم ندوة حول بالجزائر    ورشة لتقييم نظام الأدوية واللقاحات    الجزائر محمية باللّه    اليوم العربي للمخطوط: لقاء علمي بالجزائر العاصمة حول حفظ وصيانة المخطوطات    فنزويلا "ضيف شرف" الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقي السيمفونية    سيدي بلعباس..إبراز أهمية دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي    مختصون وباحثون جامعيون يؤكدون أهمية رقمنة المخطوطات في الحفاظ على الذاكرة الوطنية    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضريبة الجزافية الوحيدة: مراجعة سقف التطبيق واستثناء الأشخاص المعنويين

ذكرت المديرية العامة للضرائب يوم الاثنين دافعي الضرائب بالتعديلات التي أدخلت على النظام الضريبي الموحد بموجب قانون المالية لعام 2020، لا سيما مراجعة سقف فرض الضريبة و استبعاد الأشخاص المعنويين من نطاقه.
وعدل قانون المالية لسنة 2020 احكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, المتعلقة بسقف الضريبة الجزافية الوحيدة ب 15.000.00 دج عوض عن 30.000.000 دج " توضح المديرية العامة للضرائب في بيان لها.
و ابتداء من 1 يناير الجاري, يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا وكذا التعاونيات الحرفية التي لا يتجاوز رقم اعمالها السنوي خمسة عشرة مليون دج, ماعدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.
و بموجب الاحكام المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 2 , فإن تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة يقتصر على الاشخاص الطبيعيين, تضيف المديرية.
من جانب آخر, تم استثناء بعض الأنشطة بشكل تلقائي من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مهما كان رقم الاعمال الذي تحققه, و تخضع بشكل حتمي للنظام الضريبي على أساس الربح الحقيقي.
و يتعلق الأمر بنشاطات الترقية العقارية وتقسيم الاراضي والانشطة الحرة وانشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها وانشطة شراء واعادة البيع على حالها الممارسة حسب الشروط البيع بالجملة , ونشاطات الممارسة ومن طرف الوكلاء والانشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة, إلى جانب مخابر التحاليل الطبية.
و يخص الاستثناء أيضا انشطة الاطعام و الفندقة و القائمين بعمليات تكرير واعادة رسكلة المعادن النفيسة و صانعي و تجار المصنوعات من الذهب والبلاتين و نشاطات الاشغال العمومية والري والبناء.
== المهن غير التجارية تدرج ضمن نظام الربح الحقيقي ==
وأدرج قانون المالية لسنة 2020 من جهة أخرى تعديلات على نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المطبّق على المكلفين الذي ينشطون في مجال المهن غير التجارية، حسب المديرية.
و حسب نفس المصدر, ستصبح الفئة خاضعة إجباريا لنظام الضريبة وفق الربح الحقيقي مع إعادة إدراج نظام التصريح المراقب وهذا فيما يخص تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح الغير تجارية, بداية من الفاتح يناير الجاري.
وفيما يتعلق بالنظام الجبائي المطبق على المهن الحرة, يتضمن في مجال المهن غير التجارية الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لفئة الأرباح غير التجارية وفق معدل نسبي يقدر ب 26 بالمائة محرر من الضريبة, و الرسم على النشاط المهني بمعدل 2 بالمائة من مجموع الإيرادات المهنية, والرسم على القيمة المضافة بمعدل 9 بالمائة أو 19 بالمائة وذلك حسب طبيعة المهنة الممارسة.
أما بخصوص الأرباح المتأتية من ممارسة المهن غير التجارية فتخص ممارسة مهن غير تجارية أو كمداخيل مماثلة لأرباح غير تجارية, متمثلة في أرباح المهن الحرة, والوظائف والمهام التي لا يتمتع اصحابها بصفة التاجر, والأرباح الناجمة من كل الأشغال والاستغلالات المدّرة للأرباح بالإضافة إلى كل مورد للربح غير المرتبطة بأي فئة أخرى من المداخيل أو الأرباح.
كما تخص هذه الفئة ريوع عائدات المؤلف التي تقاضاها الكتاب والمؤلفون الموسيقيون وورثتهم او الموصى لهم بحقوقهم والريوع التي يتقاضاها المخترعون من منح رخصة استغلال شهاداتهم او بيع علامات الصنع أو طرق اوصيغ الإنتاج أو التنازل عنها, بحسب نفس المصدر.
و فيما يتعلق بالواجبات الضريبية للمهن الحرة, سيصبح المكلفون بالضريبة الممارسين للمهن الحرة في اطار احكام قانون المالية لسنة 2020 خاضعين لنظام التصريح المراقب مما يترتب عليه عدة واجبات ضريبية.
و تتمثل هذه الواجبات في القيام باكتتاب شهري عن طريق جدول إشعار بالدفع ( تصريح سلسلة Gn 50) في أجل اقصاه اليوم 20 من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت خلاله الإيرادات المهنية, على ان يوضح الجدول مبلغ الإيرادات المهنية المحققة والحقوق والرسوم المستحقة للدفع لا سيما الرسم على القيمة المضافة (TVA) والرسم على النشاط المهني (TAP).
وحسب البيان فإنه لا بد أن يتضمن هذا التصريح قيمة المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة ومبلغ الاقتطاعات بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأجور.
وعلى الخاضعين للضريبة القيام باكتتاب التصريح السنوي الذي يظهر مبلغ الربح الصافي محدد وفقا لنظام التصريح المراقب وذلك في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة بحيث يجب ارفاق هذا التصريح إجباريا بكل الوثائق التبريرية الضرورية.
للإشارة فإن الربح الصافي الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح غير التجارية هو حاصل فائض القيمة بين الإيرادات الإجمالية والنفقات الضرورية لممارسة هذه المهن.
أما بالنسبة للواجبات المحاسبية للمهن الحرة, فإن المكلفون بالضريبة الممارسين للمهن الحرة غير ملزمون بمسك محاسبة نظامية غير أنهم ملزمون بمسك دفتر مرقم وموقع من طرف المصالح المسيرة للملف الجبائي, لا بد أن يوضح هذا الدفتر تفاصيل إيراداتهم ونفقاتهم المهنية.
و بخصوص المصالح المكلفة بتسيير الملفات الجبائية للمهن الحرة, فسيتم الإشراف على المكلفين بالضريبة الممارسين للمهن الحرة من طرف مراكز الضرائب الملحقين لها أو من طرف مفتشية الضرائب المختصة اقليميا اذا اقتضت الحاجة, والتي هم ملزمون بتأدية واجباتهم التصريحية وتسديد الضرائب والرسوم المستحقة.
أما فيما يتعلق بواجباتهم الضريبية لسنة 2019 والتصريح التكميلي بالضريبة الجزافية الوحيدة والضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الاجور للفصل الرابع من سنة 2019, يلتزم هؤلاء المكلفين بتأديتها لدى المصلحة المسيرة السابقة ( المركز الجواري للضرائب أو قباضة الضرائب).
وعدل قانون المالية لسنة 2020 احكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, المتعلقة بسقف الضريبة الجزافية الوحيدة ب 15.000.00 دج عوض عن 30.000.000 دج " توضح المديرية العامة للضرائب في بيان لها.
و ابتداء من 1 يناير الجاري, يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا وكذا التعاونيات الحرفية التي لا يتجاوز رقم اعمالها السنوي خمسة عشرة مليون دج, ماعدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.
و بموجب الاحكام المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 2 , فإن تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة يقتصر على الاشخاص الطبيعيين, تضيف المديرية.
من جانب آخر, تم استثناء بعض الأنشطة بشكل تلقائي من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مهما كان رقم الاعمال الذي تحققه, و تخضع بشكل حتمي للنظام الضريبي على أساس الربح الحقيقي.
و يتعلق الأمر بنشاطات الترقية العقارية وتقسيم الاراضي والانشطة الحرة وانشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها وانشطة شراء واعادة البيع على حالها الممارسة حسب الشروط البيع بالجملة , ونشاطات الممارسة ومن طرف الوكلاء والانشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة, إلى جانب مخابر التحاليل الطبية.
و يخص الاستثناء أيضا انشطة الاطعام و الفندقة و القائمين بعمليات تكرير واعادة رسكلة المعادن النفيسة و صانعي و تجار المصنوعات من الذهب والبلاتين و نشاطات الاشغال العمومية والري والبناء.
== المهن غير التجارية تدرج ضمن نظام الربح الحقيقي ==
وأدرج قانون المالية لسنة 2020 من جهة أخرى تعديلات على نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المطبّق على المكلفين الذي ينشطون في مجال المهن غير التجارية، حسب المديرية.
و حسب نفس المصدر, ستصبح الفئة خاضعة إجباريا لنظام الضريبة وفق الربح الحقيقي مع إعادة إدراج نظام التصريح المراقب وهذا فيما يخص تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح الغير تجارية, بداية من الفاتح يناير الجاري.
وفيما يتعلق بالنظام الجبائي المطبق على المهن الحرة, يتضمن في مجال المهن غير التجارية الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لفئة الأرباح غير التجارية وفق معدل نسبي يقدر ب 26 بالمائة محرر من الضريبة, و الرسم على النشاط المهني بمعدل 2 بالمائة من مجموع الإيرادات المهنية, والرسم على القيمة المضافة بمعدل 9 بالمائة أو 19 بالمائة وذلك حسب طبيعة المهنة الممارسة.
أما بخصوص الأرباح المتأتية من ممارسة المهن غير التجارية فتخص ممارسة مهن غير تجارية أو كمداخيل مماثلة لأرباح غير تجارية, متمثلة في أرباح المهن الحرة, والوظائف والمهام التي لا يتمتع اصحابها بصفة التاجر, والأرباح الناجمة من كل الأشغال والاستغلالات المدّرة للأرباح بالإضافة إلى كل مورد للربح غير المرتبطة بأي فئة أخرى من المداخيل أو الأرباح.
كما تخص هذه الفئة ريوع عائدات المؤلف التي تقاضاها الكتاب والمؤلفون الموسيقيون وورثتهم او الموصى لهم بحقوقهم والريوع التي يتقاضاها المخترعون من منح رخصة استغلال شهاداتهم او بيع علامات الصنع أو طرق اوصيغ الإنتاج أو التنازل عنها, بحسب نفس المصدر.
و فيما يتعلق بالواجبات الضريبية للمهن الحرة, سيصبح المكلفون بالضريبة الممارسين للمهن الحرة في اطار احكام قانون المالية لسنة 2020 خاضعين لنظام التصريح المراقب مما يترتب عليه عدة واجبات ضريبية.
و تتمثل هذه الواجبات في القيام باكتتاب شهري عن طريق جدول إشعار بالدفع ( تصريح سلسلة Gn 50) في أجل اقصاه اليوم 20 من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت خلاله الإيرادات المهنية, على ان يوضح الجدول مبلغ الإيرادات المهنية المحققة والحقوق والرسوم المستحقة للدفع لا سيما الرسم على القيمة المضافة (TVA) والرسم على النشاط المهني (TAP).
وحسب البيان فإنه لا بد أن يتضمن هذا التصريح قيمة المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة ومبلغ الاقتطاعات بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأجور.
وعلى الخاضعين للضريبة القيام باكتتاب التصريح السنوي الذي يظهر مبلغ الربح الصافي محدد وفقا لنظام التصريح المراقب وذلك في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة بحيث يجب ارفاق هذا التصريح إجباريا بكل الوثائق التبريرية الضرورية.
للإشارة فإن الربح الصافي الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح غير التجارية هو حاصل فائض القيمة بين الإيرادات الإجمالية والنفقات الضرورية لممارسة هذه المهن.
أما بالنسبة للواجبات المحاسبية للمهن الحرة, فإن المكلفون بالضريبة الممارسين للمهن الحرة غير ملزمون بمسك محاسبة نظامية غير أنهم ملزمون بمسك دفتر مرقم وموقع من طرف المصالح المسيرة للملف الجبائي, لا بد أن يوضح هذا الدفتر تفاصيل إيراداتهم ونفقاتهم المهنية.
و بخصوص المصالح المكلفة بتسيير الملفات الجبائية للمهن الحرة, فسيتم الإشراف على المكلفين بالضريبة الممارسين للمهن الحرة من طرف مراكز الضرائب الملحقين لها أو من طرف مفتشية الضرائب المختصة اقليميا اذا اقتضت الحاجة, والتي هم ملزمون بتأدية واجباتهم التصريحية وتسديد الضرائب والرسوم المستحقة.
أما فيما يتعلق بواجباتهم الضريبية لسنة 2019 والتصريح التكميلي بالضريبة الجزافية الوحيدة والضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الاجور للفصل الرابع من سنة 2019, يلتزم هؤلاء المكلفين بتأديتها لدى المصلحة المسيرة السابقة ( المركز الجواري للضرائب أو قباضة الضرائب).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.