السيد عرقاب يتحادث مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية الايطالي    وفد من كلية الدفاع الوطني بأبوجا في زيارة الى مقر المحكمة الدستورية    السيد زروقي يبرز "الدور الريادي" للجزائر في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى إفريقيا    جمعية حقوقية صحراوية تطالب بضمان الحماية للشعب الصحراوي بالمدن المحتلة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48397 شهيدا و 111824 إصابة    موسم الحج 2025: السيد سعيود يسدي تعليمات للتكفل الأمثل بالحجاج على مستوى المطارات    السيرة النضالية للبطل العربي بن مهيدي محور ندوة تاريخية بالعاصمة    ملاكمة: الاتحادية الجزائرية تعتمد الاوزان الجديدة للاتحاد الدولي "وورلد بوكسينغ"    اليوم العربي للتراث الثقافي بقسنطينة : إبراز أهمية توظيف التراث في تحقيق تنمية مستدامة    الذكرى ال 31 لاغتيال الفنان عبد القادر علولة..سهرة ثقافية حول مسرح علولة والبحث العلمي    وزير الخارجية يتحادث مع نظيره الإيطالي    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    هزة أرضية ب3.1 درجات بولاية باتنة    ترقب سقوط أمطار على عدة ولايات غرب البلاد يوم الثلاثاء    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    تبسة.. فتح خمسة مساجد جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان    الهلال الأحمر الجزائري يطلق برنامجه التضامني الخاص بشهر رمضان    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    بلمهدي : المساجد تلعب دورًا كبيرًا في نشر الخطاب البناء والأخلاقي    العرباوي يتحادث مع نظيره الموريتاني    "التصوف, جوهر الدين ومقام الإحسان" موضوع الطبعة ال17 للدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة سهرة اليوم بالقاعة البيضوية بالعاصمة    العاب القوى: العداءة الجزائرية لبنى بن حاجة تحسن رقمها القياسي الوطني بفرجينيا الأمريكية    جيجل: ضمان الخدمة على مدار 24 ساعة بميناء جن جن    الحكومة الفلسطينية تحذر من مجاعة في غزة بعد إغلاق الاحتلال الصهيوني لكافة المعابر    مليونًا و24 ألف مكتتب من المواطنين في برنامج عدل 3    بمشاركة أكثر من 50 عارضا    حسب بيان صادر عن الصندوق الوطني للتقاعد    خنشلة تزامنا و شهر رمضان المبارك    رأي في الإصلاح التربوي.!؟    كانت تعمل بيومية الجمهورية بوهران    يخص الطورين من التعليم المتوسط والثانوي    تبادل الخبرات في مجال السياسات الاقتصادية    تدابير إضافية لمضاعفة الصادرات خارج المحروقات    روتايو.. الحقد على الجزائر عنوان حساباته السياسية    وزارة الشؤون الدينية تطلق خدمة الفتوى    أوغندا : تسجل ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"    المجمّع الجزائري للنقل البحري يرفع رأسماله    السياسة العقابية الوطنية مبنية على التعليم والتشغيل    شهر الفرح والتكافل والعبادة    إثراء المحتوى الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية الشاملة    شوربة "المقطّفة" و"القطايف" لاستقبال الضيف الكريم    عبد الباسط بن خليفة سعيد بمشاركته في "معاوية"    عسلي وحدوش في "الرباعة"    "واش كاين بين لكناين"    تراجع مقلق لمستوى حاج موسى قبل قمّتي بوتسوانا والموزمبيق    صلاة التراويح    غربال وقاموح في تربص تحكيمي في كوت ديفوار    قندوسي جاهز لتعويض زروقي في المنتخب الوطني    الطلبة يحسّسون بأخطار المخدرات    مولودية الجزائر تعزّز صدارتها    ذهب الظمأ وابتلت العروق    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    بحث سبل تعزيز ولوج الأسواق الإفريقية    شهر رمضان.. وهذه فضائله ومزاياه (*)    صناعة صيدلانية: بحث سبل تعزيز ولوج المنتجين الجزائريين للأسواق الافريقية    العنف يتغوّل بملاعب الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضريبة الجزافية الوحيدة: مراجعة سقف التطبيق واستثناء الأشخاص المعنويين

ذكرت المديرية العامة للضرائب يوم الاثنين دافعي الضرائب بالتعديلات التي أدخلت على النظام الضريبي الموحد بموجب قانون المالية لعام 2020، لا سيما مراجعة سقف فرض الضريبة و استبعاد الأشخاص المعنويين من نطاقه.
وعدل قانون المالية لسنة 2020 احكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, المتعلقة بسقف الضريبة الجزافية الوحيدة ب 15.000.00 دج عوض عن 30.000.000 دج " توضح المديرية العامة للضرائب في بيان لها.
و ابتداء من 1 يناير الجاري, يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا وكذا التعاونيات الحرفية التي لا يتجاوز رقم اعمالها السنوي خمسة عشرة مليون دج, ماعدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.
و بموجب الاحكام المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 2 , فإن تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة يقتصر على الاشخاص الطبيعيين, تضيف المديرية.
من جانب آخر, تم استثناء بعض الأنشطة بشكل تلقائي من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مهما كان رقم الاعمال الذي تحققه, و تخضع بشكل حتمي للنظام الضريبي على أساس الربح الحقيقي.
و يتعلق الأمر بنشاطات الترقية العقارية وتقسيم الاراضي والانشطة الحرة وانشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها وانشطة شراء واعادة البيع على حالها الممارسة حسب الشروط البيع بالجملة , ونشاطات الممارسة ومن طرف الوكلاء والانشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة, إلى جانب مخابر التحاليل الطبية.
و يخص الاستثناء أيضا انشطة الاطعام و الفندقة و القائمين بعمليات تكرير واعادة رسكلة المعادن النفيسة و صانعي و تجار المصنوعات من الذهب والبلاتين و نشاطات الاشغال العمومية والري والبناء.
== المهن غير التجارية تدرج ضمن نظام الربح الحقيقي ==
وأدرج قانون المالية لسنة 2020 من جهة أخرى تعديلات على نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المطبّق على المكلفين الذي ينشطون في مجال المهن غير التجارية، حسب المديرية.
و حسب نفس المصدر, ستصبح الفئة خاضعة إجباريا لنظام الضريبة وفق الربح الحقيقي مع إعادة إدراج نظام التصريح المراقب وهذا فيما يخص تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح الغير تجارية, بداية من الفاتح يناير الجاري.
وفيما يتعلق بالنظام الجبائي المطبق على المهن الحرة, يتضمن في مجال المهن غير التجارية الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لفئة الأرباح غير التجارية وفق معدل نسبي يقدر ب 26 بالمائة محرر من الضريبة, و الرسم على النشاط المهني بمعدل 2 بالمائة من مجموع الإيرادات المهنية, والرسم على القيمة المضافة بمعدل 9 بالمائة أو 19 بالمائة وذلك حسب طبيعة المهنة الممارسة.
أما بخصوص الأرباح المتأتية من ممارسة المهن غير التجارية فتخص ممارسة مهن غير تجارية أو كمداخيل مماثلة لأرباح غير تجارية, متمثلة في أرباح المهن الحرة, والوظائف والمهام التي لا يتمتع اصحابها بصفة التاجر, والأرباح الناجمة من كل الأشغال والاستغلالات المدّرة للأرباح بالإضافة إلى كل مورد للربح غير المرتبطة بأي فئة أخرى من المداخيل أو الأرباح.
كما تخص هذه الفئة ريوع عائدات المؤلف التي تقاضاها الكتاب والمؤلفون الموسيقيون وورثتهم او الموصى لهم بحقوقهم والريوع التي يتقاضاها المخترعون من منح رخصة استغلال شهاداتهم او بيع علامات الصنع أو طرق اوصيغ الإنتاج أو التنازل عنها, بحسب نفس المصدر.
و فيما يتعلق بالواجبات الضريبية للمهن الحرة, سيصبح المكلفون بالضريبة الممارسين للمهن الحرة في اطار احكام قانون المالية لسنة 2020 خاضعين لنظام التصريح المراقب مما يترتب عليه عدة واجبات ضريبية.
و تتمثل هذه الواجبات في القيام باكتتاب شهري عن طريق جدول إشعار بالدفع ( تصريح سلسلة Gn 50) في أجل اقصاه اليوم 20 من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت خلاله الإيرادات المهنية, على ان يوضح الجدول مبلغ الإيرادات المهنية المحققة والحقوق والرسوم المستحقة للدفع لا سيما الرسم على القيمة المضافة (TVA) والرسم على النشاط المهني (TAP).
وحسب البيان فإنه لا بد أن يتضمن هذا التصريح قيمة المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة ومبلغ الاقتطاعات بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأجور.
وعلى الخاضعين للضريبة القيام باكتتاب التصريح السنوي الذي يظهر مبلغ الربح الصافي محدد وفقا لنظام التصريح المراقب وذلك في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة بحيث يجب ارفاق هذا التصريح إجباريا بكل الوثائق التبريرية الضرورية.
للإشارة فإن الربح الصافي الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح غير التجارية هو حاصل فائض القيمة بين الإيرادات الإجمالية والنفقات الضرورية لممارسة هذه المهن.
أما بالنسبة للواجبات المحاسبية للمهن الحرة, فإن المكلفون بالضريبة الممارسين للمهن الحرة غير ملزمون بمسك محاسبة نظامية غير أنهم ملزمون بمسك دفتر مرقم وموقع من طرف المصالح المسيرة للملف الجبائي, لا بد أن يوضح هذا الدفتر تفاصيل إيراداتهم ونفقاتهم المهنية.
و بخصوص المصالح المكلفة بتسيير الملفات الجبائية للمهن الحرة, فسيتم الإشراف على المكلفين بالضريبة الممارسين للمهن الحرة من طرف مراكز الضرائب الملحقين لها أو من طرف مفتشية الضرائب المختصة اقليميا اذا اقتضت الحاجة, والتي هم ملزمون بتأدية واجباتهم التصريحية وتسديد الضرائب والرسوم المستحقة.
أما فيما يتعلق بواجباتهم الضريبية لسنة 2019 والتصريح التكميلي بالضريبة الجزافية الوحيدة والضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الاجور للفصل الرابع من سنة 2019, يلتزم هؤلاء المكلفين بتأديتها لدى المصلحة المسيرة السابقة ( المركز الجواري للضرائب أو قباضة الضرائب).
وعدل قانون المالية لسنة 2020 احكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, المتعلقة بسقف الضريبة الجزافية الوحيدة ب 15.000.00 دج عوض عن 30.000.000 دج " توضح المديرية العامة للضرائب في بيان لها.
و ابتداء من 1 يناير الجاري, يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا وكذا التعاونيات الحرفية التي لا يتجاوز رقم اعمالها السنوي خمسة عشرة مليون دج, ماعدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.
و بموجب الاحكام المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 2 , فإن تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة يقتصر على الاشخاص الطبيعيين, تضيف المديرية.
من جانب آخر, تم استثناء بعض الأنشطة بشكل تلقائي من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مهما كان رقم الاعمال الذي تحققه, و تخضع بشكل حتمي للنظام الضريبي على أساس الربح الحقيقي.
و يتعلق الأمر بنشاطات الترقية العقارية وتقسيم الاراضي والانشطة الحرة وانشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها وانشطة شراء واعادة البيع على حالها الممارسة حسب الشروط البيع بالجملة , ونشاطات الممارسة ومن طرف الوكلاء والانشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة, إلى جانب مخابر التحاليل الطبية.
و يخص الاستثناء أيضا انشطة الاطعام و الفندقة و القائمين بعمليات تكرير واعادة رسكلة المعادن النفيسة و صانعي و تجار المصنوعات من الذهب والبلاتين و نشاطات الاشغال العمومية والري والبناء.
== المهن غير التجارية تدرج ضمن نظام الربح الحقيقي ==
وأدرج قانون المالية لسنة 2020 من جهة أخرى تعديلات على نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المطبّق على المكلفين الذي ينشطون في مجال المهن غير التجارية، حسب المديرية.
و حسب نفس المصدر, ستصبح الفئة خاضعة إجباريا لنظام الضريبة وفق الربح الحقيقي مع إعادة إدراج نظام التصريح المراقب وهذا فيما يخص تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح الغير تجارية, بداية من الفاتح يناير الجاري.
وفيما يتعلق بالنظام الجبائي المطبق على المهن الحرة, يتضمن في مجال المهن غير التجارية الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لفئة الأرباح غير التجارية وفق معدل نسبي يقدر ب 26 بالمائة محرر من الضريبة, و الرسم على النشاط المهني بمعدل 2 بالمائة من مجموع الإيرادات المهنية, والرسم على القيمة المضافة بمعدل 9 بالمائة أو 19 بالمائة وذلك حسب طبيعة المهنة الممارسة.
أما بخصوص الأرباح المتأتية من ممارسة المهن غير التجارية فتخص ممارسة مهن غير تجارية أو كمداخيل مماثلة لأرباح غير تجارية, متمثلة في أرباح المهن الحرة, والوظائف والمهام التي لا يتمتع اصحابها بصفة التاجر, والأرباح الناجمة من كل الأشغال والاستغلالات المدّرة للأرباح بالإضافة إلى كل مورد للربح غير المرتبطة بأي فئة أخرى من المداخيل أو الأرباح.
كما تخص هذه الفئة ريوع عائدات المؤلف التي تقاضاها الكتاب والمؤلفون الموسيقيون وورثتهم او الموصى لهم بحقوقهم والريوع التي يتقاضاها المخترعون من منح رخصة استغلال شهاداتهم او بيع علامات الصنع أو طرق اوصيغ الإنتاج أو التنازل عنها, بحسب نفس المصدر.
و فيما يتعلق بالواجبات الضريبية للمهن الحرة, سيصبح المكلفون بالضريبة الممارسين للمهن الحرة في اطار احكام قانون المالية لسنة 2020 خاضعين لنظام التصريح المراقب مما يترتب عليه عدة واجبات ضريبية.
و تتمثل هذه الواجبات في القيام باكتتاب شهري عن طريق جدول إشعار بالدفع ( تصريح سلسلة Gn 50) في أجل اقصاه اليوم 20 من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت خلاله الإيرادات المهنية, على ان يوضح الجدول مبلغ الإيرادات المهنية المحققة والحقوق والرسوم المستحقة للدفع لا سيما الرسم على القيمة المضافة (TVA) والرسم على النشاط المهني (TAP).
وحسب البيان فإنه لا بد أن يتضمن هذا التصريح قيمة المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة ومبلغ الاقتطاعات بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأجور.
وعلى الخاضعين للضريبة القيام باكتتاب التصريح السنوي الذي يظهر مبلغ الربح الصافي محدد وفقا لنظام التصريح المراقب وذلك في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة بحيث يجب ارفاق هذا التصريح إجباريا بكل الوثائق التبريرية الضرورية.
للإشارة فإن الربح الصافي الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح غير التجارية هو حاصل فائض القيمة بين الإيرادات الإجمالية والنفقات الضرورية لممارسة هذه المهن.
أما بالنسبة للواجبات المحاسبية للمهن الحرة, فإن المكلفون بالضريبة الممارسين للمهن الحرة غير ملزمون بمسك محاسبة نظامية غير أنهم ملزمون بمسك دفتر مرقم وموقع من طرف المصالح المسيرة للملف الجبائي, لا بد أن يوضح هذا الدفتر تفاصيل إيراداتهم ونفقاتهم المهنية.
و بخصوص المصالح المكلفة بتسيير الملفات الجبائية للمهن الحرة, فسيتم الإشراف على المكلفين بالضريبة الممارسين للمهن الحرة من طرف مراكز الضرائب الملحقين لها أو من طرف مفتشية الضرائب المختصة اقليميا اذا اقتضت الحاجة, والتي هم ملزمون بتأدية واجباتهم التصريحية وتسديد الضرائب والرسوم المستحقة.
أما فيما يتعلق بواجباتهم الضريبية لسنة 2019 والتصريح التكميلي بالضريبة الجزافية الوحيدة والضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الاجور للفصل الرابع من سنة 2019, يلتزم هؤلاء المكلفين بتأديتها لدى المصلحة المسيرة السابقة ( المركز الجواري للضرائب أو قباضة الضرائب).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.