أكدت تعليمة وزارية مشتركة حول كيفيات توظيف الأساتذة المتعاقدين في المؤسسات التربوية بالأطوار الثلاث ودفع رواتبهم ، أنه "لا إدماج للأساتذة المتعاقدين "، وهو ما يتنافى مع مطلبهم ومطلب النقابات في الغاء نظام العمل بالتعاقد والحصول على مناصب عمل قارة. في هذا الإطار نوّهت التعليمة الموقعة من طرف وزارة التربية الوطنية ،وزارة المالية ، المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ،أنه وبالنظر لخصوصية القطاع ولضمان تمدرس التلاميذ ،يمكن لمديري التربية اللجوء إلى التوظيف وبصفة استثنائية للأساتذة المتعاقدين ، واستغلال القوائم الإحتياطية ، وذلك في حالات محددة، تتعلق بشغور المناصب المالية بصفة مؤقتة ،أو عند تحرير مناصب مالية أثناء السنة الدراسية لأسباب عدة ،على غرار الإحالة على التقاعد أو التسريح أو الاستقالة، وثالثا في حال وجود مناصب مالية شاغرة في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف والترقية في الرتب وغيرها من الأسباب. وعن شروط التوظيف أكدت التعليمة الوزارية المشتركة بخصوص مدة التعاقد أن " توظيف الأساتذة المتعاقدين خلال السنة الدراسية يكون ابتداء من أول أيام الدخول المدرسي إلى غاية 31 جويلية، وينتهي سريان مقرر التوظيف بصفة التعاقد في كل الأحوال بانتهاء السنة الدراسية ". وفي حال ما إذا قطع الأستاذ المتعاقد علاقة العمل قبل انقضاء الفترة المحددة في مقرر التوظيف بصفة متعاقد ،يستبدل مباشرة بأستاذ متعاقد آخر للمدة المتبقية. وبناء على ما تم الاتفاق عليه بين القطاعات الحكومية الثلاث، يعد "مقرر التوظيف بصفة أستاذ متعاقد قابلا للإلغاء تلقائيا من طرف مدير التربية عند الاقتضاء، ويستبدل الأستاذ المتعاقد مباشرة بمتعاقد آخر للمدة المتبقية ". كما " لا يخوّل للأساتذة المتعاقدين الحق في اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية ،طبقا لأحكام المادة 22 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ". ويحدد تصنيف الأساتذة المتعاقدين بالنسبة للطور الابتدائي في الصنف 11 ،أستاذ التعليم المتوسط في الصنف 12 ،أستاذ التعليم الثانوي الذي تم توظيفه على أساس شهادة ليسانس في التعليم العالي في الصنف 12 ،أما أستاذ الثانوي الذي تم توظيفه على أساس شهادة ماستر أو مهندس دولة فيدرج في الصنف 13 .