ثمنت جمعية 8 ماي 1954المبادرة التي قام بها مجمو عة من نو اب المجلس الشعبي الو طني الهادفة إلى إصدار قانو ن يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر و يدينه، و بما يسمح بردع الحملات الأخيرة التي تريد التشكيك في الثورة و التاريخ . وذكرت المنظمة في بيان لها، أن جاءت لتضاف إلى مجموعة لتضاف إلى جميع المبادرات المناهضة للاستعمار، بداية برفض قانون 23 فيفري 2005الذي أصدرته الجمعية الفرنسية ممثلة في اليمين المتطرف. كما دعت الجمعية الفاعلين إلى عدم ذهاب المجهو د في مجرد فرصة عابرة، خاصة وأن مشروع القانون سيسمح بإعادة الاعتبار إلى للشعب الجزائري في نضاله ضد الاستعمار الفرنسي ، مشيرة أن الإفراج السريع عن مشروع القانو ن المجرم للاستعمار الفرنسي ، سيسمح من ناحية أخرى بتسهيل اتخاذ الإجراءات القضائية ضد الذين مارسوا أعمال تقتيل وتعذيب و مختلف أشكال التنكيل الأخرى. ودعت الجمعية إلى حصر جميع الجرائم من اجل افتكاك التعويض بشأنها، وفي مقدمتها الخسائر المترتبة عن التجارب النووية ، جرائم 17 اكتو بر 1960، والعديد من الانتهاكات الأخرى ، بما يسمح بتعزيز موقف الجزائر على المستوى الداخلي والخارجي. وذكر البيان أن هذه المبادرة ستضع حدا للانتهاكات والمحاولات التي تريد النيل من تاريخ الثورة ورموزها المختلف، ودعت الفاعلين و القانونين إلى الرجوع إلى الاتفاقيات الدو لية لتحديد العقو بات التي تقابل الجرائم الانسانية ، منها اتفاقية لاهاي 1989واتفاقية جنيف 1949وماتلاها من بروتوكولات إضافية التي صدرت سنة 1977. قانون يتكون من 13 مادة تحدد هوية جميع الجرائم الاستعمارية ويتكون مشروع القانون، حسب الوثيقة التي تحصلنا عليها من 13 مادة تشرح بالتفصيل طبيعة الأفعال التي مارسها المستعمر الفرنسي ضد الجزائريين، طيلة 1830 من الاحتلال. و تشير المادة الثانية على سبيل المثال ان جميع الأفعال التي ترمي الى تدمير الشعب الجزائري في كيانه و عرقه و دينه و ثقافته و حضارته تصنف على أساس أنها جرائم، و تشرح المادة الربعة بصراحة الأضرار الجسمية و المعنو ية و الدينية للاستعمار و بأنها تمس الهو ية مباشرة. هذا فيما تتضمن المادة السادسة مثلا سلسلة من الجرائم التي مارسها الاستعمار الفرنسي بالجزائر كالحرائق و القصف الجو يو الغارات و المجازر و ترحيل السكان بالقو ة و النفي الجماعي و الأبعاد إلى " كليدو نيا الجديدة" و "كيان" و ما و صفه صراحة " بالجزر الملعو نة". إلى جانب هذا ذكرت ذات المادة الاغتصاب و مصادرة الأراضي و الأمو ال، لتشير المادة السابعة أن تلك الأفعال تقتضي عقاب مرتكبيها بإحالتهم على المحاكم الجزائرية المختصة حتى بعد و فاتهم مثلما تو ضح المادة المنة، و هذا دو ن المساس بالحق في متابعتهم أمام المحاكم الدو لية المخولة بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية . هذا فيما تقر المادة العاشرة حق التعو يض المادي و المعنو ي للمتضريين من تلك الجرائم . و يدعو مشرو ع القانو ن إلى اقتراح جائزة لمكافأة كل مجهو د للقيام ببحث تاريخي أو بأي بحث أخر يكو ن من شانه القيام بدراسات خاصة بالمرحلة الاستعمارية .