نددت اللّجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، بصدور تعليمة وزارية مشتركة مؤخرا والتي لم تأخذ بعين الاعتبار حقوق أساتذة التعليم التقني بعدما ألغت العمل بالشهادات رسمية. وتعد هاته التعليمة، حسب بيان صادر عن لجنة أساتذة التعليم التقني تلقت "الجزائر الجديدة نسخة منه، أمس، والمؤرخة في 26 أوت 2014 والخاصة بترقية الموظفين المنتمين للرتب الآيلة إلى للزوال، حيث وطبقا لتعليمات الوزير الأول، موضوع إرساله رقم 509/مد/وأ المؤرخ في 25ماي 2014، المتعلق بالمسار المهني للموظفين المنتمين إلى الرتب الآيلة إلى الزوال، وقصد التمكين من إزالة هذه الرتب بسرعة، فإن المصالح المسيرة للمؤسسات والإدارات العمومية، مدعوة إلى الشروع في ترقية الموظفين المعنيين إلى الرتب الأعلى وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم. كما ألحت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني، على قضية عدم إدراج قضيتهم مع الأيلين للزوال لأنهم وصلوا إلى هذه الوضعية نتيجة عدم تطبيق الإدارة لقانون الوظيفة العمومية والقوانين الخاصة بعمال قطاع التربية، حيث حرمت الفئة الأولى من الإدماج طبقاً للمادة 6 من المرسوم 68-301 وحرمت الفئة الثانية من الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي طبقاً للمادة 56 من المرسوم 90-49 مدة 18 سنة. وقالت النقابة، أنه عوض تصنيفهم مع الفئات الآيلة للزوال، اعتبرت قضيتهم على أنها تسوية وضعية لأنهم حرموا حقوقهم التي ضمنتها لهم المراسيم و راحوا ضحية إهمال إداري فهم لا يطالبون بالترقية التي تحرمهم من الترقية للرتب المستحدثة فهم يطالبون بالإدماج في الرتبة القاعدية أستاذ التعليم الثانوي قصد ضمان الترقية للرتب المستحدثة، حيث ذكر البيان أن التعليمة جاء فيها "لذا يتعين على الموظفين المعنيين، حتما، استيفاء الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بالرتب الأعلى من رتب انتماءهم سواء عن طريق الامتحان المهني أو عن طريق الترقية على أساس الاختبار بعد التسجيل على قوائم التأهيل. وأضافت أن هذا الإجراء وارداً في المرسوم 90-49، وحرم منه أساتذة التعليم التقني مدة 18 سنة ولم يتم ترقيتهم بالرغم من قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي إلى يومنا هذا، واستغرب أساتذة التعليم التقني من هذه الإجراءات التي تريد من خلالها الإدارة ترقية أستاذ التعليم التقني إلى رتبة يقوم بمهامها أكثر من 20 سنة وتم ترسيمه وتثبيته فيها و تحصل فيها على شهادة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي و التقني زيادة على حصوله لتقارير تربوية مرضية بشهادة مفتشي التربية للمادة المدرسة. مضيفة أنه " لقد تبين لأساتذة التعليم التقني من خلال الإجراءات المتخذة من التعليمة بعدها عن الواقع حيث لا يمكن تحويل مناصبهم المالية إلى رتب الترقية لأنهم معينون على مناصب الترقية منذ أكثر من 20 سنة ولا يمكن تعويضهم في حالة مرضهم أو غيابهم إلا بأستاذ التعليم الثانوي خاصة بعد صدور القانون الأساسي 08-315".