صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، في جلسة علنية واحدة ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، على خمسة مشاريع قوانين، دون تسجيل امتناع او رفض . حظيت خمسة مشاريع قوانين أمس، بمجلس الأمة في جلسة علنية مخصصة للمصادقة عليها، بالتأييد غير المعهود، حيث لم يسجل ولو امتناع أو تصويت ضد، كما جرت عليه العادة خلال جلسات المصادقة على أي مشروع قانون سواء بالغرفة السفلى أو العليا للبرلمان، وقد مكن " السيناتورات " أعضاء الحكومة المعنية قطاعاتهم بمشاريع هذه القوانين، من تمريرها، وتتعلق مشاريع القوانين الخمسة المذكورة التي نالت جميعها دعم ومباركة أعضاء الغرفة العليا للبرلمان بكل من قانون الإجراءات الجزائية، وكذا القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي، لقطاع العدالة، قانون حماية المستهلك وقمع الغش، وأيضا القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والاثنان لقطاع التجارة، والأخير، مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين لقطاع التعليم والتكوين المهنيين . وورد في المشروع الأول لقطاع العدالة المتعلق بالإجراءات الجزائية، استثناء الجرائم الاقتصادية والجرائم المتعلقة بالفساد من تطبيق الإكراه البدني، إلغاء الجزائر ل الإكراه البدني فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات التعاقدية، بالمقابل أبقت عليه في تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة،وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية في الجنايات والجنح، فيما المادة 677 فقد حددت كيفيات رد الاعتبار إما بقوة القانون والذي يكون بعد مرور مدة ومنية من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة جديدة. بينما مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فقد نص على، انه لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا بالموافقة الصريحة للشخص المعنيين وحدد الحالات التي تكون فيها هذه الموافقة إلزامية، إخضاع كل عملية معالجة معطيات ذات طابع شخصي لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية التي سيتم استحداثها أو بترخيص منها، حماية المعطيات المتعلقة بوزارة العدل من القرصنة من خلال إنشاء مركز لحماية المعطيات في مكان سري . أما بخصوص قانون حمية المستهلك وقمع الغش، فقد أعطى للمستهلك حق العدول لكل عملية بيع منتوجات يتم في إطار عقد استهلاك طبقا لما هو معمول به دوليا، منح المراقبين التابعين لوزارة التجارة الحق في التدخل، عندما يعلمون أن المنتوج مقلد، تحديد قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد ب 851 منتوجا، والغرض من ذلك تقليل الواردات وحماية المنتوج الوطني، أما قانون ممارسة الأنشطة التجارية فقد نص بدوره على، استحداث سجل الكتروني للقضاء نهائيا على كل عملية احتيال في السجل التجاري، وكذلك إنشاء بوابة الكترونية لتسهيل عملية الحصول على السجل التجاري في ظرف وجيز لا يتعدى الساعتين على الأكثر .