*القاضي الأول للبلاد يدعو إلى تطبيق القانون بحذافيره في مكافحة الفساد * إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات المشكلة من القضاة والتدابير التنظيمية جاهزة للإستحقاقات * أمر متضمن قانون مالية تكميلي لسنة 2012 وتعزيز إستقلالية خلية الإستعلام المالي عقد مجلس الوزراء أمس الثلاثاء اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة واصدر البيان التالي: ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هذا اليوم 14 ربيع الأول 1433 ه الموافق 07 فبراير 2012م. استهل مجلس الوزراء اعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع امر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 . يتوخى هذا النص التكفل بالاجراءات والقرارات التي تم اتخاذها عقب ايداع قانون المالية للسنة الجارية والمصادقة عليه. يأتي قانون المالية التكميلي هذا في شقه التشريعي بإجراء وحيد يتضمن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء يوم 18 ديسمبر 2011 . للتذكير لقد ترتب عن هذه الزيادات رفع الحد الأدنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة ومعاشات التقاعد الرئيسية المحولة لذوي حقوق الاجراء وغير الاجراء والقيمة الشهرية للمعاش المحول للأرملة ذات الحق الوحيد الى 15.000 دج . كما تقرر منح زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للأجراء وغير الاجراء تتراوح مابين 15 % بالنسبة لتلك التي تساوي أو تتعدى 40.000 دج الى 30 % بالنسبة لتلك التي تقل عن 20.000 دج . وأصبحت هذه الزيادات كلها سارية المفعول ابتداء من أول يناير 2012 . وفي شقه الميزاني رصد مشروع قانون المالية التكميلي مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دينار لميزانية التسيير. سيغطي هذا المبلغ الزيادات في الانفاق المترتبة عن رفع الاجر الوطني الادنى المضمون ومراجعات القوانين الاساسية والانظمة التعويضية للموظفين فضلا عن التكفل عن ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد . اما اعتمادات الدفع الخاصة بميزانية التجهيز فلا يدخل عليها فيما يخصها اي تغيير . واصل مجلس الوزراء اعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع امر يعدل ويتمم القانون رقم : 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما. تخوض الجزائر كفاحا حازما ضد تبييض الاموال وتمويل الارهاب بالاعتماد على عدة تشريعية مواتية منها قانون رقم : 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما . كما تساهم بفعالية في التعاون الدولي ضد هاتين الآفتين وذلك على الخصوص في اطار الاممالمتحدة والمنظمات شبه الجهوية العربية والافريقية. يتوخى الأمر المعتمد هذا اليوم على وجه الخصوص وبالذات مساوقة التشريع الجزائري الخاص بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب مع التقنيات الجديدة التي بها يخترق المجرمون الانظمة المصرفية ومع تكنولوجيات الاعلام والاتصال . لهذا الغرض يعزز التشريع المعدل استقلالية الخلية الوطنية للاستعلام المالي على غرار الهيئات المماثلة عبر العالم . وفيما يخص الاجراءات الوقائية ضد تمويل الارهاب وتبييض الأموال يوسع الأمر إلتزامات المؤسسات المالية في تعاملها مع زبائنها وفيما يخصها هي نفسها بما في ذلك الالتزام بتكوين مستخدميها في هذا المجال .كما يعزز إلتزمات سلطات الضبط المالي فيما يخص الاجراءات التنظيمية ذات الصلة التي ينبغي لها اعتمادها ومتابعة مراعاتها من قبل المؤسسات المالية لهذه الاجراءات فضلا عن تعاونها مع الهيئات الوطنية المختصة بما في ذلك في مجالي التقصي والمتابعة. وبرسم اجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب يرخص الأمر للقاضي بأن يأمر بتجميد أو مصادرة الاموال المملوكة للمنظمات الارهابية لمدة شهر قابل للتجديد.وهذا الاجراء قابل للطعن. هذا ويرفع الأمر من قيمة الغرامات ويوسع مجال تطبيق بعض حالات التجريم على انتهاك السر المهني فيما يخص التصريحات بالشك.أما عقوبة جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب فتتم وفقا لأحكام قانون العقوبات. وإذ نوه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتحيين هذا القانون اعتبر أنه اذا كان إلتزام الجزائر بمحاربة الارهاب واقعا ملموسا إن الأمر يجب أن يكون سواء بالنسبة للوقاية من تبييض الاموال في اطار محاربة الفساد والجريمة المنظمة . وأمر رئيس الدولة الحكومة وبنك الجزائر وجميع سلطات الضبط المعنية بالسهر على توخي الاحترام الدقيق للإجراءات التنظيمية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الارهاب وتقديم كل المساعدة للخلية الوطنية المكلفة بالاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية . وخلص رئيس الجمهورية الى دعوة القضاة الى تطبيق القانون بحذافيره في مجال محاربة الفساد وكافة اشكال الجريمة والجنح المالية الأخرى . ثم تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية. إن التعديل الذي تم ادخاله على النص المذكور جاء على الخصوص مراعاة لتنامي تعداد السكان الذي تجلى من خلال احصاء العشرية الذي تم عام 2008. وحرصا على توفير الشروط المواتية لتطبيق التشريع الجديد القاضي بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة. عملا بذلك قضى الأمر الذي وافق عليه مجلس الوزراء برفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني من 389 الى 462 مقعد . إلى جانب ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات. اللجنة هذه المشكلة كلية من قضاة انشئت بموجب القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي استجابة للمطلب الذي تقدم به عدد كبير من الاحزاب والشخصيات السياسية. وهي مكلفة بالاشراف على العمليات الانتخابية بدءا من ايداع الترشيحات على غاية انتهاء الاقتراع. ويتم تعيين القضاة الذين تتشكل منهم هذه اللجنة من قبل رئيس الجمهورية الذي يعين ايضا من بينهم رئيس هذه الهيئة من بين هؤلاء . وبغرض تمكين اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات من أداء مهمتها بالدقة والسرعة المطلوبتين منها سيتم تدعيمها بلجان فرعية محلية. ولها الحرية في أن تتخذ لنفسها بكل استقلالية قانونا داخليا يتم نشره في الجريدة الرسمية. ومع مراعاة الصلاحيات التي يخولها الدستور في المجال الانتخابي للمجلس الدستوري ويخولها القانون للجنة مراقبة الانتخابات تتدخل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في حال وجود تقائص في تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. في هذا الصدد تتدخل اللجنة من تلقاء نفسها او بإخطار من الأطراف المشاركة في الانتخابات او من لجنة مراقبة الانتخابات. وللإضطلاع بمهامها يمكن للجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات القيام بأي تحر تراه ضروريا او استقاء اية معلومة او تكليف اي شخص او سلطة او مؤسسة بأية مهمة تفيد في القيام بتحرياتها. ولها أن تصدر قرارات ادارية في أجل أقصاه 72 ساعة وفورية يوم الاقتراع. كما يمكنها عند الاقتضاء الاستعانة بالنيابة العامة لتسخير القوة العمومية من اجل تنفيذ القرارات التي تصدر عنها. هذا ولما تعتبر ان الوقائع التي رصدتها او التي وصلت الى علمها يكون لها طابع جنائي تقوم اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات فورا بإشعار النائب العام المختص. عقب الموافقة على الأمر المتضمن عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني وعلى المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم وسير اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات سجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه باستثناء المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي سيصدر قريبا اصبحت التدابير القانونية والتنظيمية الرئيسية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة جاهزة . واضاف رئيس الدولة قائلا: " إنني من ثمة انتظر من الحكومة وعلى الخصوص من اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية اتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجيستية اللازمة لأجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف". وأوضح رئيس الجمهورية أنه " لابد في هذا الصدد أن تجهز المقرات اللازمة لعمل اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات على أتم وجه قبل نهاية هذا الشهر. ولابد أن يكون مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات جاهزا فور استدعاء الهيئة الانتخابية والأمر سواء بالنسبة لمقرات فروع هذه اللجنة وهذا قبل نهاية هذا الشهر. هذا وكلفت الحكومة بدعوة الاحزاب السياسية الى تعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وبوضع خبراء أكفاء تحت تصرفها قادرين على مساعدتها طبقا لما ينص عليه القانون". وختم رئيس الدولة قوله :" إنني آمل أن تقوم الأحزاب السياسية المعنية وممثلو المترشحين الأحرار سريعا وفي كنف احترام تدابير القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي بتنظيم انفسها بما يتيح لهذه اللجنة الهامة مباشرة نشاطها". وفي الاخير تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة قرارات فردية متعلقة بالوظائف العليا في الدولة ".