أدرار: توقيع إتفاقيتي تعاون لفتح مركزين لتطوير المقاولاتية بقطاع التكوين والتعليم المهنيين    حركة "فتح": الشعب الفلسطيني سيفشل بصموده التاريخي كافة المؤامرات ومشاريع الإبادة    البرتغال: ندوة برلمانية تشدد على أهمية التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي لإنهاء الاحتلال من آخر مستعمرة في افريقيا    الندوة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي تندد بتدهور حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة    سبعينية الثورة التحريرية: المسرح الجهوي لتيزي وزو يعرض "سفينة كاليدونيا    سوناطراك : حشيشي يتباحث بأبيجان فرص الشراكة مع وزير المناجم والبترول والطاقة الإيفواري    باتنة: افتتاح المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الناطق بالأمازيغية في طبعته ال13    قسنطينة: دخول عدة هياكل صحية عمومية جديدة ستعزز منظومة القطاع بالولاية    افتتاح السنة القضائية الجديدة بولايات جنوب البلاد    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية    قوجيل: التضامن الثابت والفعلي مع الشعب الفلسطيني هو رهان العالم اليوم ومبدأ وطني للجزائر    سهرة الفنون القتالية المختلطة: عشاق الاختصاص على موعد مع 10 منازلات احترافية الجمعة بقاعة حرشة حسان    الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية تطلق برنامجا وطنيا للنهوض بقطاع المؤسسات المصغرة    فايد : سنة 2025 سنة تعزيز مسار الرقمنة بامتياز    رئيس الجمهورية يعين واليين جديدين لولايتي وهران وسيدي بلعباس    المشروع سيكون جاهزا في 2025..خلية يقظة لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الافتراضي    ملبنات خاصة ستشرع في انتاج أكياس حليب البقر المدعم في 2025    أشغال عمومية: صيانة الطرقات ستحظى بأولوية الوزارة الوصية خلال المرحلة القادمة    حوادث الطرقات: وفاة 41 شخصا وإصابة 193 آخرين خلال أسبوع    مولوجي تستقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني    الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائر تتوج بثلاث ذهبيات جديدة في الجيدو وأخرى في الكرة الطائرة    تدشين "دار الصنعة" بالجزائر العاصمة, فضاء ثقافي جديد مخصص للفنون والصناعات التقليدية    الحسني: فلسطين قضيتنا الأولى    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار    ركاش يروّج لوجهة الجزائر    جوع شديد في غزّة    البرتغال تستضيف الندوة ال48 ل أوكوكو    الرئيس يُجدّد دعم الجزائر لشعب فلسطين    شركات مصرية ترغب في المشاركة    معسكر تحيي ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر    الحكومة تدرس آليات تنفيذ توجيهات الرئيس    كأس افريقيا 2024 سيدات/ تحضيرات : فوز الجزائر على اوغندا وديا (2-1)    إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة صالح بوبنيدر ومؤسسة خاصة مختصة في الصناعة الصيدلانية    ميناءا عنابة وجيجل بمواصفات عالمية قريبا    الارتقاء بالتعاون العسكري بما يتوافق والتقارب السياسي المتميّز    طرح مبادرات جريئة لمساندة الهيئة الأممية    الإطار المعيشي اللائق للمواطن التزام يتجسّد    انتقادات قوية لمدرب الترجي بسبب إصابة بلايلي    عطال يتعرض لإصابة جديدة ويرهن مستقبله مع "الخضر"    مدرب فينورد ونجوم هولندا ينبهرون بحاج موسى    فحص انتقائي ل60900 تلميذ    بللو يدعو المبدعين لتحقيق نهضة ثقافية    "فوبيا" دعوة للتشبث برحيق الحياة وشمس الأمل    الجلفة عاصمة للثقافة والتراث النايلي    حرفية تلج عالم الإبداع عن طريق ابنتها المعاقة    إرث متوغِّل في عمق الصحراء    المسؤولية..تكليف أم تشريف ؟!    نال جائزة أفضل لاعب في المباراة..أنيس حاج موسى يثير إعجاب الجزائريين ويصدم غوارديولا    جانت.. أكثر من 1900 مشارك في التصفيات المؤهلة للبطولة الولائية للرياضات الجماعية    مستغانم : قوافل الذاكرة في مستغانم تتواصل    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف 3 أشخاص وحجز 4100 كبسولة مهلوسات    أيام توعوية حول مضادات الميكروبات    الفترة المكية.. دروس وعبر    معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة بوهران: استقطاب أكثر من 15 ألف زائر    تسيير الأرشيف في قطاع الصحة محور ملتقى    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر        هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



[ التشريح القانوني لعملية التهريب ]
نشر في الجمهورية يوم 10 - 11 - 2018

أفاد مصدر قضائي من محكمة وهران أنه يقصد بالصرف كل معاملات شراء و بيع العملات الصعبة الحسابية مقابل الدينار أو العملات الصعبة فيما بينها .
كما ذكر أن الصرف في الجزائر ليس حرا و لا هو محظور و إنما يخضع لمراقبة الدولة التي تمارسها عن طريق * البنك الجزائري* طبقا للصلاحيات التي خوله إياها الأمر رقم 03/11 المؤرخ في 2003.08.26 المتعلق بالنقد و القرض .
كما أن مجلس النقد و القرض هو الذي خوله القانون و السلطة لمراقبة الصرف بصفته السلطة النقدية .
و إن نظام بنك الجزائري رقم 07/01 المؤرخ في 03.02.2007 المتعلق بالقواعد المتعلقة بالمعاملات التجارية مع الحسابات البنكية بالعملة الصعبة ينص على مراقبة العمليات التي يترتب أو قد يترتب عنها حركة رؤوس الأموال بين الجرائر و الخارج في إطار سياسة البحث عن توازن ميزان المدفوعات في الجزائر و الابقاء على هذا التوازن.
إن تنظيم الصرف دون ترخيص صريح من بنك الجزائر يعني أنه لا تتم عمليات الصرف و حركة رؤوس الاموال و التسويات المالية مهما كانت طبيعتها بين الجزائر و الخارج أو في الجزائر بين المقيمين و الغير المقيمين الا بواسطة الوسطاء المعتمدين من قبل البنك الجزائري كما تتم فوترة السلع و الخدمات على مستوى الاقليم الجمركي بالدينار الجزائري.
و في هذا الصدد نلاحظ في الممارسة الميدانية أن بنك الجزائر يسلك الطريق الجزائي و إحالة المخالفات على القضاء بوصف جنحة مخالفة المشرع و التنظيم الخاصين بالصرف .
يعد الأمر رقم 96/22 المعدل و المتمم للأمر 03/01 المصدر الرئيسي لجريمة الصرف باعتباره نص التجريم غير أنه لا يكفي وحده أساسا يقتضي الرجوع إلى النصوص التنظيمية أما فيما يخص الوسائل محل الجريمة فيتعلق الأمر بوسائل الدفع ، الصكوك المصرفية و خطابات الاعتماد و المعادن الثمينة و السندات التجارية و الاحجار الكريمة إضافة إلى العملة الصعبة .
[ ضرورة التمييز بين المسافر العادي و المتعامل الاقتصادي ]
أما عن السلوك الإجرامي و تكييف القضية باعتبارها تهريب للأموال ففي هذه الحالة يجب أن يتابع الجاني بالتصريح الكاذب و عدم مراعاة التزامات التصريح و تهريب العملة الصعبة و هنا يجب التمييز ما بين المسافر و المتعامل الاقتصادي.
بالنسبة للمسافر في حالة الاستيراد لا يوجد سقف مالي و انما يخضع لالتزام التشريع لدى الجمارك .
و في حالة التصدير إلى الخارج يجب ان يحمل ترخيص التصدير النقود بالعملة الصعبة في حدود أقصاه 7.622 أورو أو ما يعادل العملات الأخرى .
و فيما يتعلق بالمتعامل الاقتصادي في مجال الاستيراد أو التصدير إن أخرج أو أدخل أموالا بدون تصريح فيعد جريمة فكل تحويل مصرفي في العملة من و الى الخارج بدون تصريح أو تصريح مزور يعتبر جريمة عدم استرداد أموال الوطن .
و الأمر سيان بالنسبة للبضائع و الخدمات ، التزام بترحيل الايرادات الناجمة عن التصدير أو نواتج التصدير دون أي تأخير في الترحيل.
أما عن كيفية معاينة جريمة تهريب المال فقد أضاف مصدرنا القضائي أن الجريمة يتم معاينها من طرف ضباط الشرطة القضائية أو أعوان الجمارك أو موظفو المفتشية العامة للمالية أو أعوان البنك المركزي الممارسون على الأقل مهام مفتش أو مراقب أو الاعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية لرفع الغش.
أما بالنسبة للإجراءات المتخذة فتتمثل في حجز الوثائق محل المخالفة وسائل النقل و التوقيع إلى جانب هذا يتم تحويل المحاضر فورا إلى محافظ البنك و وزير المالية مع حق اتخاد التدابير الأمنية .
و يقوم وكيل الجمهورية المختص بتحويل الملف إلى النائب العام حيث أنه هو الوحيد المخول له تحديد صلاحية تكيف القضية إن كانت توجه إلى الاقطاب الجزائية أو إلى محكمة الجنح و متابعة الجريمة يخضع للقواعد العامة و المنصوص عليها و محافظ البنك هو الوحيد الذي يتأسس كطرف مدني حسب قانون الجمارك المعدل مؤخرا .
[ الحبس من سنتين إلى 7 سنوات للمخالف و الغرامات المالية للأشخاص المعنوية ]
يطبق حسب المادة 1 مكرر من حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج حيث تصدر ضد الجاني محل المخالفة أحكام ما بين عامين إلى 7 سنوات أما الشخص المعنوي فله الحق في المصالحة و التي تتم سواء داخل المطار الذي ضبط فيه ففي حال قبل المصالحة و سدد الغرامة المالية التي تحسب عليه حيث تنقضي الدعوى العمومية و يغلق الملف أما إذا رفض المصالحة ترفع الدعوى ضده و لكن في حال تم رفع الدعوى و وافق بعدها المتورط على فكرة المصالحة فتنقضي .
و من جهة أخرى فان المحكمة محل المتابعة بالنسبة للمتابعين المتعاملين الاقتصاديين يكون حسب مكان التوطين البنكي أي *تكوين ملف التوطين* و بصفة احتياطية مكان التفريغ الجمركي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.