أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, الخميس بالجزائر العاصمة, ان مهام الأمناء العامين للبلديات محددة *بصفة دقيقة* في قانونهم الأساسي الساري الذي أدرج أيضا أدوات تنظيمية لحمايتهم أثناء تأدية مهامهم. وقال الوزير في رده على سؤال شفوي للنائب حسن عريبي خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول صلاحيات الأمناء العامين للبلديات أن هذه الفئة من مستخدمي البلدية *تحوز على قانون أساسي ساري المفعول, يحدد على الأمين المهام بصفة دقيقة, لا سيما ما تعلق بتحضير مشروع الميزانية وضمان تنفيذها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي*, مبرزا أن هذا النص *جاء شاملا فيما يخص حقوق وواجبات الأمناء العامون وأدراج أدوات تنظيمية لحماية هؤلاء خلال تأدية مهامهم مع تحديد علاقاتهم السلمية والوظيفية مع رئيس المجلس الشعبي البلدي*. كما أبرز أن البلدية *تلتزم, في إطار التشريع المعمول به, بحماية الأمين العام من كل الضغوط أو التهديدات أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرض لها في شخصه أو في عائلته أو في ممتلكاته أثناء ممارسة وظائفه أو بحكم صفته*, مشيرا الى أن البلدية *تحل, في هذه الظروف, محل الأمين العام للحصول على التعويض من مرتكب الأفعال وتغطي مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ للأمين العام أثناء ممارسة مهامه وكذا إعلام الوالي بكل القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي ضد الأمين العام, لاسيما المتعلقة بإلغاء تفويض إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي والعقوبات من الدرجة الرابعة وتوقيف الراتب بسبب عقوبة تأديبية أو متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه*.