عين على الدستور صمام أمان للحقوق الأساسية والحريات العامة فاطمة عاصم أفردت مسودة الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل حيزا مهما للحقوق الأساسية والحريات، حيث ورد ذلك في أكثر من مرة في الديباجة التي جاء فيها أن '' ... القدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد في إطار دولة القانون‘‘ و '' الدستور الإطار الأمثل لتعزيز الروابط الوطنية وضمان الحريات الديمقراطية للمواطن‘‘ و '' ...هو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب‘‘. كما ركزت الديباجة على التمسك بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي انضمت له بمرسوم رئاسي في 16 ماي 1989 بموجب دستور 1989 الذي أقر التعددية في الجزائر. وجاءت هذه الحقوق والحريات ضمن الباب الثاني من مسودة الدستور، الذي تضمن في الفصل الأول منه الحقوق الأساسية والحريات العامة، حيث ألزمت المادة 34 منه جميع السلطات والهيئات العمومية بالأحكام الدستورية ذات الصلة بذلك. وفي تفصيل لهذه الحقوق والحريات نجد أنه تم حصرها في المواد الممتدة من المادة 35 إلى المادة 77 من المسودة، التي تركز جميعها على مجالات التطبيق. ويتعلق الأمر بإزالة كل العقبات التي من شأنها أن تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركته الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشروط اكتساب الجنسية الجزائرية والاحتفاظ بها أو فقدانها أو التجريد منها. وتساوي المادة 37 بين المواطنين أمام القانون في الحماية بعيدا عن أي تمييز عرقي أو جنسي أو إيديولوجي مع ضمان عدم انتهاك حرمة الإنسان سواء بالعنف البدني أو المعنوي . فيما تتمتع المرأة بحماية الدولة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف، في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص، مع توفير هياكل استقبال وأنظمة التكفل بها والإستفادة من المساعدة القضائية، مع توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة وتشجيع ترقيتها في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات. كما يضمن مشروع الدستور الحقوق السياسية للعدالة الطبيعية في القانون، التي تحمي حقوق المتهم بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة وفق الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها المتابعة القضائية والاحتجاز والتوقيف للنظر والاتصال بأسرته ومحاميه والفحص الطبي ولا يكون الحد من هذه الحقوق إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون. وأعطى الحق لكل المواطنين المتمتعين بالحقوق السياسية والمدنية للتنقل والإقامة عبر كل التراب الوطني والدخول والخروج منه دون أي قيد، فيما تحمي المادة 50 من الدستور الأجانب وممتلكاتهم، وتضمن لهم حق اللجوء والحماية ولا يكون تسليمهم إلا وفق اتفاقية دولية مصادق عليها. كما يكفل الدستور عدم المساس بحرمة حرية الرأي وحرية الصحافة بأشكالها السمعية والبصرية والمكتوبة، وكذا حرية التعبير سواء الاجتماع أو التظاهر السلمي بمجرد التصريح بهما، وإنشاء الجمعيات ذات المنفعة العامة وضمان حرية ممارسة العبادات بعيدا عن أي تأثير سياسي أو ايديولوجي. وبالمقابل تضمن الفصل الثاني من الباب الثاني الواجبات التي ينبغي للمواطن القيام بها في ست (6) مواد محددة ما بين المادة 78 و 83 من الدستور، كالإخلاص تجاه المجموعة الوطنية والدفاع عن الوطن الذي يعتبره الدستور واجبا مقدسا، واحترام جميع المقدسات والرموز الثورية وكرامة ذويهم فيما ينبغي للفرد أيضا تأدية واجبه الضريبي لأن القانون يعاقب المتهربين والغشاشين.