أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي, مساء أول أمس بأن مشروع القانون الجديد للوقاية من جرائم الاختطاف يتضمن جملة من التدابير المشددة, على رأسها حصر عقوبة مختطفي الأطفال في السجن المؤبد أو الإعدام وتمكين الجمعيات الناشطة في حماية حقوق الإنسان من التأسس كطرف مدني. وخلال نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري, أشار السيد زغماتي إلى أن مشروع قانون محاربة الاختطاف الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير جاء بمقاربة "شاملة" حملت شقين, وقائي و ردعي, مع سن عقوبات مشددة. وبتفاصيل أكثر, أوضح وزير العدل أن مشروع القانون المذكور ينص على تولي الدولة وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف, مما يجعل من كل الفاعلين في المجتمع, بدءا من الأسرة و المدرسة مرورا بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام يضطلعون بدور هام في التصدي لهذا النوع من الجرائم. وعن التدابير المشددة التي ينطوي عليها هذا النص الجديد, كون مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد "جنائية", بحيث تترواح بين عشرة وعشرين سنة سجنا في حال إطلاق سراح الضحية بعد اختطافها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام, وهذا بدل شهر, مثلما ينص عليه القانون الحالي. ويشترط في هذه الحالة عدم تعرض الشخص المختطف للعنف أو الأذى وأن يكون بالغا. عقوبات صارمة أما إذا تم احتجاز الضحية كرهينة أو استعمل العنف في اختطافها, فتكون العقوبة من 15 إلى 20 سنة, حسب توضيحات السيد زغماتي الذي أضاف بأنه, في حال تعرض الضحية إلى الأذى أو إصابتها بعاهة مستدامة أو اختطفت لاستعمالها كرهينة أو لطلب فدية, فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد. وفي ذات الإطار, أشار وزير العدل إلى أنه في حال ما انجر عن عملية الاختطاف وفاة الضحية فإن العقوبة تكون الإعدام. وتجدر الإشارة إلى أنه في حال ما تعلق الأمر باختطاف طفل, فإن المشرع سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام. ولا تتوقف الإجراءات الردعية عند هذا الحد, بل تتجاوزها إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف, مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة أي بمعنى آخر لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط, وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق. ومن بين أهم ما يميز النص الجديد أيضا, تمكين النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى, كما يحق للجمعيات و الهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان, بمقتضى ذات النص, تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض.