إلا انه وبعد تعرض الشركة لضائقة مالية تم توقيف نشاط تلك نقاط البيع دون أن يسلمهم المسير المبالغ المالية التي سلموه إياها مدعيا أنهم ليسوا شركاء وإنهم لم يسلموا له شيئا. ولدى وقوف ممثل الحق العام عند خطورة الوقائع التمس تشديد العقوبة التي قررتها سابقا المحكمة الابتدائية والمحددة بعامين حبس نافذ. دفاع المتهم وقبل الشروع في المحاكمة قدم دفعا شكليا تمثل في تكييف القضية إلى الطابع المدني بسبب الدين العالق بين المتهم والضحايا الأربع مع إرجاء البت في القضية لحسن الفصل في الشق الجزائي بسبب الدعوى الجزائية التي رفعها المتهم ضد الضحايا تمثلت في التزوير الذي شاب العقد المتمسكين به في القضية . المسير المتهم في قضية الحال وخلال مثوله أمام القاضي الجزائي أنكر الجرم المتابع به حيث أكد أن الشركة قد بدأت نشاطها سنة 2000 وانه تعرف على شقيق احد الضحايا الذي ينحدر من ولاية باتنة إذ كان يعمل معهم بالشركة حيث عرض عليه أن يعمل مسير لنقطة بيع بالتقسيط للأجهزة الكهرومنزلية حيث قبل بالمشروع وكذا الحال بالنسبة لباقي الضحايا الذي كان لشقيق احدهم الدور في ربط الاتصال بهم والمتهم إذ بقوا مدة سنتان وهم يتقاضوا الربح المحدد ب 50 بالمائة من الفائدة الصافي بعد خضوعها لجميع الاقتطاعات الا انه بصدور قانون المالية لسنة 2008 يضيف المتهم فقد عرفت الشركة توقف نشاط نقاط البيع وهو ما جعل المتهم يوقف نشاط النقاط مؤكدا على انهم لهم صفة وكلاء بالعمولة وليسوا مساهمين او شركاء في الشركة حتى يتلقوا أية أموال خاصة وانه لم ياخذ منهم اي مبالغ مالية. تصريحات نفاها الضحايا الأربع حيث أكدوا أن الوقائع ليست كما يسردها المتهم بل أنهم سلموا له مبلغ 9 ملايير ليدخلوا معه في شراكة لانجاز نقاط بيع خاصة لبيع الأجهزة الكهرومنزلية حيث تولو استئجار المحلات و تجهيزها مضيفين في معرض تصريحاتهم ان المتهم لم يقم بستارجاع المبالغ التي دفعوها باعتبارهم شركاء و مساهمين مقدمين عقدا عرفيا تم تحريره من طرف المتهم واحد الشركاء وهو العقد الذي طعن فيه المتهم بالتزوير .