الرئيس بوتفليقة وقّع القرار باقتراح من الفريق ڤايد صالح وقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على قرار يمنح بموجبه "حصريا" صلاحية المنع من مغادرة الوطن، إلى السلطات القضائية فقط، التي ستكون بموجب هذا القرار الموقع مؤخرا، "الوحيدة المخوّلة بمنع أيّ شخص من مغادرة التراب الوطني". وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، فإن هذه الصلاحية كانت ضمن صلاحياتمصلحة الاستعلامات والأمن التابعة لجهاز المخابرات، قبل أن يتقرّر باقتراح من الفريقأحمد ڤايد صالح، بصفته قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع، "سحب" هذهالمهمة وإحالتها مباشرة على مهام ومسؤولية السلطات القضائية. وعلمت "الشروق" من مصادر موثوقة، أن هذا الإجراء الجديد الذي اقترحه نائب وزيرالدفاع ڤايد صالح، يندرج أيضا في سياق مواصلة مسعى إعادة هيكلة وتنظيم المديرياتوالمصالح التابعة لوزارة الدفاع الوطني، وأيضا في إطار، "تكريس دولة القانون والفصلبين السلطات، وكذا تحديد مهام وصلاحيات المؤسسات الدستورية"، إلى جانب "تكريسودعم مبدأ احترام الحريات الفردية والجماعية". وتبعا للقرار الذي وقعه الرئيس بوتفليقة، بصفته وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة،فإن منع الأشخاص من مغادرة التراب الوطني، سيكون "من الآن فصاعدا" وفق قرارقضائي صادر عن العدالة "فقط"، وهي العملية التي ستمنح -حسب مصادرنا- مصالح الأمنالمختلفة، مساحة أوسع للتركيز على مهامها، خاصة مع التحديات التي تفرضها التطوراتالإقليمية والوضع الأمني على الحدود تبعا لتسارع الأحداث ببعض دول الجوار ومنطقةالساحل. "تعزيز" صلاحيات جهاز العدالة، بمنحها "حصرية" منع الأشخاص من مغادرة الجزائر،يأتي في وقت أكد فيه الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الرئيس بوتفليقة وقّع قرارا يرفعبموجبه الحظر عن الأشخاص الممنوعين من مغادرة الجزائر، وهو الإجراء الساريالمفعول منذ عدّة سنوات. كما أدرجت أيضا مصادر متطابقة، أهداف مثل هذه القرارات، في خانة التحضير لترقية تدابيرميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي تمّ إدراجه ضمن "الثوابت الوطنية" في مسودة تعديلالدستور، الذي بدأ قبل أيام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، بتكليف منالرئيس بوتفليقة، سلسة مشاورات مع شخصيات وطنية وقيادات حزبية لإثراء التعديلات. القرار الجديد المتعلق بتحويل صلاحية منع الأشخاص من مغادرة البلاد، من الأمن إلىالقضاء، يرسخ حسب مصادر "الشروق"، مهمة دفع مسار احترافية الجيش، حيث كانالرئيس بوتفليقة، قد وقّع قبل أشهر قليلة، قرارات تخصّ تغييرات في مؤسسة الجيش،أهمها إلحاق مديرية "الإعلام والتوجيه" (المحافظة السياسية سابقا) بقيادة أركان الجيش،وشملت حينها التغييرات أيضا مديرية "أمن الجيش" التي حوّلت صلاحياتها ووظائفها منمصالح ال drs إلى قيادة الأركان. وبالعودة إلى أحكام الدستور -المنتظر تعديله قريبا- فإن المادة 145 تنص على أنه "على كلّأجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كلّ وقت وفي كلّ مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذأحكام القضاء"، كما تشير النقطة التاسعة من المادة 77 للدستور، أن لرئيس الجمهورية"حقّ إصدار العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها".